نواب يقترحون تعديل قانون أحكام الأسرة: سكن الأبناء بعيداً عن كنف الأسرة أحد أسباب الانحراف
القضيبية - مجلس النواب
تقدم النائب جمال داوود عضو مجلس النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 19 لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة "القسم الأول" إلى جانب كل من النواب رؤى الحايكي وعبدالله بن حويل و عبدالرحمن بوعلي وعلي المقلة.
و جاء في المقترح أن قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٩ نظم باصدار قانون احكام الأسرة القسم الأول أحكام الحضانة في المطلب الثاني من الفصل الثاني تحت عنوان إنشاء الزواج و الذي ورد فيه من المادة ١٢ حتى المادة ١٥ و الذي حدد فيه من الولي و ما هي الشروط الواجب توافرها فيه ومتى يتولى القاضي الولاية مكان الولي و ماهي صلاحيات الولي في هذا الشأن ، في حين جاءت أحكام الحضانة في المطلب الثاني من الفصل السادس المعنون بعنوان آثار الفرقة بين الزوجين من المواد ١٢٧ لغاية المادة ١٤٣ الذي وود فيه تعريف الحضانة ووقت انتهاء الحضانة وصلاحيات المحضون بعد انتهاء الحضانة وشروط الحاضن و حالات سقوط الحق في الحضانة وغيرها من الاحكام ومع هذا التفصيل إلا أن المشرع لم يتحدث عن حالة أصبحت محل شكوى العديد من أولياء الأمور في عدم قدرتهم على السيطرة على عقوق بناتهن وأعراضهن بسبب استقلالهن في مسكن خاص بهن بعيدا عن أعين ومراقبة الأسرة مما يكون مدعاة للانحراف او الاستغلال مما يستوجب اجراء تعديل على قانون أحكام الأسرة ويعين الأسر و أولياء الأمور على السيطرة على هذه الحالات الشاذة في المجتمع البحريني من خلال إضافة فقرة جديدة إلى المادة ١٢٩ تلتزم الأنثى بالمساكنة مع ولي أمرها أوالحاضن حسب رغبتها حتى تتزوج حسب ماجاء في المادة الأولى ، وحيث أن هذا الالزام لا يتحقق إلا بوضع تدابير احتزازيه تلزم الأنثى بالرجوع إلى كنف الأسرة عن طريق تطبيق أحد التدابير، و هي بالمساكنة مع ولي الأمر أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة في حال ثبت تعرضها للضرر من سوء معاملة ولي الأمر، حتى نساهم في الحفاظ على الأسرة البحرينية كونها نواة المجتمع فإن صلحت و تماسكت صلح و تماسك المجتمع كله و هو ما ورد في المادة الثانية أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح بقانون:
مادة – 1 –
أ- مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.
مادة – 2 –
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
مادة – 5 –
أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تـُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
ب- تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
وأشار السادة النواب مقدمي المقترح أن أسباب تقديم المقترح تتمثل هي كالآتي عقوق العديد من الفتيات واستقلالهن بالعيش في سكن مستقل بعيد عن كنف الأسرة دون إذن الولي ، حماية الفتيات من الاستغلال أو الانحراف ، بالاضافة إلى حماية الأسرة من التفكك و الالتزام بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع.