النائب السماك تقترح تعديل قانون التأمين ضد التعطل
القضيبية - مجلس النواب
تقدمت النائب جميلة السماك عضو مجلس النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وأوضحت أن المقترح يستهدف قانون التأمين ضد التعطل فئتين هما العاطلين الذين لم يسبق لهم العمل، والعاطلين الذين سبق لهم العمل حيث سمى المبلغ المستحق بـ ( الإعانة) أما الثاني فبالتعويض، وأفرد لكل حالة منهمها شروط وحقوق مختلفة، إذ أن نظام التأمين ضد التعطل أسس لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف البطالة كان ركنه الأهم منطلقاً من مبدأ الحقوق والواجبات القانونية بين الدولة والمواطن، إذ يعد عمله محصوراً في وقاية العاطل- سواء سبق له العمل أم لم يسبق- من الفقر والعوز وبراثن الجهل والخوف والفاقة، بل طال ذلك ليؤسس لمرحلة من التكافل الاجتماعي، إلا أن المبالغ المقررة في هذا القانون لا تتناسب مع وقتنا الحالي مع احتياجات المتعطل الأساسية وتضخم الأسعار منذ صدور القانون في 2006 حتى وقتنا الحاضر وفي ظل المتغيرات الاقتصادية ووفرة خزينة صندوق التأمين ضد التعطل.
وعليه لابد من مراجعة الإعانات والتعويضات المقررة في القانون لتتناسب مع هذه المستجدات الاقتصادية لنحقق الغاية المرجوة من هذا التشريع، لذا جاء هذا التعديل ليرفع نسبة من يستحقون التعويض من 50% إلى 80% من آخر أجر شهري مؤمن عليه، لمدة سنة على ألا يتجاوز بلغ التعويض ألف دينار بدلاً عن خمسمائة دينار، وزيادة فترة استحقاق التعويض من ستة أشهر إلى سنة لكل سنتين.
أما بشأن من يستحقون الإعانة وهم لم يسبق لهم العمل، فقد جاء هذا التعديل ليرفع مبلغ الإعانة من مائة وخمسون إلى مائتي دينار لمن لديهم شهادات جامعية، ومن مائة وعشرون إلى مائة وخمسون لمن هم دون ذلك، أما عن فترة الاستحقاق فتم زيادتها إلى سنة بدلاً من ستة أشهر خلال السنتين انسجاما مع ما تم تعديله في أحكام التعويض، وإذا تقدم المستفيد بطلب الإعانة مرة أخرى بقد انقضاء مدة السنتين تمنح له لمدة ستة أشهر.
لذا جاء هذا التشريع ليزيد المزايا المقررة للعاطلين عن العمل ويحسن مبالغ التعويض والإعانة ويمد المدة القانونية المقررة ليتناسب مع المتغيرات المالية للصندوق ويحقق للمستفيد الحياة الكريمة التي تبعده عن العوز وتقيه من براثن الجهل والخوف والفاقة التي أكد عليها الدستور البحريني في المادة (5/ج).
و أشارت أن النصوص المتعلقة بالمقترح تتمثل في المادة (4) العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، و ال مادة (5) البند (جـ) تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
تقدم بالاقتراح بقانون إلى جانب النائب جميلة السماك كل من النواب ابراهيم الحمادي، وعباس الماضي ، و عبدالرحمن بومجيد و علي بوفرسن.