اقتراح نيابي: 5 سنوات للزانية التي أتمت 16 سنة
الوسط - محرر الشئون المحلية
تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 لتنص على معاقبة الأنثى التي أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين ومارست الزنى برضاها بـ "الحبس خمس سنوات". في حين خلا القانون المطبق من عقوبة لها.
فبينما كانت المادة تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة من واقع أنثى أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشرة برضاها. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها، وتعاقب الأنثى بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والتي رضيت بموافقتها".
وأشار النائب في المذكرة الإيضاحية إلى أنه "من أجل تجريم الأنثى التي أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين من العمر والتي رضيت بممارسة فعل الزنى، وتفعيلا لمبدأ المساواة في التجريم للفعل المذكور بين الذكور والإناث، حيث يعاقب بموجب القانون النافذ هو الرجل فقط دون الأنثى حتى لو كان عمر الرجل دون سن الحادية والعشرين وفوق السادسة عشرة من العمر".
وتابع "هذا الاقتراح سيشكل ردعا للنساء اللواتي يرضين بممارسة الزنى وهنَّ في عمر دون الحادية والعشرين وفوق السادسة عشرة".