"الداخلية": وجود المادة 353 المتعلقة بزواج المغتصب من ضحيته هو الأصوب
القضيبية - حسن المدحوب
أوضح ممثلو وزارة الداخلية في مرئياتهم بشأن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، والذي سيبحثه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل أن "قانون العقوبات منذ إقراره والعمل به في العام 1976 حتى الآن قانون مترابط في بنوده والتغيير فيه من غير أن تكون هناك مصلحة واضحة لا مبرر له، والإبقاء على المادة هو الأصوب، فمتى ما واقع شخص أنثى في ظل هذه المادة فإن الزواج منها لا يكون إلزامياً إلا بموافقة المجني عليها ووليها، الأمر الذي يؤكد عدم الحاجة لإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات لأن زواج المجني عليها هو في حقيقته ميزة للمرأة وليس تمييزاً ضدها، ومن شأن عقد قران الجاني بالمجني عليها برضاها ورضا وليها تقليل الضرر الواقع عليها، لأنه في حال الاغتصاب سينتج عن هذه الجريمة عواقب كفض البكارة بالإضافة إلى الحمل، وقد ترغب الأنثى أو ولي أمرها تقليل الخسائر بعقد شرعي لتقليل الأضرار الناتجة من جراء ذلك، وهذه المادة وُضعت لدفع الضرر عنها، ومن خلال تتبع الكثير من الوقائع في هذه الجرائم ثبت أن جدوى الإبقاء عليها أفضل من إلغائها وهي تصب في مصلحة المجني عليها إذا ارتضت ذلك".