العدد 4901 بتاريخ 06-02-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


الشورى يقر مرسوماً يحدد ضوابط إجراء منع السفر

القضيبية – علي الموسوي

أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (7 فبراير/ شباط 2016)، المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والذي يحدد ضوابط إجراء منع السفر.

ونص المرسوم المذكور على أن يُستبدل بنص المادتين (178)، (179) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، النصان الآتيان:

مادة (178):

يجوز للمدعي أن يستصدر أمراً من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان:

1)    إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع.

2)    إذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق.

ويجب على المدعي أو الصادر له أمر المنع من السفر أن يُعلن الصادر بحقه الأمر إذا صدر في غيبته، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (179):

‌أ)       يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المادتين (176، 178) من هذا القانون على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر، وللمدعي إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا يسرى هذا الميعاد في حق من صدر عليه الأمر غيابياً إلا من تاريخ إعلانه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون، ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على الأمر كلما استجدت ظروف تبرره وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بتلك الظروف، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الابعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في انهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون.

‌ب)  ينقضي أمر المنع من السفر في أي من الحالات الآتية:

1)    إذا لم يقم المدعي أو الصادر له الأمر بإعلان من صدر بحقه أمر المنع من السفر طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (178) من هذا القانون.

2)    إذا سقط أي شرط من الشرطين اللازم توافرهما للأمر بالمنع من السفر.

3)    إذا قدم المدعى عليه كفيلاً مقبولاً لدى المحكمة أو تأميناً نقدياً تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى.

4)    إذا انقضت مدة ستين يوماً على صدور الحكم وصيرورته نهائياً في دعوى المطالبة بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ الحكم.

المادة الثانية

تُضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (268) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، نصهما الآتي:

مادة (268) فقرتان ثانية وثالثة:

وإذا لم يدفع المحكوم عليه الدين وملحقاته وفقاً للفقرة السابقة، وتبين للقاضي أنه قادر على الوفاء وأمره به فلم يمتثل، أو كان المحكوم عليه أجنبياً ويخشى من فراره من البلاد بغية التهرب من التنفيذ كان للمحكوم له أن يطلب منعه من السفر ما لم يتقدم المحكوم عليه بطلب توافق عليه المحكمة في شأن إجراء تسوية لسداد الدين أو طلب تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدونه، وينقضي المنع من السفر في هذه الحالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره، إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله التي يمكن حجزها أو هربها للخارج، أو إذا لم يعرض تسوية مقبولة أو لم يقدم كفيلاً مقبولا ًأو كان قد عرض تسوية وأخل بشروطها.

وإذا ثبت لقاضي التنفيذ في أي وقت أن المحكوم عليه ليس لديه أموال يمكن التنفيذ عليها ولم يقم بتهريبها للخارج أمر برفع المنع من السفر، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الابعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في انهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون.



أضف تعليق



التعليقات 3
زائر 1 | أين الجديد في الموضوع 3:55 ص هالقرار موجود من مده تزيد عن العشر سنوات. رد على تعليق
زائر 2 | 5:45 ص تقنين الحكم على النوايا رد على تعليق
زائر 3 | السالفه تطويل فقط 1:47 ص انا علي منع السفر بسبب قرض شخصي ولا اقدر ادفعه مع العلم اني عاطل
وحاجزين على علاوه الغلا و علاوه اللحم
وعايش على المساعدات و الكوبونات رد على تعليق