بدء محاكمة زوجين متهمين بالاعتداء على طفل ووفاته
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
بحكم حداثة مجيئه إلى عالم الدنيا، لم يكن لبكاء طفل رضيع ذي ثلاثة أشهر أن يوصل أو يشكو حقيقة ما يتعرض له من أذى واعتداء وسوء معاملة، إلى أن تسبب ذلك في وفاته؛ فيما توجّه النيابة العامة أصابع الاتهام إلى المؤتمنين عليه وهما والد المجني عليه (الرضيع) وزوجته.
النيابة العامة تولّت التحقيق في القضية؛ وانتهت إلى وجود شبهة جنائية في وفاة الرضيع، وأن ذلك منشؤه معاملة المجني عليه بعنف ما نتج عنه نزيف وتورُّم دمويّ بالرأس، وذلك بالضرب بعنف شديد على الرأس، نتجت عنه كسور لعظام الجمجمة، فحدثت به الإصابات التي أودت بحياته.
القضاء شرع، أمس (الأحد)، بمحاكمة المتهمين في وفاة الطفل الرضيع، وهما والده الذي يعمل شرطياً، وزوجته.
وقرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى إرجاء القضية حتى (7 يونيو/ حزيران 2016)، وسمحت للمحامين بالاطلاع على ملف القضية والرد، مع استمرار حبس المتهمين.
القضاء يشرع في محاكمة أب وزوجته متهمين بالاعتداء على طفل
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
بحكم حداثة مجيئه إلى عالم الدنيا، لم يكن لبكاء طفل رضيع ذي ثلاثة أشهر أن يوصل أو يشكو حقيقة ما يتعرض له من أذى واعتداء وسوء معاملة، إلى أن تسبب ذلك في وفاته؛ فيما توجه النيابة العامة أصابع الاتهام إلى المؤتمنين عليه وهما والد الرضيع المجني عليه وزوجته.
كان جسد ذاك الضحية البريء يضج بعلامات وآثار تدل على تلقيه معاملة قاسية؛ وممن؟ من أقرب الناس إليه! فكيف لطفلٍ أن يعيش ويرطم رأسه بالجدران؟!
النيابة العامة تولت التحقيق في القضية؛ وانتهت إلى وجود شبهة جنائية في وفاة الرضيع، وأن ذلك منشأه معاملة المجني عليه بعنف ما نتج عنه نزيف وتورم دموي بالرأس، وذلك بالضرب بعنف شديد في الرأس، نتجت عنه كسور لعظام الجمجمة، فحدثت به الإصابات التي أودت بحياته.
القضاء شرع، أمس (الأحد)، بمحاكمة المتهمين في وفاة الطفل الرضيع، وهما والد المجني عليه (الأب) الذي يعمل شرطياً، وزوجته.
وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وهيثم عبدالحي ميدان، وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء النظر في القضية حتى تاريخ 7 يونيو/ حزيران 2016، وسمحت للمحامين بالاطلاع على ملف القضية والرد، مع استمرار حبس المتهمين.
وخلال جلسة أمس، حضر المتهم والمتهمة وهما موقوفان على ذمة القضية.
وبمواجهته بالتهم؛ أنكر الأب ما نسب إليه، وطلب من القاضي سؤال زوجته إن كان متواجداً في المنزل وقت الواقعة من عدمه؛ مؤكداً أنه كان في المستشفى مع ابنه الآخر الذي كان مريضاً.
وقال إن زوجته اتصلت به وأخبرته أن الطفل سقط بالخطأ، مشدداً على أنه من المستحيل أن يقوم بضرب وقتل ابنه.
أما المتهمة الثانية وهي زوجة الأب؛ فقد كانت تتلفت عن قضاة المحكمة وعن زوجها عند مواجهتها بالتهمة التي أنكرتها، وأكدت كلام زوجها بشأن سقوط الطفل بالخطأ من يدها؛ إلا أنها أقرت للمحكمة أن الضربات الموجودة في جسد الطفل كانت من فعل زوجها.
وحضر مع الأب المتهم، المحامي جاسم محمد الذي طلب إخلاء سبيل موكله ونسخة من أوراق الدعوى، وهو ما طلبه المحامي فيصل جمعان المناب عن المحامي عبدالرحمن غنيم، الذي تطرق لظروف موكلته التي تقطن مع رضيعتها التي لم تتجاوز 15 يوماً على إنجابها.
وتتحصل الواقعة بحسب ما ذكر أحد المحامين في أن المتهم (بحريني) كان قد ارتبط بزوجته الأولى وأنجب منها طفلاً، لكنه وبعد فترة قرر الزواج من ابنة عمه التي تعيش في بلدها واستقدمها إلى البحرين لتعيش معه إلى جانب زوجته الأولى، لكن خلافات نشبت بينهما فقرر المتهم على إثرها أن يطلق ابنة عمه، ويرسلها إلى بلدها، وذلك بعد أن أنجبت له طفلاً (المجني عليه) وبلغ الشهر الثالث من عمره.
ووفقاً لرواية الزوجة المتهمة فإنها تقول إن زوجها قام بضرب الطفل «بوكس» بسبب كثرة صراخه، وبعدها غاب عن الوعي، فقام بنقله إلى المستشفى لكنه توفي بعد 4 أيام بسبب الجراح التي أصيب بها.
أما الأب المتهم فينكر تماماً الواقعة، وقال إنه توجه للمستشفى لعلاج ابنه الأكبر الذي كان يعاني من نزلة برد وترك ابنه (المجني عليه) مع زوجته، وأثناء تواجده في المستشفى تلقى اتصالاً من زوجته التي طلبت منه الحضور بسرعة لأن الطفل سقط على رأسه ويخرج سائل من فمه وأنفه ولا يتحرك، فتوجه على الفور إلى المنزل وأخذ ابنه للمستشفى.
النيابة العامة انتهت في تحقيقاتها إلى توجيه أصابع الاتهام للأب وزوجته؛ فالأب المتهم يعمل شرطياً (28 عاماً)، وزوجته المتهمة (21 عاماً) قاما في تاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2016 بـ «أولاً: عرضا للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره بأن أساءا معاملة المجني عليه (ابن المتهم الأول) من بعد ولادته حتى بلوغه ثلاثة أشهر ولم يقدما له الرعاية الواجبة في معاملته أو تغذيته أو علاجه، ونشأ عن ذلك موته على النحو المبين بالأوراق والتقارير الطبية وتقرير الصفة التشريحية من دون أن يعمدا إلى ذلك، حال كون المتهم الأول من أحد أصوله والمتهمة الثانية من المكلفين بحفظه. ثانياً: اعتديا على سلامة جسم الطفل المجني عليه ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الاعتداء أفضى إلى موته بأن دأبا على إيذائه بالتعدي عليه في فترات متتالية مجتمعين ومنفردين بالضرب في أجزاء متفرقة بالجسم والوجه ورطم رأسه بالجدران وإسقاطه على الأرض مما نشأ عنه نزيف وتورم دموي بالرأس وبالضرب بعنف شديد في الرأس مما نشأ عنه كسور لعظام الجمجمة فأحدثا به الإصابات الموصوفة وتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال كون المتهم الأول من أصوله».