السجن لـ3 سعوديين أصاب أحدهم «رجل أمن» بسلاح صيد
الوسط - المحرر الدولي
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن مدة 34 عاماً لثلاثة مواطنين.
وقضى الحكم الابتدائي الأول بثبوت إدانة متهمين سعوديين، جاء فيه «إدانة المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي عند محاولة القبض عليه، كونه مطلوباً في قضية جنائية، بواسطة سلاح صيد من نوع شوزن، وإصابة أحدهم، وإحدى سياراتهم المدنية، كما ثبت حيازته أسلحة عدة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومشاركته في المظاهرات التي حدثت بمحافظة القطيف مرات عدة»، وذلك وفقاً لصحيفة الحياة السعودية.
وقررت المحكمة في بيان صادر عنها أمس تعزير المدعى عليه الأول بـ«السجن 20 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه، منها 17 عاماً لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، استناداً للعقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته، استناداً للمادة 50 من النظام ذاته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن».
إلى ذلك، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالتستر على قيام المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وعن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في واقعة أخرى، كما ثبت حيازته أسلحة عدة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن ثمانية أعوام، اعتباراً من تاريخ توقيفه، منها ستة أعوام لقاء حيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، مع تغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، استناداً للعقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة 50 من النظام ذاته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
أما المتهم الثالث، فأصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً بإدانته بافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية من طريق تركيا، وانضمامه إلى إحدى الكتائب التابعة لتنظيم داعش الإرهابي هناك، وتدربه في أحد المعسكرات على الأسلحة، ومساعدته أحد رفاقه، من خلال تكفله بخروجه معه إلى سورية، وتفريطه في جواز سفره وبطاقته الشخصية، ما نتج عنه فقدهما. وجاء في الحكم أنه بعد النظر إلى أن المدعى عليه عاد إلى الوطن من تلقاء نفسه، وما أظهره أثناء الترافع من ندم وعزم على تصحيح المسار، مما له أثر في تقرير العقوبة، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة ستة أعوام، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، مع وقف تنفيذ عامين من مدة سجنه المحكوم بها، بالصفة الواردة في المادة رقم 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم 214 من نظام الإجراءات الجزائية، استصلاحاً للمدعى عليه، ولأسباب التخفيف المذكورة أعلاه، مع دفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال، استناداً إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ستة أعوام، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.