العدد 5013 بتاريخ 28-05-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


المرباطي: زيادة الرسوم البلدية ستزيد الأعباء المعيشية على المواطنين

المحرق - مجلس المحرق البلدي

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن توجه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لدراسة ومراجعة الرسوم البلدية وتنميتها سيزيد الضغوط المعيشية على المواطنين والمقيمين، حيث تعد هذه الزيادة إن طبقت متناقضة مع ما طرحه وزير الأشغال في ردِّه على سؤال أحد النواب حول إيرادات الوزارة والبلديات وأمانة العاصمة أنها في "صعود مستمر"، ولا يجوز دستوراً توريدها إلى الحساب العمومي للدولة.

وواصل "إننا أكدنا في وقت سابق أن الإيرادات البلدية تشهد تنامياً مستمراً سنة تلو الأخرى، حيث شهدت الإيرادات الفعلية للعام 2015 فائضاً يزيد على 16 مليون دينار بحسب الجدول البياني للإيرادات الفعلية للبلديات للعام 2015 الذي أشار إلى أن اجمالي الإيرادات 74.45 مليون دينار تقريباً، ومع الفروقات المالية الواضحة عندما اعتمدت المجالس البلدية ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، والذي جاء وفق قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 موازنة كمصروفات بلغت 58.4 مليون دينار وايرادات بمبلغ 58.4 مليون دينار للبلديات فبالتالي لا نجد مبرراً لزيادة الرسوم البلدية في ظل تنامي الإيرادات". 

وأكد أن "إيرادات البلديات والتي تحصل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات يجب على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إيداعها في حساب خاص (صندوق الموارد البلدية المشتركة) وخلاف ذلك يعتبر غير جائز قانوناً حيث نص المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن الميزانية العامة للدولة المادة (10):

 أ- تنشأ الوزارة الحساب العمومي وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي:

1- إيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي ماعدا الأموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والأمانات المستلمة".

وواصل المرباطي التعليق حول عدم دستورية توريد إيرادات البلديات في الحساب العمومي للدولة، قائلاً إن "أحكام الدستور أكدت بشكل قاطع أن الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات والمؤسسات العامة المحلية لها قوانين تضع أحكاماً خاصة بها استناداً على نص المادة (114) من الدستور على أن "يضع القانون الأحكام الخاصة... كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات والمؤسسات العامة المحلية".

وأضاف "أما من حيث قانون البلديات فقد جاء مؤكداً للاستقلالية المالية والتي تدعم فصل الإيرادات عن الحساب العمومي في المادة (35): (تتكون الموارد المالية للبلدية من: (أ)- الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون. (ب)-المبالغ التي تحصلها من بيع وإيجار واستثمار أملاكها... وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية، في صندوق منشأ لهذا الغرض وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء)".

وذكر أن "الدستور والقوانين كفلت للهيئات البلدية صلاحيات واسعة في أنظمة مالية خاصة بها انطلاقا من مبدأ الاستقلال المالي كسمة من سمات الحضارية والتقدمية نحو تعزيز مبدأ دولة المؤسسات والقانون، ومن هذا المنطلق فإن الدستور في مواده (50-108-114) جاء متماشياً مع مبادئ ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، والذي حمل بين طياته إشراك المؤسسات الشعبية التي تعبر عن إرادة المواطنين في اتخاذ القرار".

وأشار إلى أن "القانون كفل للمجالس البلدية سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر بحسب أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات المادة (4): "يتولى السلطات في كل بلدية: (أ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار للوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي". ووفقاً لما تقدم فإن للمجالس البلدية سلطة وضع  أنظمة مالية موحدة خاصة لجميع الهيئات باعتبار أن أعمالها تقتضي ذلك لتمتعها بالشخصية الاعتبارية وفقاً للقاعدة الدستورية في المادة (50) بالإضافة إلى المرسوم بقانون السالف بيانه المادة (2) ونصت على أن (يكون للبلدية شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري)".

وبين المرباطي أن "صلاحيات المجالس يجب أن يظهر فيها بوضوح سلطته في رعاية الشئون البلدية وتدعيم اللامركزية الإدارية وتحقيقها فعلاً لا قولاً، ولتنفيذ ذلك قضت أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن الميزانية العامة المادة (3) سريان القانون (ب): (يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أن يضع لها أحكاماً خاصة فيما يتعلق بميزانيتها وحسابها الختامي إذ كانت طبيعة أعمالها لا تتوقف وأحكام هذا القانون)".

وختم المرباطي حديثه بالقول "الهيئات البلدية تخضع حينما تعد ميزانيتها وحسابها الختامي للقانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وذلك بحسب الفصل الرابع - الموارد المالية البلدية  المادة (34) في قانون البلديات مع عدم إغفال بأن المرسوم بقانون رقم (39) بشأن قانون الميزانية العامة للدولة المادة (58) نص على أن (يلغي القانون رقم (1) لسنة 1975)".



أضف تعليق



التعليقات 5
زائر 2 | 8:03 ص شكرا للبلديات بالامس استلمنا اشعار بضرورة سداد المتأخرات البلدية مع انه عملنا اتفاقية سداد المتأخرات مع الكهرباء
مما يعني ان توجه البلدية لاستحصال متأخراتها بأية طريقة والاتفاقية ما تخصهم !!!! رد على تعليق
زائر 3 | لا اتحاتي 8:12 ص احنه بنصرف على الحكومة عادي..المواطن گدهه.... رد على تعليق
زائر 5 | محرقية 8:50 ص اخ غازي لا تنفعل ولا تحرق دمك فقد كثرت الرماح والحراب وضرب السيوف في جسد المواطن من كل حدب وصوب حتي اصبح كالشاة التى لا يهمها سلخها بعد ذبحها يعني أهي يات علي رسوم البلدية ريح نفسك الامور كلها طيبة وكل سنة وانت طيب ومبارك عليك رمضان مقدماً . رد على تعليق
زائر 7 | 12:51 ص ناقصين احنا زيادة رد على تعليق
زائر 8 | 5:10 ص و اذا زادت الرسوم على المواطن شنو بيصير ؟
بندفع و ناكل تبن بعد أحد يقدر ايقول لااااا رد على تعليق