"الخدمة المدنية" يصدر تعليماته بشأن إجازة الموظفين المرافقين للمصابين بالسرطان
الجفير – ديوان الخدمة المدنية
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2016 بشأن إجازة للموظفين المرافقين لأقربائهم من الدرجة الأولى المصابين بمرض السرطان، وذلك للتسهيل على الموظفين أقرباء الدرجة الأولى (الأب والأم والأبناء، أب وأم الزوج أو الزوجة)، للمرضى المصابين بمرض السرطان بمنحهم إجازة براتب لمرافقتهم للعلاج والمراجعات المتكررة داخل أو خارج المملكة لحاجة المريض الماسة للرعاية في فترات العلاج، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة واهتمام سموه بمرضى السرطان وخصوصاً الأطفال.
وأعرب الزايد عن شكره وتقديره لتوجيهات سمو رئيس الوزراء وحرصه على مراعاة ظروف أقارب المرضى المصابين بالسرطان وبخاصة أولياء أمورهم، وأكد أن هذه التعليمات تستند في الأساس التشريعي إلى المادة (20) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2012، وللمادة (31) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار رقم (51) لسنة 2012.
وبين الزايد أن "هذه التعليمات تساهم في زيادة المزايا التي تمنح للموظفين، حيث يتم منح الموظف إجازة براتب لمرافقة مريض بالسرطان يكون قريب له من الدرجة الأولى وقررت اللجان الطبية حاجته لمرافق أثناء علاجه داخل المملكة وذلك للمدة المقررة للعلاج بما لا تتجاوز شهراً واحداً متصلة او متقطعة في السنة الواحدة بدلاً من سبعة أيام كما كان معمول به سابقاً، ويمنح الموظف اجازة براتب لمرافقة مريض من اقاربه من الدرجة الأولى قررت اللجان الطبية حاجته لمرافق اثناء علاجه خارج المملكة وذلك للمدة المقررة للعلاج بما لا تتجاوز أربعة أشهر خارج المملكة متصلة او متقطعة في السنة الواحدة بعد أن كانت شهرين في السابق، على أن يقوم الموظف بمهام رعاية المريض المصاب بمرض السرطان كمرافقته للمراجعات الدورية ومرافقته للعلاج في داخل او خارج البحرين على أن يقدم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية ومن الطبيب المعالج، وعلى الموظف تقديم الوثائق الطبية المطلوبة للموارد البشرية في الجهة الحكومية لإجراءات اعتماد مدة الاجازة الممنوحة وتمريرها للجان الطبية".
وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية بأنه "لا يجوز أن يزيد مجموع أيام إجازة المرافقة للموظفين المرافقين لأقربائهم من الدرجة الأولى المصابين بمرض السرطان المقررة وفق هذه التعليمات وأيام إجازة مرافقة مريض المنصوص عليها في البند رقم (6) من المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 عن شهر واحد للعلاج داخل مملكة البحرين وأربعة اشهر خارج المملكة".
وحول الإجراءات، أوضح الزايد أنه "على الموظف تقديم طلب الإجازة مع المستندات والتقارير الطبية المطلوبة من قبل اللجان الطبية إلكترونياً ومرفق معها هوية مقدم الطلب والمريض مع تقرير طبي (داخل المملكة) والمستندات الثبوتية كأختام المغادرة والعودة من جواز السفر للمريض والمرافق (خارج المملكة) بالتنسيق مع المختصين بالموارد البشرية في الجهة الحكومية، على أن تعتمد اللجان الطبية إجازة المرافقة للمرضى المصابين بمرض السرطان".
هذا وقد تم تعميم تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2016 بشأن إجازة للموظفين المرافقين لأقربائهم من الدرجة الاولى المصابين بمرض السرطان على جميع الجهات الحكومية ووضعه على البوابة الالكترونية لديوان الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليه وتطبيقه من قبل هذه الجهات.