السجن 9 سنوات بدلاً من 4 للشيخ علي سلمان... و«الخارجية البريطانية»: هاموند أثار القضية في البحرين
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حضوريّاً - وبإجماع آراء أعضاء المحكمة - بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة 7 سنوات مما أسند إليه عن التهم الأولى (إسقاط النظام بالقوّة) والثانية (بُغض طائفة) والثالثة (عدم الانقياد للقوانين) وتأييد الحكم المستأنَف فيما عدا ذلك (أي تأييد حكم الحبس سنتين عن تهمة إهانة هيئة نظامية) وبذلك يكون مجموع الحكم 9 سنوات.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية البريطانية على حسابها في موقع «تويتر» أمس (الإثنين) إن «وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أثار في البحرين اليوم (أمس) موضوع الحكم على الشيخ علي سلمان مع إدراك وجود مرحلة تالية بالعملية القضائية، مؤكداً متابعة القضية عن قرب».
وأشارت إلى أنه «التقى في البحرين عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ورحّب بالالتزام بمواصلة الإصلاح».
من جانب آخر، وصف فريق الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق، الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحافي عقد ظهر أمس، الحكم بـ «المفاجئ»، مؤكداً أن الخطب التي أدين الشيخ بسببها هي دليل براءته لا إدانته.
من جهتها، اعتبرت الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، التجمع القومي، الإخاء) أن الحكم الصادر بحق أمين عام جمعية الوفاق سيزيد من توتير الوضع الأمني والسياسي في البحرين ويضاعف الاحتقان المأزوم أصلاً، ويعطل الحل السياسي الذي تطالب به المعارضة».
أبرز التهم إسقاط النظام بالقوة
القضاء يدين الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حضوريًّا - وبإجماع آراء أعضاء المحكمة - بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة 7 سنوات مما اسند إليه عن التهم الأولى (إسقاط النظام بالقوة) والثانية (بغض طائفة) والثالثة (عدم الانقياد للقوانين) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك (أي تأييد حكم الحبس سنتين عن تهمة إهانة هيئة نظامية) وبذلك يكون مجموع الحكم 9 سنوات.
521 يوماً على توقيف الشيخ علي
وكان الشيخ علي سلمان تم توقيفه في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بعد الاستماع إلى إفادته في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، أي قضى من العقوبة سنة وأكثر من 5 أشهر (521 يوماً) حتى اليوم.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في (16 يونيو/ حزيران 2015)، حكمها الابتدائي في مواجهة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إذ قضت بحبسه 4 سنوات بعد إدانته بتهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد إلى القوانين وإهانة وزارة الداخلية، وبرّأته المحكمة من تهمة إسقاط النظام بالقوة.
ضابط: سلمان حرض لإسقاط النظام واستقوى بالخارج ويوفر الغطاء الشرعي لتنظيم 14 فبراير
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إن التحريات السرية التي قام بها ضابط التحريات على أن الشيخ علي سلمان حرض علنا من خلال خطبه وكلماته التي ألقيت في المسجد والمحافل العامة على أعمال التخريب والتعدي على الممتلكات العامة ورجال أمن بغرض إشاعة الفوضى وصولاً إلى إسقاط النظام وتصوير النظام على أنه غير شرعي، وبث روح الفرقة والطائفية، وعمد إلى تحفيز مستمعيه إلى ضرورة الجهاد ضد النظام والخروج عليه في التظاهر المستمر مع علمه أن ذلك تتخلله مواجهات والتعدي على رجال الشرطة والاستقواء بالدول الأجنبية والمنظمات الخارجية ومن ثم التلويح باستخدام القوى المسلحة ويقدم الغطاء الشرعي لكافة جماعات العنف بالبلاد وعلى رأسها تنظيم 14 فبراير الإرهابي».
المحكمة: سلمان استغل الخطب الدينية وهدد باستخدام القوة المسلحة
وأضافت المحكمة أن «سلمان ينتهج استراتيجية تقوم على عدة ركائز، أولاها استغلال الخطب الدينية في المساجد والمآتم، وأن المتهم دائم المراوغة والخداع في تفسير عبارته للهروب من المسئولية».
وأفادت المحكمة أن «ثاني ركائزه (سلمان) استراتيجيته في إضفاء الصبغة الدينية على التحركات الميدانية وإلباسها لباس الواجب الديني، كما أن استراتيجيته الاستقواء بالخارج والمنظمات الدولية عن طريق طرح ادعاءات كاذبة مغلوطة ومحاولة النيل من هيبة الدولة والمساس بمركزها السياسي والاقتصادي».
ولفتت المحكمة إلى أن «سلمان عمد خلال خطبه وكلماته إلى تهديد باستخدام القوة المسلحة، بالقول إنه خيار مطروح تقديمه، وتوجيه لتلك الجماعات لتنظيم عروض عسكرية على غرار المسيرات العسكرية لحزب الله الإرهابي وحركة حماس بهدف استعراض القوة والتنظيم القتالية».
المحكمة: سلمان عمل على ضرب اقتصاد الدولة وأهان مكتسبي الجنسية
وتابعت المحكمة أنه «من ركائز خطبه (سلمان) العمل على استنزاف موارد الدولة؛ لضرب الاقتصاد، وهروب الاستثمار من خلال الدعوة إلى الخروج في مسيرات حاشدة ومخالفة للقانون؛ بهدف استمرار المواجهات بين الشرطة ومثيري الشغب لإظهار الدولة بعدم الاستقرار».
