بلاغ ضد بلدية المنامة لرمي الخضروات والفواكه بشاحنه نقل القمامة
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
تقدم عدد من المحامين أمس السبت (7 مايو/ أيار 2016) ببلاغ إلى النائب العام ضد بلدية المنامة بعد الصور التي نشرت، لعمال وهم يقومون بمصادرة الخضر والفواكه الطازجة من الباعة الجائلين ويلقونها في شاحنة نقل القمامة.
وقال المحامون في بلاغهم إنه تأسيساً على قوله تعالى "وقفوهم إنهم مسئولون" واستناداً لنص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقول إنه: لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
ونصت المادة (409/1) من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة".
وأضاف مقدمو البلاغ ولما كان الثابت أن بلدية المنامة قامت بإتلاف خضروات وفواكه صالحة للاستعمال، زاعمة أن أصحاب تلك الخضروات مخالفين لإشغال الطريق، علماً أن السبب والباعث لا يجيز للبلدية إلا إزالة الإشغال، وليس الإتلاف، وقد حدد قانون المرافعات طرق عديدة ، كان على البلدية التصرف بالنعمة التي أنعم الله بها مملكة البحرين، وتفتقدها كثير من البلدان، وفي المواد التي رسم القانون آليات كان يتعين على البلدية القيام بها، على سبيل المثال ما نصت عليه المادة 315/2 مرافعات بشأن الإيداع، والتي نصت على "وإذا كان الشيء المعروض الوفاء به مما يسرع إليه التلف، أو مما يكلف نفقات باهظة في المحافظة عليه، أو حراسته جاز للمدين بعد إرسال خطاب العرض بالوفاء لدائنه مباشرة أن يستصدر من قاضي أمر بالبيع بالمزاد العلني.
ونصت المادة 320/2 مرافعات على "يكون الإيداع جائز إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو محل إقامته".