"العمل والتنمية الاجتماعية" تؤكد ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لجمع الأموال
مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
دعا الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد عبد الرحمن اسحاق، منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة الحصول على الترخيص المسبق لجمع الأموال وقبول التبرعات للأغراض الخيرية وما يشابهها، وضرورة اتباع الإجراءات المقررة للحصول على تراخيص جمع الأموال قبل الشروع فيها، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (47) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم.
ويعد المرسوم بالقانون رقم (21) لسنة 2013 أداة ضبط لآليات جمع المال بهدف الحد من جمعها بطرق مجهولة أو صرفها في أوجه غير معلومة، حيث تكمن أهمية هذا التشريع في تشديد أدوات رصد نقاط جمع الأموال للأغراض العامة حتى يضمن صرفها في إطارها الصحيح بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وقال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع إن قانون جمع المال يستهدف ضبط إجراءات جمع المال وإعانة الراغبين في العمل الخيري والتطوعي على جمع المال للمصالح والمنافع العامة، مؤكداً أهمية ذلك في تكريس مبادئ الشفافية في جمع الأموال والتبرعات، والحفاظ على الأموال الخيرية، وعدم استغلالها في دعم أية أعمال غير مشروعة قانوناً، بالإضافة إلى تعزيز طمأنينة المواطنين والمقيمين لجهة صرف الأموال، الذي سيسهم في تشجيع وتحفيز أعمال الخير في إطار من الشفافية والمسئولية والالتزام تحقيقاً لمقاصده الخيرية.
وفي هذا السياق طالب إسحق المنظمات الأهلية الراغبة في جمع المال التقدم للوزارة وملء الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، وذلك قبل البدء بتلقي التبرعات أو بجمع المال بشهرين على الأقل، حيث تقوم الوزارة بالبت في هذه الطلبات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، على أقصى تقدير.
وأضاف الوكيل المساعد لتنمية المجتمع انه يتم إخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه، كما يتم إخطار الجهات الحكومية المختصة بذلك، علماً بأن مرور المدة المشار إليها دون رد (30) يوماً تعتبر بمثابة رفض ضمني للطلب، مشيراً إلى أنه في حال الموافقة يتم استلام الترخيص باليد من مكتب التسليم، وعلى المرخص له فتح حساب مصرفي لإيداع الأموال فيه، على ان تخطر الوزارة برقم الحساب، وأن يقدم المرخص له تقريراً مالياً للوزارة، يوضح حصيلة التبرعات والإيرادات والمصروفات، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجمع المال.
وأوضح خالد اسحاق أن للوزارة حق تحديد مدة الترخيص وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على ألا يزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ الموافقة على طلب الترخيص، ويجوز للوزارة وفقاً للصالح العام تمديد مدة الترخيص بجمع المال بناءً على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر، على ألا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة شهور، علماً بأن القانون لا يسمح بإصدار أكثر من ترخيصين للجهة ذاتها في ذات الفترة ولو اختلف الغرض من جمع المال.
وفيما يتعلق بقبول أو استلام تبرعات من أو إلى خارج مملكة البحرين، أوضح إسحاق أنه على المنظمات الراغبة في التبرع بمبلغ من المال أو قبول تبرع من إحدى الجهات خارج المملكة، التقدم بطلب إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتم خلاله توضيح نوع التبرع والجهة المقدم إليها أو الوارد منها والغرض منه، وفي حالة الموافقة فعلى المصرح له موافاة الوزارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ الموافقة بالوثائق والمستندات المالية التي تثبت أن المبلغ المحول للخارج قد سلم للجهة المعنية، وأن التبرع المصرح به من الخارج قد استخدم في الغرض الذي تم التصديق عليه من قبل الوزارة.