وبينت المحكمة من خلال حيثيات حكمها أن «سلمان تعرض خلال خطبه لمكتسبي الجنسية بالاهانات والألفاظ المهينة ووصفهم بالمرتزقة والتعدي عليهم بجماعات التخريب».
المحكمة: سلمان ينتمي إلى جماعات العنف
وواصلت المحكمة حيثياتها «وإبان الاطلاع على الخطب والكلمات التي استقت المحكمة إيراد بعض منها أن سلمان ينتمي إلى جماعات العنف، وأنه من أنشط عناصرها، وأن فكرها يدور حول تكفير نظام الحكم بالبلاد ومناهضته والدعوة إلى الخروج عليه وقد أسندت هذه الجماعة إلى المتهم باعتباره من أبرز عناصرها مهمة نشر وإثارة المواطنين ضد النظام المقرر في البلاد وأمدته بالخطب والكلمات لبثها على المواطنين مع علمه بأغراض هذه الجماعة المناهضة وما تحوي من هجوم على نظام الحكم وعلى سياساته وتهديد مؤسسات الدولة بهدف تعطيل الدستور والقوانين المطبقة بالبلاد، كما أنها تتضمن الدعوة إلى الاعتداء على رجال الشرطة وقتلهم قصاصاً منهم بدعوى تجاوزهم في معاملات الجماعات المتطرفة.
المحكمة: سلمان روج لقلب نظام الحكم ولوح بإمكانية حمل السلاح
وأوضحت المحكمة أن «كل ما تقدم يكون قد ثبت على وجه القطع واليقين بأن سلمان من العام 2011 إلى العام 2014 أنه بمملكة البحرين، أولاً: روَّج وحبَّذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة، وذلك بمناهضة السلطة في البلاد، والحث على مقاومتها، والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات والقول بفقدان النظام شرعيته.
كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون لغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد وصولاً إلى إسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته في وسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثانياً: حرّض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، بوصفه إياهم بالمرتزقة، وتصريحه بعدم ولائهم للوطن، وبإمكانية ارتكابهم الجرائم الإرهابية وبممارستهم القمع ضد الشعب، والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
ثالثاً: حرَّض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسَّن أموراً تشكل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في المناسبات والمحافل العامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها.
كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه على رغم علمه بحلّ ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.
رابعاً: أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
المحكمة: سلمان شجع أعمال قتل الشرطة ووصف من يهاجمون الأمن بالشهداء
وثبت يقيناً في عقيدة المحكمة أن «سلمان دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بعرض أفكاره في المحافل العامة والمداخلات واللقاءات الإعلامية مصحوبة بعرض لافتات وصور تحمل ذات المعنى، وقيامه باستحسان وتشجيع ما يقع من أعمال قتل شرطة وإصابتهم وتخريب الأماكن العامة وحرق الأماكن والسيارات المملوكة للدولة وحرق الأموال الخاصة من محلات وسيارات وقيام المتهم بوصفه الذين سقطوا في هجماتهم المتعددة على رجال الشرطة بأنهم شهداء، وأن المحكوم عليهم بتلك الجرائم ضد النظام بأنهم رموز يعتد بهم ووصفه نظام الحكم في مجمل خطبه بالنظام المستبد والقمعي والطائفي والقبلي الذي يمارس التمييز والقتل، وانه فاقد الشرعية ما يبرر الخروج عليه وإسقاطه بأية وسيلة طالما أنه يحمل تلك الصفات بل يمنح هذا الوصف القبول به، ويدعو صراحا إلى إسقاطه وأن غلف ذلك بعبارات التغيير السلمي، وهو عالم بحكم رئاسته لجمعية تتعاطى السياسة وبمجريات الأحداث والتأزم».
المحكمة: سلمان استخدم وسائل غير مشروعة لقلب نظام الحكم
وتابعت المحكمة أن «كل تلك المثالب من تحريض وبث كلماته ولقاءاته المكتوبة والمرئية على التفصيل السابق ذكره يوفر ارتكابه التحريض والمساعدة في قلب نظام بالقوة بتلك الوسائل غير المشروعة والتي تناولت الحكم من خطبه وكلماته في المناسبات ومداخلاته وعرضه للإعلانات المحررة على ارتكابها على نحو مبين بالأوراق ما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام إعمالا للمادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية».
وأفصحت المحكمة أن «حكم أول درجة قد خالف هذا النظر بالتهمة الأولى الأمر الذي تقضي معه المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى التهمة الأولى الواردة بأمر الإحالة وذلك إعمالا للمادة (302) من قانون الإجراءات».
المحكمة: توقع العقوبة الأشد لارتباط التهم الأولى حتى الثالثة
وقالت المحكمة «نظرا إلى ارتباط التهم الأولى والثانية والثالثة ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الموجب باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد منهم عملا بالمادة (66) من قانون العقوبات، ومن ثم ترى المحكمة مناسبة ما قدمته من عقوبة في تلك التهم الثلاث الواردة في أمر الإحالة.
وبخصوص التهمة الرابعة «فان المحكمة تؤيد الحكم المستأنف وترى أيضاً مناسباً العقوبة الموقعة على المتهم، وتقضي في موضوعها برفض وتأييد الحكم المستأنف».