"الشورى" يشدد عقوبة وضع المتفجرات في الأماكن العامة بإلغاء المادة (233) من قانون العقوبات
القضيبية – علي الموسوي
شدد مجلس الشورى عقوبة وضع المتفجرات التي من شأنها الإيهام بحدوث تفجير، وذلك بإقراره إلغاء المادة (233 مكررا) من قانون العقوبات، والتي اعتبرها شوريون جاءت مخففة لعقوبة الجرائم الإرهابية، وتتعارض مع المادة (10) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فيما رأى آخرون أن إلغاءها سيحدث فراغاً تشريعياً.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2016). وتنص المادة الملغاة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".