تحريك أي قضية يتطلب شكوى من صاحب الشأن ونأخذها على محمل الجد
"مكافحة الفساد": تلقينا 61 بلاغاً من "النواب" منذ يوليو 2015 بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
المنامة - وزارة الداخلية
صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بأن الإدارة تأخذ، وعلى محمل الجد، كافة البلاغات والشكاوى التي تتلقاها بخصوص إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها شكاوى عدد من أعضاء مجلس النواب، والمتضمنة ارتكاب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزات بحقهم.
وأضاف أن الإدارة تلقت منذ شهر(يوليو/ تموز 2015) واحدا وستين بلاغا من مجلس النواب، تم اتخاذ اللازم تجاهها جميعا وإحالتها للنيابة العامة مع استمرار التنسيق لتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، هذا بخلاف الشكاوى الشخصية لأعضاء المجلس.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أن تحريك أية قضية في هذا الشأن، يتطلب وجود شكوى من صاحب الشأن المتضرر، وذلك تطبيقا للمادة (9) الفقرة (د) من قانون الاجراءات الجنائية البحريني والتي توضح أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي ... د ـ جرائم القذف والسب المنصوص عليها في المواد (364) و(365) و(366) من قانون العقوبات، إضافة إلى المادة (12) الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجنائية التي تضع قيدا على رفع الدعوى الجنائية في حال إهانة المجلس الوطني المتمثل في مجلسي الشورى والنواب بالمخالفة للمادة رقم (216).
وأوضح أنه عند تلقي أي بلاغ بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فان الإدارة تباشر إجراءاتها من خلال تعقب المتورطين ومن ثم جمع المعلومات والاستدلالات إلى أن يتم تحديد هوية الشخص الذي استخدم اسمه أو انتحل شخصية أخرى، ومن ثم استدعاؤه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، محذرا في الوقت ذاته من التخفي وراء شبكة الانترنت وارتكاب جرائم بأسماء مستعارة.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أن هناك ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أهمها عدم مخالفة الأنظمة والقوانين الخاصة باستخدامها، والالتزام بحدود حرية الرأي والتعبير المسئولة وعدم تجاوزها للنيل من الآخرين، وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة، داعيا إلى الالتزام بالقانون الذي يقضي باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومن ناحية أخرى عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي، حيث نصت المادة 168 من قانون العقوبات البحريني على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة".
وأهاب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بالمواطنين والمقيمين، ضرورة تحمل مسئولياتهم بما يضمن ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها والتقليل من آثارها السلبية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التعامل في هذا الإطار مبنيّاً على احترام القانون وعدم تجاوز حرية الرأي والتعبير وإساءة استخدام هذا الحق المكفول دستوريًّا بما يتماشى مع العادات والتقاليد العربية الأصيلة والأخلاقيات السامية التي يتسم بها المجتمع البحريني على مدى تاريخه.