"النواب" يصوّت: الحبس سنتين و5000 دينار للتمديدات الكهربائية الداخلية دون ترخيص
القضيبية - حسن المدحوب
يصوت مجلس النواب، في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (17 مايو/أيار 2016)، على إضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء مادة جديدة برقم (6) مكرراً، تقضي بأنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهات المعنية، أو استخدم معدات أو أجهزة أو عمَلَ تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".