العدد 4937 بتاريخ 13-03-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


تعديل عقوبة 17 متهماً بقضية شروع بقتل وحيازة سلاح وذخيرة ومولوتوف

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

عدلت محكمة الاستئناف العليا اليوم الإثنين (14 مارس/ آذار 2016) عقوبة 17 متهماً، وأيدت عقوبة متهم، وسقوط استئناف آخر (19 مستانف) بقضية 31 متهماً بالشروع في قتل شرطة والتجمهر وحيازة سلاح ناري وذخيرة ومولوتوف بالدراز.

وقضت محكمة الدرجة الأولى بالسجن 15 سنة على المتهمين من الأول حتى الرابع والثامن والثامن عشر عن تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح وذخيرة، وبالسجن 10 سنوات على المتهمين الخامس والسابع ومن التاسع إلى السابع عشر ومن التاسع عشر إلى الواحد والثلاثين، عن تهم الاشتراك مع المتهمين السابقين والتجمهر وحيازة مولوتوف، واكتفت بالسجن 5 سنوات على المتهم السادس الذي لم يتم الثامنة عشرة، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 23 يوليو/ تموز 2013 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، المتهمين من الأول حتى الرابع شرعوا وآخرون مجهولون في قتل 3 رجال شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «شوزن» لإطلاقها عليهم بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم حال كونهم موظفين عموميين، تنفيذا لغرض إرهابي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج. كما أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية «شوزن» وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك الأسلحة دون أن يكون مرخصا لهم بحملها.

 وأسندت النيابة للمتهمين من الخامس وحتى الأخير أنهم اشتركوا مع المتهمين الأربعة السابقين بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم وساعدوهم على ذلك بالتجمهر واستدراج رجال الشرطة إلى المكان الذي كمنوا فيه حتى أطلقوا عليهم النار، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

 ووجهت النيابة للمتهمين جميعا تهمتي الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للشتعال «مولوتوف».وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان التهم المسندة إلى المتهمين مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة ما يتوجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد؛ ونظرا لكون المتهم السادس قد جاوز الخامسة عشرة إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة، فيتوافر بحقه العذر المخفف إلا أنه قد توافر في الواقعة ظرف مشدد وهو إصابة المجني عليهم من رجال الشرطة، لذلك فإن المحكمة تغلب الظرف المشدد على العذر المخفف، وتقضي بسجنه 5 سنوات.

مزيد من التفاصيل في عدد الغد



أضف تعليق