العدد 5042 بتاريخ 26-06-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


7 سنوات سجناً ومليونان غرامة عقوبة المساس بالذات الإلهية والإساءة إلى الأنبياء بالسعودية

الوسط – المحرر الدولي

تضمن مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية بالسعودية، في مادته التاسعة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب مخالفة المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، قولا أو فعلا ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الإثنين (27 يونيو / حزيران 2016).

فيما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال. أو التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، قولا أو فعلا .

ووفقا للمادة العاشرة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز المنصوص عليها في المادة السابعة في هذا النظام، وهي: من بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب الطائفة أو المذهب. من بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب الدين. من بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب اللون.

من بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب الجنس؛ من حيث الذكورة والأنوثة. من بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب العرق. من بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب النسب أو القبيلة. من بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب الجنسية. من بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب المنطقة التي ينتمون إليها أو المدينة أو البلدة. من بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها. ومن بخس الآخرين، أفرادا أو جماعات، حقوقهم المكتسبة، شرعا أو نظاما، بسبب الانتماء الفكري أو تبني وجهة رأي مختلفة.

بث الكراهية

وتشير المادة الحادية عشرة، إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير

المنصوص عليها في المادة الثامنة، وهي: من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الطائفة أو المذهب. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الدين. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب اللون. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الجنس؛ من حيث الذكورة والأنوثة. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب العرق. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب النسب أو القبيلة. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الجنسية. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب المنطقة التي ينتمون إليها أو المدينة أو البلدة. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها. من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات، أو أساء إليهم، بسبب الانتماء الفكري أو تبني وجهة رأي مختلفة.

إثارة النعرات القبلية

وبينت المادة الثانية عشرة، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من سعى إلى إثارة النعرات القبلية، أو العصبيات العشائرية، أو الحميات الجاهلية، بقول أو فعل، باستخدام إحدى طرق التعبير أو وسائل التواصل أو الإعلام.

عقوبة الموظف ورجل الدين

ووفقا للمادة الثالثة عشرة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت المخالفات المنصوص عليها في المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، من موظف أثناء تأدية عمله أو بسبب تأدية عمله، أو وقعت من شخص ذي صفة دينية، أو مكلفا بها، أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.

وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، والغرامة المالية التي لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الإخلال بالسلم العام.

التكفير والتحريض

وأفادت المادة الرابعة عشرة، أنه يعاقب بالسجن الموقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر، باستخدام إحدى طرق التعبير، أو باستخدام أي من الوسائل؛ وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة. وكذلك إذا اقترن الرمي بالكفر بتحريض على القتل، فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، فإن مرتكب الرمي بالكفر والتحريض على القتل يحال إلى القضاء لتطبيق حكم الشرع فيه.

الإنتاج أو الترويج

أما المادة الخامسة عشرة، فتشير إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، كل من أنتج أو صنع منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، أو روج لها أو باعها أو عرضها للبيع أو للتداول، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

إثارة خطاب الكراهية

ووفقا للمادة السادسة عشرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف ريال، ولا تزيد على 200 ألف، أو بإحدى العقوبتين، كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاما أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج للحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، أو حازها، إذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الآخرين عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أحرز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج، أو حازها، لاستخدامها في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام.

إنشاء جمعيات أو منظمات

وأوضحت المادة السابعة عشرة، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من أنشأ جمعية أو مركزا أو هيئة أو منظمة أو تنظيما أو جماعة أو فرعا لإحداها، أو أسسها أو نظمها أو أدارها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو الترويج لذلك أو التحريض عليه. فيما بينت المادة الثامنة عشرة، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا النظام أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة، مع علمه بأغراضها.

المؤتمرات والاجتماعات

وكشفت المادة التاسعة عشرة، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد مؤتمرا أو اجتماعا، أو نظمهما، إذا كان الغرض منهما ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.

كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع، مع علمه بأغراضهما وللأمن فض المؤتمر أو الاجتماع، بالقوة عند الاقتضاء.

الدعم المادي

ولفتت المادة العشرون، إلى أنه يعاقب بالسجن وبغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، كل من قدم أموالا أو دعما ماديا، بطريق مباشر أو غير مباشر، أو عرضها أو طلبها أو قبلها أو حصلها أو سلمها أو تسلمها، متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام.

الشخص الاعتباري

وفي الأحوال التي ترتكب فيها أية مخالفة من المخالفات المحظورة في هذا النظام من قبل شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية على الشخص الطبيعي، أوضحت المادة الحادية والعشرون أنه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، إذا ارتكبت المخالفة باسمه أو لحسابه.

ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص لمزاولة النشاط الذي ارتكبت من خلاله المخالفة.

وأضافت المادة الثانية والعشرون، أنه يعاقب ممثل الشخص الاعتباري أو مديره أو وكيله، إذا ارتكبت مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بوساطة أحد العاملين لديه باسمه أو لصالحه بالعقوبات نفسها المقررة عن المخالفة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

حل المنشأة ومصادرة أموالها

وجاء في المادة الثالثة والعشرون: مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، تحل المنشأة المرتكبة لإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، مع فروعها، أو غلقها موقتا أو نهائيا.

وتصادر الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام.

مضاعفة العقوبة والإعفاء

وفيما أفادت المادة الربعة والعشرون، بمضاعفة العقوبة على كل مخالفة من المنصوص عليها في هذا النظام في حالة العود، بينت المادة الخامسة والعشرون أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من مرتكبي إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالإبلاغ عن المخالفة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن المخالفة، جاز إعفاؤه من العقوبة، متى أدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناة.

وأكدت المادة السادسة والعشرون، أنه تسري أحكام هذا النظام على كل من يرتكب مخالفة من المنصوص عليها فيه خارج إقليم المملكة العربية السعودية، بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا في المخالفة التي ترتكب في إقليم المملكة العربية السعودية. ولفتت المادة الثامنة والعشرون، إلى أنه لا يعد تمييزا محظورا في تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي: كل ميزة، أو أفضلية، أو منفعة، تقررت بموجب نظام آخر في الدولة، للمرأة، أو الطفل، أو لذوي الإعاقة، أو لكبار السن، أو لغيرهم.

أهداف النظام

ويهدف مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، الذي تقدم به أعضاء مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة هيا المنيع، وآخرون، ولا يزال في أروقة المجلس، إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية الحضارية. حماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب عرقية، أو قبلية، أو مناطقية، أو مذهبية، أو طائفية، أو لتصنيفات فكرية أو سياسية. حماية اللحمة الوطنية، والحفاظ على المكاسب الوحدوية، من عواقب ما ينجم عن بث خطابات الكراهية، ونشر النعرات العرقية، والقبلية، والمناطقية، والمذهبية، والطائفية، والتصنيفات الفكرية والسياسية، المهددة للسلم الاجتماعي والإخاء الوطني والإنساني.

استثناءات خاصة

واستثنى النظام من أحكامه - بحسب المادة الرابعة - ما يعد من النقد العلمي الهادف، أو الطرح المعرفي الموثق، أو الجدل الفكري المؤسس على ضرورات التنوع الإنساني الطبيعي، ولا على ما يندرج ضمن ما تكفله الأنظمة من حرية الرأي البناء، والتعبير عن وجهات النظر الثقافية، مما لا يستهدف الإساءة أو الانتقاص أو إثارة النعرات ويرجع التقدير في ذلك إلى الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام.



أضف تعليق



التعليقات 1
زائر 1 | تعليق 4:44 ص لازم تنحرف معظم كتب الأخبار و التراث و بعض الأحاديث في هذه الحالة لما فيها من إساءات للرسول صلي الله عليه و اله رد على تعليق