الشورى يقر عقوبة الإعدام أو المؤبد لمن يحدث تفجيراً إرهابياً ويفضي إلى موت شخص
القضيبية – علي الموسوي
أجمع أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد (10 يناير/ كانون الثاني 2016)، على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يحدث تفجيراً إرهابياً ويفضي إلى موت شخص، وذلك بموافقتهم على المرسوم رقم (20) بتعديل بعض احكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية .
وتنص المادة (10) من المرسوم المذكور على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من احدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أيا كان نوع هذا التفجير او شكله. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع او حمل في الاماكن العامة او الخاصة لذات القصد نماذجا او هياكلا محاكية لاشكال المتفجرات او المفرقعات او تحمل على الاعتقاد بانها كذلك.
أما المادة (17)، فتنص على أن "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض ارهابي ولو لم يرتكب على فعله اثر".
فيما أعطت المادة (30) النيابة العامة الحق في أن "تامر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن لدى البنوك او غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".