مقترح إماراتي بتأسيس اتحاد مصارف خليجي
الوسط - المحرر الاقتصادي
كشفت مصادر مطلعة لـصحيفة «الراي» الكويتية اليوم الأحد (24 أبريل/ نيسان 2016) أن اتحاد المصارف الإماراتي، قدم مقترحا مبدئياً يقضي بتأسيس اتحاد مصارف خليجي، مشيرة إلى انه تمت مناقشة الموضوع خلال اجتماع عقد أخيراً في دبي، حيث تم تبادل الرأي حوله، إلى جانب القضايا التي تهم القطاع المصرفي الخليجي.
وبينت المصادر أن الاجتماع شهد توزيع مقترح مبدئي للنظام الأساسي لاتحاد مصارف الخليجي، والمعد من قبل اتحاد مصارف الإمارات، موضحة أن النظام الأساسي للاتحاد المزمع تأسيسه يتضمن 6 أبواب من ضمنها: التعريفات، الأهداف والاختصاصات، عضوية الاتحاد، هيكل الاتحاد، موارد الاتحاد، وأحكام عامة.
مقر وأهداف الاتحاد
وفيما يتعلق بمقر الاتحاد، نصت المادة الثالثة من المقترح المقدم على أن تكون إمارة أبوظبي مقرا للاتحاد، في الوقت الذي يتعين فيه على دولة المقر أن تمنح الاتحاد كافة التسهيلات اللازمة لتأدية دوره على أكمل وجه.
في المقابل، نصت المادة الرابعة على أن أهداف الاتحاد تتلخص في ما يلي:
- تنمية التعاون بين المصارف والتنسيق بين الدول الأعضاء حول جميع القضايا والأمور المصرفية المطروحة أمام الجهات الرسمية الخليجية والعربية والعالمية والعمل على رعاية مصالحها والدفاع عنها
- صياغة السياسات والتوجهات التي تخدم المصارف بهدف تنمية اقتصاد الدول الأعضاء
- تبادل المعلومات المالية والمصرفية بما يخدم المصالح المشتركة
- المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تفعيل دور القطاع المصرفي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي
- إعداد وتوحيد المعايير المهنية في ما يتعلق بالكوادر والعمل المصرفي في الدول الأعضاء
من ناحيتها، نصت المادة الخامسة على أن اختصاصات تتمحور حول:
- السعي لإشراك المصارف في صنع القوانين والأنظمة والقرارات التشريعية الخليجية المشتركة المتعلقة بالنشاط المصرفي والمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني والخليجي.
- تمثيل القطاع المصرفي الخليجي في اللجان الوزارية والفنية التابعة لمجلس التعاون
- دعمه في الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة
- متابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع المصرفي الخليجي.
- المشاركة في تسوية الخلافات والمنازعات المصرفية التي قد تنشأ بين المصارف
- ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الأعضاء
- دعم العمالة الوطنية الخليجية في القطاع المصرفي من خلال التدريب وتبادل الخبرات
- تشكيل لجان مصرفية من المصارف الأعضاء للمشاركة في لجان واجتماعات دولية وتقديم كافة التسهيلات لها
ويكون لكل دولة في مجلس التعاون عضوية واحدة فقط تمثل الهيئة أو الأتحاد أو الجمعية أو الشخصية المعنوية التي تقوم بتمثيل مصالح المصارف أو المؤسسات المالية أو من يقوم بمقامها.
هيكل الاتحاد:
- يتكون مجلس الاتحاد من رؤساء مجالس الإدارة من الأعضاء، ويترأس اللجنة التنفيذية (دائمة) الأمين العام للاتحاد، وهي تضم في عضويتها الأمناء العامين، وتكون تابعة مباشرة لرئيس مجلس الادارة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
من جهتها تتألف الأمانة العامة من الأمين العام والجهاز التنفيذي والإداري.
وأشار المقترح إلى أنه يعتبر الأمين العام في اتحاد مصارف دولة المقر، يعتبر هو الأمين العام للاتحاد في حين نصت المادة 31 على أن الموارد المالية للاتحاد ستكون على النحو التالي:
- اشتراكات الأعضاء السنوية
- المساعدات والهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الاتحاد قبولها
- عوائد الخدمات التي يقدمها الاتحاد
- عوائد استثمار اموال الاتحاد
- الموارد الأخرى التي يقررها مجلس الاتحاد تبعا لاحتياجاته.
في المقابل، نصت المادة 32 على ان اشتراكات الأعضاء السنوية تحدد من قبل مجلس الإدارة وفقا لما يراه مناسبا، بينما نصت المادة 33 على ان تودع أموال الاتحاد لدى مصرف او اكثر داخل دول مجلس التعاون، يحددها مجلس الاتحاد ويمكن الصرف من هذه الأموال وفقا للوائح والانظمة التي يصدرها مجلس الاتحاد.
كما نصت المادة 35 على انه يجوز استثمار الفائض من الاموال بعد الاتفاق على الامور التي انشئ من اجلها الاتحاد بقرار من مجلس الاتحاد، ويحدد فيها بوضوح ماهية الاستثمار وضوابطه وأوجهه، ويمكن كذلك للمجلس وهب الأموال الفائضة.
ولفت النظام الأساسي المقترح إلى انه في حال تساوت الأصوات بين مرشحين لرئاسة الاتحاد، فإن الرئاسة تذهب حسب الأحرف الأبجدية للدولة، أما في حال كان الترشح للمرة الثانية وتساوت الأصوات فإن الرئاسة تؤول إلى ممثل البلد الآخر، علما بأنه لا يجوز أن يشغل أحد الأعضاء منصب رئيس الاتحاد لأكثر من دورتين.
وبحسب المقترح يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة واحدة كل ستة أشهر، فيما يكتمل النصاب للاجتماعات بحضور ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، بينما تصدر القرارات على قاعدة النصف زائد واحد، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تتم الدعوة إلى اجتماع اخر بعد 15 يوما، ويعتبر النصاب حينذاك مكتملاً بمن حضر، وتعتبر القرارات الصادرة في ذلك الاجتماع ملزمة وقانونية.