العدد 5002 بتاريخ 17-05-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


اقتراح نيابي: 5 سنوات للزانية التي أتمت 16 سنة

الوسط - محرر الشئون المحلية

تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 لتنص على معاقبة الأنثى التي أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين ومارست الزنى برضاها بـ "الحبس خمس سنوات". في حين خلا القانون المطبق من عقوبة لها.

فبينما كانت المادة تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها، وتعاقب الأنثى بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والتي رضيت بموافقتها".

وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية إلى أنه "من أجل تجريم الأنثى التي أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين من العمر والتي رضيت بممارسة فعل الزنى، وتفعيلا لمبدأ المساواة في التجريم للفعل المذكور بين الذكور والإناث، حيث يعاقب بموجب القانون النافذ هو الرجل فقط دون الأنثى حتى لو كان عمر الرجل دون سن الحادية والعشرين وفوق السادسة عشرة من العمر".

وتابع "هذا الاقتراح سيشكل ردعا للنساء اللواتي يرضين بممارسة الزنى وهنَّ في عمر دون الحادية والعشرين وفوق السادسة عشرة".



أضف تعليق



التعليقات 6
زائر 1 | 8:24 ص الاقتراح يخلو من معاقبة من يواقع ذكرا من اي من تلك الفئات العمرية، يعني يستمر انتهاك حقوق الاطفال جنسيا بدون رادع رد على تعليق
زائر 2 | 8:39 ص ولي قالو عنهم مو رياييل چم الحكم عليهم ؟؟؟؟ رد على تعليق
زائر 4 | 11:42 ص الرجاء ترك القانون لأهله رد على تعليق
زائر 5 | 11:53 ص وخاصه لو انسانه متزوجه وخاينه..اتفق تماما يا ريت يطبقوه رد على تعليق
زائر 6 | 12:02 م ولو متزوجه واقل من 21 لماذا يعتبرها القانون قاصر ولا تعاقب .. .لابد ان تعاقب الزانيه كما يعاقب الزاني فكلاهما تمت الزنا بموافقتهما ..ان من العداله ان يعاقبوا كليهما وليس احدهما الرجل..فالله سبحانه وتعالى قال الزاني والزانيه ولم يقل الزاني..وفقكم الله لما فيه الخير رد على تعليق
زائر 7 | 4:05 م كي لا ننسى
شرعاً الحكم على الزاني او الزانيه يستلزم اربع شهود عدول
معناها قانون على خرطي وخسارة وقت على المجلس رد على تعليق