توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (توصيات بسيوني) الصادرة في 23 نوفمبر 2011
اللجنة البحرينة المستقلة لتقصي الحقائق
جلالة الملك يحضر احتفال الانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق اليوم (بنا)
- التوصية 1715: تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ توصيات هذه اللجنة. ويتعين على اللجنة الوطنية النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 2011 بهدف وضع توصيات للمُشرِع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة، تنفيذاً لتوصيات الإصلاح التشريعي، حسبما هو وارد في هذه التوصيات.
- التوصية 1716: وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ “مسئولية القيادة” عليهم وفقاً للمعايير الدولية”.
- التوصية 1717: اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً منفصلةً مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم مثلما هو الحال في بلدان مختلفة. ويجب أن يكون مكتب المفتش العام قادرًا على استقبال شكاوى الأفراد والمنظمات، وحماية سلامة وخصوصية المشتكين، والقيام بتحقيقات مستقلة، وعلى أن تُكفل لهذا المكتب صلاحية القيام بإجراءات تأديبية وجنائية وفقاً لما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون العقوبات البحريني. ويقع على عاتق هذا المكتب أيضاً تبني وتطبيق المعايير المهنية للشرطة، وتنفيذ تدريب قانوني وتوعية لضباط الشرطة.
- التوصية 1718: تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازًا معنيًا بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف. ويتعين أن يكون لجهاز الأمن الوطني مكتب مفتش عام مُستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية. كما يجب إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية.
- التوصية 1719: تبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، والاستعانة بخبراء مستقلين في الطب الشرعي. ويجب أن تضمن هذه الإجراءات سلامة الأشخاص الذين يرفعون مثل هذه الدعاوى. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- التوصية 1720: إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحام استعانة كاملة وفورية وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه.
- التوصية 1722(أ): القيام بتحقيقات فاعلة وفقًا لمبادئ الردع الفعال والتحقيق في جميع حالات القتل المنسوبة لقوات الأمن الذي يقع خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو دون محاكمة. وكذلك، التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة وفقا لمبادئ اسطنبول. ويجب أن يفضي التحقيق في الانتهاكات المزعومة إلى محاكمة الأشخاص المتورطين، بطريقة مباشرة وعلى كل مستويات المسئولية، مع ضرورة ضمان اتساق العقوبة مع خطورة الجرم.
- التوصية 1722 (ب): تكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات. ويجب أن يقع على الدولة عبء إثبات إتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة.
- التوصية 1722 (ج): تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وذلك للعاملين بقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين بما في ذلك شركات الأمن الخاصة التابعة لها، وفقا لأفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة.
- التوصية 1722 (ح): إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريض على العنف، وإسقاط التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم.
- التوصية 1722 (د): اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة فرصة الاتصال السريع بمحام أو منع التواصل مع العالم الخارجي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون كل عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل، وعلاوة على ذلك، يجب إطلاع الشخص المقبوض عليه على صورة من أمر القبض، ولا يجوز حجز الشخص وحرمانه من التواصل مع الآخرين. ومن حق الأشخاص الموقوفين الاتصال بمحام والحصول على زيارات أسرية على النحو الوارد بقانون الإجراءات الجنائية البحريني.
- التوصية 1722 (و): تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملاً مساهمًا في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما.
- التوصية 1722 (هـ): تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامجًا لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن.
- التوصية 1722 (ز): تعيين وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين.
- التوصية 1722 (ط): تخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس 2011 إعمالاً لحكم المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والمخاوف المتعلقة بعدالة المحاكمات التي تقوم بها محكمة السلامة الوطنية.
- التوصية 1722 (ي): تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر.
- التوصية 1722 (ك): تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي.
- التوصية 1723 (أ): اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات.
- التوصية 1723 (ب): استخدام الحكومة كل صلاحياتها لضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب العمل الآخرين الذين قاموا بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية.
- التوصية 1723 (ج): إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق، مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة، واعتماد معايير واضحة وعادلة للإجراءات التأديبية ضد الطلاب وضمان أن تطبق هذه المعايير بطريقة منصفة ومحايدة.
- التوصية 1723 (د): متابعة بيان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن قيام الحكومة بإعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقا للنظم الإدارية على نفقة الدولة.
- التوصية 1724 (أ): النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء. إن استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الإعلام الوطني يحمل في طياته مخاطر تقود إلى زيادة الاستقطاب والانقسام السياسي والإثني.
- التوصية 1724 (ب): وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات تتضمن مدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية حتى يمكن تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، دون الإخلال بالحقوق المحمية دوليا لحرية التعبير.
- التوصية 1724 (ج): اتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك الإجراءات التشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دوليا، بصرف النظر عن عما إذا كان المصدر خاصًا أو عامًا.
- التوصية 1725 (أ): وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
- التوصية 1725 (ب): أن تقوم حكومة البحرين بإعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحريني.
المصدر: اللجنة البحرينة المستقلة لتقصي الحقائق
التاريخ: 23 نوفمبر 2011