العدد 4917 بتاريخ 22-02-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


الادعاء العام السعودي يطالب بالإعدام لـ "خلية التجسس الإيرانية"

الرياض - د ب أ

قالت أنباء صحافية سعودية اليوم الثلثاء (23 فبراير/ شباط 2016) إن الجلسة الثانية من محاكمة خلية التجسس الإيرانية المعروفة بخلية الـ 32، شهدت مطالبة الادعاء العام بإدانة أول 16 عضواً في الخلية، والحكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى تطبيق الحد الأعلى من عقوبتي السجن، والغرامة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر قولها إن مطالبة الادعاء العام بالحكم بالقتل لن تقتصر على المتهمين الـ 16، إذ من المتوقع أن تشهد الجلستان القادمتان من المحاكمة اليوم وغدا، مطالبة الادعاء العام بالحكم بقتل عدد آخر من أعضاء الخلية، الذين من المقرر عرض ثمانية منهم اليوم، لتسلم لائحة التهم الموجهة بحقهم، فيما تستكمل المحكمة الجزائية المتخصصة تسليم لوائح التهم لآخر ثمانية من أعضاء الخلية غدا.

وجه الادعاء العام للمتهمين الـ16 الذين يشكلون نصف عدد أعضاء الخلية، التي تضم 30 سعوديا وإيرانيا وأفغانيا، جملة من التهم، من أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة.

كما وجه الادعاء للمتهمين تهمة العمل على تفكيك وحدة المجتمع، وإشاعة الفوضى، وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لمصلحة خدمة المخابرات الإيرانية، وإعدادهم وإرسالهم إلكترونيا عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية، وتأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت في القطيف ( شرق) والتي يسكنها عدد كبير من الشيعة .

وطالب الادعاء العام بـ "إدانة المتهمين بما أسند إليهم شرعا ، والحكم بالقتل على المتهمين من الأول إلى السادس عشر، والحكم على المتهمين من الأول إلى السادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال".



أضف تعليق