عرفت بفتاة «فكوا العاني»
تخفيض عقوبة سعودية بعد توبتها من مبايعة زعيم "داعش"
الوسط – المحرر الدولي
أوقفت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسعودية نصف العقوبة التي عزرت بها مواطنة سعودية، دينت بالمس بنظام البلد العام، ومبايعة زعيم «داعش»، وبدلاً من ست سنوات حكم، ستقضي ثلاثاً فقط، بعد أن أبدت وفق ناظر القضية ندماً وتوبة، وهي التي عرفت سعودياً بفتاة «فكوا العاني»، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (12 مايو/ أيار 2016).
وكانت المحكومة أمس (الأربعاء) دينت بإنتاجها وإرسالها صوراً ومقاطع فيديو تتضمن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا تخل بأمن البلد، ثم إرسالها عبر حسابها في «تويتر» إلى أحد المعرفات المناوئة للدولة بقصد التأليب وإثارة الفتنة، و«مبايعتها لمن يسمى زعيم تنظيم داعش» بحسب تعبير المحكمة. إلى جانب مباركتها العدوان على جهاز المباحث العامة في محافظة شرورة (جنوب السعودية)، وأن الدولة لا تطبق الشريعة الإسلامية، كما تتضمن المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين بقضايا تخل بأمن البلد.
وأكد قضاة المحكمة أنه ثبت لديهم قيام مواطنتهم بطباعة منشورات مكتوب عليها عبارة «فكوا العاني»، وإلصاقها على أحد المساجد وأعمدة الإنارة بالشوارع العامة في محافظة عنيزة بقصد إثارة الفتنة، مشيرين إلى أنه تبعاً لكل تلك التهم قررت المحكمة «تعزير المتهمة لقاء ما ثبت بحقها بسجنها ست سنوات، اعتباراً من تاريخ توقيفها، يحسب منها ثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3-4-1435هـ، وسنتين وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت في حقها».
وأشارت المحكمة إلى أنه «نظراً لما قررته المدعى عليها من توبتها وندمها على ما بدر منها، وأن بيعتها لولي أمر هذه البلاد، ونظراً لما ظهر لناظر القضية من حال المدعى عليها أثناء المرافعة والظروف المحيطة بالقضية، ونظراً إلى أن المقصود الشرعي من التعزير هو الاستصلاح، وكل ذلك له أثر في تقدير عقوبة المدعى عليها، لذلك قرر ناظر القضية وقف نصف عقوبة السجن المحكوم بها على المدعى عليها، استصلاحاً لحالها».
ولفتت إلى أن وقف نصف العقوبة جاء «استناداً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الـ14 بعد الـ200 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة الـ21 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما قررت المحكمة منع المدعى عليها من السفر خارج المملكة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر».