السعودية... الخروج النهائي لعمالة بن لادن يرتفع إلى 77 ألفاً
الوسط – المحرر الدولي
كشف مصدر مسئول بشركة بن لادن أن تأشيرات الخروج النهائي لعمال الشركة بلغت حتى أمس 77 ألف تأشيرة، ويتوقع أن يتم الاستغناء عن 12 ألف سعودي من ضمن 17 ألف سعودي يعملون بالشركة بوظائف تتراوح ما بين مسئول إدارة ومهندس وإداري ومراقب، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين (2 مايو/ أيار 2016).
جهات تتحمل المسئولية
أوضح المسئول أن المسئولية تتحملها الشركة ووزارتا العمل والمالية، في وقت تقدر أعداد العمالة التي تندرج تحت شركات المجموعة ويعملون بالمملكة بحوالي 200 ألف مقيم، وينتظر أن تصرف رواتب 70% من هؤلاء لمغادرة المملكة في أقرب وقت. وقدر مسؤول الشركة قيمة رواتب موظفي بن لادن السنوية بما يقارب ملياري ريال، وتعمل شركات بن لادن المنتشرة داخل وخارج المملكة بمشاريع يقدر قيمتها بـ 136 مليار ريال، لافتا إلى أن عددا كبيرا من منسوبي الشركة موظفون سعوديون.
دفع الأجور
أوضح المستشار القانوني والمحامي هشام الحنبولي أن المادة 90 من نظام العمل نصت في فقرتها الثانية على أن تلتزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط إلا تتجاوز موعد استحقاقاتها المواعيد المحددة، كذا نصت المادة الحادية والستين من النظام الخاص بواجبات صاحب العمل في فقرتها الأولى بأن على صاحب العمل ألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزء منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن فعل أو قول يمس كرامته.
طرق الشكوى
أشار إلى أن المادة 81 نصت على أنه يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل – الراتب، ولم يكتف المشرع بذلك فقد جوز بنص المادة 2/94 للهيئات العمالية في حالة تأخر صاحب العمل في سداد الراتب دون مسوغ توقيع غرامة مالية على صاحب العمل، ويحق للعامل في حالة عدم سداد الراتب أن يقيم دعوى عمالية تبدأ بتقديم شكوى إلى (مكتب العمل المختص)، ومن ثم تحال الشكوى للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، ويتم استئناف قرار الهيئة الابتدائية أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، ويكون حكمها نهائيا واجب النفاذ، وتتولى تنفيذ الحكم محكمة التنفيذ المختصة.
حفظ الحقوق
قال المحامي والمستشار القانوني يعقوب المطير، إن نظام العمل في المملكة حفظ الحقوق، وجعل الراتب من الالتزامات الجوهرية التي تقع على كاهل صاحب العمل، فقد نصت المادة 50 من نظام العمل في تعريف عقد العمل، بأنه عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، ويلزم هذا أن يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر، ولأن أمر استحقاق العامل للراتب موضع اهتمام المشرع فقد جعل الحق للعامل في حالة عدم صرف الراتب أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظ العامل بكافة حقوقه النظامية.