الأنصاري: إعادة صياغة تحفظات "السيداو" دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن المجلس أوضح مراراً وتكراراً، وفي أكثر مناسبة أن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" يتضمن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على بعض مواد الاتفاقية بشكل إيجابي وليس سحبها، معتبرة أن المبررات التي دعت إلى ذلك تتمثل في دعم موقف البحرين تجاه تنفيذ التزاماتها الدولية، وما تتجه إليه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في الرغبة في التقليل من ملاحظات الجهات الدولية بشأن أوضاع المرأة من خلال إعادة النظر في صياغة بعض التحفظات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا تمس بسيادة الدولة.
وأوضحت الأنصاري أن البحرين مازالت تتحفظ على المادة (9) - الفقرة (2) من الاتفاقية والخاصة بمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، ولن تتمكن من سحب أو تعديل صياغة هذا التحفظ قبل تعديل قانون الجنسية فيما يتعلق بتنظيم حق منح المرأة البحرينية أولادها من أجنبي الجنسية البحرينية. كما أوضحت أن مملكة البحرين مازالت متمسكة أيضاً بالتحفظ على المادة (29) الفقرة (1) من الاتفاقية بالنسبة للجوء إلى التحكيم وإلى محكمة العدل الدولية لتسوية أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.
وبينت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين لم تسحب التحفظ على المادة رقم (15) - الفقرة (4) التي تنص على أن "تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم"، موضحةً أنه تمت إعادة صياغة هذا التحفظ فحسب ليتم تطبيق المادة من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باعتبار أن حق المرأة في التنقل والسكنى مكفول للمرأة طبقاً لما ورد في الفصل الأول/ ثانياً/ رقم(2) من ميثاق العمل الوطني، ونص المادة (19) الفقرة (ب) من دستور مملكة البحرين.
وأكدت الأنصاري أن مملكة البحرين لم ترفع التحفظ على المادة (2) والمادة (16)، وإنما تمت إعادة الصياغة بصورة ايجابية، بعد دراسات مستفيضة ومقارنة مع موقف العديد من الدول الإسلامية، لتلتزم مملكة البحرين بالتالي بتنفيذ المادة (2) والمادة (16) من الاتفاقية، مع إبقاء الضابط الشرعي والمتمثل في ربط التنفيذ بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن التحفظ على المادتين في الأصل يقتصر بشكل صريح فقط على وضع المرأة بالنسبة للأسرة والأحوال الشخصية، وهو ما تم الالتزام به أيضاً بعد التعديل لتتجه الصيغة للتنفيذ المشروط وليس التحفظ المطلق.
وفي ختام تصريحها، قالت الأمين العام للمجلس إنه بصدور المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 "فإن المجلس الأعلى للمرأة نفذ التزاماته تجاه متابعة هذا الملف المهم، وإن الموضوع حالياً يقف عند المجلس الوطني ليضطلع بدوره في هذا الشأن بصفته الجهة المسئولة عن التشريع في مملكة البحرين، علماً بأن المجلس الأعلى للمرأة سبق أن أرسل ملاحظاته ومرئياته بهذا الخصوص إلى جميع الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة الخارجية ومجلس النواب".