العدد 5021 بتاريخ 05-06-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


السجن 5 سنوات لمواطن أيد «داعش» ووزع منشورات تحريضية بالسعودية

الوسط – المحرر الدولي

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكما ابتدائيا بسجن مواطن خمس سنوات، لتأييده التنظيم الإرهابي "داعش" في العراق والشام، وتوزيعه نشرات تحريضية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الإثنين (6 يونيو / حزيران 2016).

وأثبتت المحكمة الجزائية إدانة المواطن بتأييده ما يسمى "داعش" في العراق والشام، وذلك من خلال تصفحه مواقع الإنترنت المشبوهة والمؤيدة لهذه الجماعة، وطباعته بعض المواد المؤيدة لها وتصويرها، وتوزيع جزء منها وحيازته مجموعة من المنشورات المؤيدة للجماعة الإرهابية.

وأدانت المحكمة المتهم بشربه المسكر وتعاطيه مادة الحشيش المخدر، حيث قررت تعزيره على ذلك بأن يسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على الفقرة الأولى من الأمر الملكي، وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين كحد للمسكر لقاء تعاطيه الحشيش، إضافة إلى منعه السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة خمس سنوات. وفي شأن آخر أوضحت إحصائيات عدلية أن محكمة التنفيذ في الرياض أصدرت منذ بداية العام الهجري الحالي 77.735 قرارا تنفيذيا، فيما بلغ مجموع القرارات الصادرة في الفترة المماثلة من العام الماضي 41.305 قرارا تنفيذيا، إذ زادت أعداد القرارات الصادرة من المحكمة بـ 36.430 قرارا بنسبة إنجاز تقدر بـ 88.20 في المائة عن العام المنصرم.

وذكر التقرير الصادر من وزارة العدل السعودية أن مجموع طلبات التنفيذ التي تلقتها محكمة التنفيذ في الرياض خلال الفترة ذاتها بلغت 41.377 طلبا, فيما بلغت أعداد طلبات التنفيذ خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 24.760 طلبا, بزيادة تبلغ 16,617 طلبا على العام الماضي, وبنسبة زيادة تقدر بنحو 67 في المائة. وأوضحت محكمة التنفيذ في الرياض أن العام الهجري الجاري شهد تزايدا ملحوظا في تلقي طلبات التنفيذ, ما تطلّب مضاعفة جهود فريق عمل المحكمة من قضاة وموظفين، حيث قامت محكمة التنفيذ في الرياض بإصدار كل أنواع الأحكام والقرارات ومنها القرارات الأولية الآمرة بإنفاذ أحكام محاكم القضاء العام المالية وغير المالية مثل أحكام الحضانة، والنفقة، والزيارة للأطفال، وتسليم العقارات والأعيان، وكذا أحكام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم الداخلة في اختصاص محاكم التنفيذ نظاما، وأحكام اللجان شبه القضائية، وكذا بسداد الالتزامات المالية بموجب الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات وسندات لأمر.



أضف تعليق