العدد 4981 بتاريخ 26-04-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"الشورى" يناقش تعديل قانون الانتخابات البلدية: السجن سنتين وغرامة 2000 دينار لمن يذيع أقوالاً كاذبة

القضيبية - مجلس الشورى

بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (27 أبريل/ نيسان 2016) برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من الأعضاء خميس حمد الرميحي، جهاد عبدالله الفاضل، أحمد مهدي الحداد، جاسم أحمد المهزع، ومحمد علي محمد الخزاعي، حيث استعرضت اللجنة أهداف الاقتراح ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن دستوريته.

وينص الاقتراح بقانون على استبدال المادة الثلاثين من المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعديلاته بالنص التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:

  1. أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
  2. زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخابات.
  3. أخل بحرية الانتخاب بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.
  4. استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراح أو انتحل شخصية غيره.
  5. طبع أو نشر اية وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانتخابية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر.
  6. أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.
  7. نشر أو أذاع أقولاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

كما نص الاقتراح بقانون على عدم جواز الحكم بتنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة، وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي.

من جهة أخرى، واصلت الجنة مداولاتها بشأن لمشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، حيث استعرضت اللجنة أهم أبواب المشروع ، قبل أن تحدد عدداً من المحاور والتساؤلات التي ستطرحها على الجهات المعنية خلال بحث مرئياتها تجاه المشروع بقانون.         



أضف تعليق



التعليقات 1
زائر 2 | 10:09 ص هذا القرار ما شي على اعضاء مجلس الشورى و النواب ام على الناس الفقراء فقط؟
بعض النواب يذيع اكثر من الاخبار الكاذبة و يدعم علنا متطرفين و لا حسيب و لا رقيب.
حقا انه آخر الزمان كما أخبرنا الرسول الاعظم صلى الله عليه و آله. رد على تعليق