المحامية صليبيخ: حق السكن مكفول بالدستور للمواطن سواء كان رجلاً أو امرأة
الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة
نظم المجلس الأعلى للمرأة محاضرة بعنوان "حقوق المرأة في الإسكان وكيفية إثبات مساهمتها في ملكية المنزل"، عرضت خلالها المحامية غادة صليبيخ أهم تطورات الإجراءات القانونية والإدارية فيما يتعلق بانتفاع المرأة البحرينية بالخدمة الإسكانية، مع التركيز على التسهيلات التي جرى إدخالها من أجل تمكين المرأة من الانتفاع بهذه الخدمة.
وأكدت المحامية صليبيخ أن حق السكن يعد من أهم الحقوق التي ضمنها الدستور البحريني للمواطن سواء كان رجلاً أو امرأة، لافتة إلى أن الدولة تقدم الخدمات والتسهيلات الإسكانية لشريحة كبيرة من المواطنين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل عن طريق وزارة الاسكان. وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة دفع باتجاه صدور عدة قوانين وقرارات لوزارة الاسكان بشأن منح المرأة البحرينية الحق في الانتفاع بالخدمة الإسكانية، منوهة بتطور المزايا والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة البحرينية منذ صدور قانون الاسكان عام 1976 وحتى الآن.
وعرضت المحامية صليبيخ مقارنة بين الاجراءات القانونية والادارية بالنسبة الى الخدمات الاسكانية وأهم التطورات لتحسين وضع المرأة البحرينية وحقها في الانتفاع بالخدمة الاسكانية، وقالت إن قانون الإسكان تطوّر على مراحل متعددة كان من أهمها القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2004 الذي أعطى الحق للمرأة البحرينية العاملة أو التي لها دخل شهري ثابت ولا تملك أي عقارات في الانتفاع بالخدمات الاسكانية، وأضافت أن القرار أعطى الحق للمرأة البحرينية المطلقة والحاضنة التي منحتها المحكمة الشرعية حق حضانة أطفالها بصفة دائمة أو التي اتفقت مع طليقها على بقاء الحضانة لديها بموجب اتفاق رسمي، وفي الحالتين يشترط أن تكون المرأة معيلة وتعول عائلة ولا تمتلك على وجه الاستقلال مسكناً خاصاً، فإذا توافرت فيها هذه الشروط يحق لها أن تتقدم الى وزارة الاسكان بطلب الحصول على إحدى الخدمات الاسكانية. ولفتت إلى أنه في العام 2006 صدرت التوجيهات الملكية بصرف علاوة السكن بواقع 100 دينار شهرياً للمطلقات والأرامل من تاريخ تقدمهن بالطلب واستثنى عنهن الانتظار مدة خمس سنوات.
وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة يسعى دائماً لتوسعة مظلة المستفيدات من خدمة السكن، وقالت "من هذا المنطلق جاءت توصيات المجلس الاعلى للمرأة من أجل ضمان توفير حق السكن للمرأة البحرينية وخصوصاً فئة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة التي ليس لديها أبناء وغير حاضنة ولا تنطبق عليها شروط الاستفادة من الوحدات السكنية وفقاً للقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2004.
وخصت صليبيخ بالذكر أن جهود المجلس أثمرت في العام الماضي عن استحداث الفئة الخامسة من المنتفعين بنظام الاسكان التي منحت حق الانتفاع للمرأة البحرينية العازبة والمطلقة والأرملة غير الحاضنة أو الحاضنة لأبناء غير بحرينيين بصدور القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015. والفئة المستفيدة من هذا المشروع تشمل (المرأة الأرملة، والمطلقة، والمهجورة، والغير حاضنة للأبناء، والعزباء، واليتيمة الأبوين التي تجاوزت السن القانونية).
كما تطرقت إلى تدشين مشروع (مساكن) وهو مشروع بالتعاون بين المجلس الاعلى للمرأة ووزارة الاسكان ويهدف إلى تمكين المرأة البحرينية التي لا تنطبق عليهن شروط الاستفادة من الخدمات الاسكانية كالمرأة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة والمرأة العزباء يتيمة الأم والأب ممن تجاوزن السن القانونية بالانتفاع بخدمة السكن المؤقت (دون التملك) وفق ضوابط موضوعية بموجب القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015.
وأسهبت المحامية صليبيخ في شرح كيفية إثبات مساهمة المرأة في ملكية المنزل، وقالت "من المعروف بأنهُ في حالاتٍ كثيره تساهم الزوجة الموظفة في بناء بيت الزوجية وتأثيثه مع زوجها بدون أن تقوم الزوجة بتوثيق هذه المساهمة لإثبات حقها بعد ذلك، لذلك لابد من توثيق العلاقات المالية بين الزوجين ولا يعتمد على عامل المحبة والمودة بينهما، لافتة إلى أنه يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي.