العدد 5014 بتاريخ 29-05-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


النائب قراطة يقترح تعديل قانون الميزانية العامة

القضيبية - مجلس النواب

تقدم النائب أحمد قراطة باقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002.

وأشار قراطة إلى أن المقترح بقانون يهدف إلى إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة وأرباح الدولة من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة في الميزانية العامة حتى يسهل معرفة المركز المالي لهم وتتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفاتهم المالية ومطابقتها للأهداف المحددة والاعتمادات الواردة في الميزانية كما وافقت عليها السلطة التشريعية.

وأضاف قراطة أن الاقتراح بقانون يساهم في زيادة حصيلة الميزانية العامة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة في الحساب العمومي للدولة وكذلك الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المملوكة بالكامل للدولة بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، فضلاً عن حصتها من الأرباح الصافية في الشركات التي تساهم بنسبة في رأس مالها، وذلك للاستفادة من هذه الأموال في تطوير وتنمية المملكة بصفة عامة وتحسين الخدمات والمرافق بصفة خاصة.

إلى جانب الحد من الأزمة المالية التي تمر بها المملكة في ظل انخفاض أسعار النفط وقلة الموارد الأخرى المتاحة، مؤكداً قراطة أن الميزانية العامة في دول كثيرة تعكس الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعات هذه الدول وهي أداة تساعد في توجيه الاقتصاد الوطني فهناك علاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (الميزانية) والأوضاع الاقتصادية بكل ظواهرها من تضخم وانكماش وانتعاش.

 

وفيما يأتي نص الاقتراح:

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بتأسيس شركة ممتلكات البحرين القابضة "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" (ش. م. ب. م)،

 

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

تُضاف إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 فقرة (ج) نصها الآتي:

تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني.

 

المادة الثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة



أضف تعليق