العدد 4921 بتاريخ 26-02-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةاقتصاد
شارك:


لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في الإدارة

السعودية: ضوابط جديدة لتعيين مديري الشركات العامة

الوسط - المحرر الاقتصادي

وضعت وزارة التجارة والصناعة حدًا للجدل في آلية تعيين المديرين أو عزلهم لمختلف الشركات العامة العاملة في المملكة، تتضمن عدة ضوابط، منها: تعيين الشركاء مديرًا أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، سواء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل. ولا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة، وإذا لم يحدد الشركاء طريقة إدارة الشركة، كان لكل منهم أن ينفرد بالإدارة.

وبينت الضوابط أن المدير يباشر جميع أعمال الإدارة والتصرفات، التي تدخل في غرض الشركة، ويمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ولا يجوز للمدير أن يباشر الأعمال التي تجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنص صريح في عقد تأسيس الشركة.

ولم تجيز الضوابط للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة إلا بإذن خاص من الشركاء يصدر في كل حالة على حدة، ولا يمارس نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكًا لأسهم أو حصص تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه، إلا بموافقة جميع الشركاء.

ويكون المدير مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته شروط عقد تأسيس الشركة، أو بسبب إهماله أو تقصيره في أداء عمله، وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن، وإذا كان المدير شريكًا معينًا في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء، وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن، ويترتب على عزل المدير في الحالة المذكورة حل الشركة، وإذا كان المدير شريكًا معينًا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء - سواء أكان معينًا في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل - جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة، ولا يجوز للمدير الشريك المعين في عقد تأسيس الشركة أن يعتزل الإدارة إلا لسبب مقبول، ويترتب على اعتزاله حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، ويجوز للمدير غير الشريك المعين في عقد تأسيس الشركة أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وأن يبلغ به الشركاء قبل نفاذ قرار اعتزاله بمدة معقولة، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، كما يجوز لمدير الشركة المعين بعقد مستقل - سواء أكان شريكًا أم غير شريك - أن يعتزل الإدارة، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وأن يبلغ به الشركاء قبل نفاذ قرار اعتزاله بمدة معقولة، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.



أضف تعليق