الشورى يبحث خلال جلسته غدا مرسوماً بتعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
القضيبية - مجلس الشورى
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثانية عشرة لمجلس الشورى والمقرر عقدها يوم غد (الأحد) تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمتضمن التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم.
حيث رأت اللجنة أن الضرورة التي دعت إلى صدور المرسوم بقانون لما للجرائم الإرهابية من خطورة كبيرة على المجتمع وعلى أمن المواطنين، وأن لهذه الجرائم طبيعة خاصة استدعت ضرورة وضع تنظيم تشريعي خاص ينظم مواجهتها، يختلف في بعض أحكامه عن قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تحكم الجرائم العادية، ومن خلال التطبيق العملي خلال الفترة السابقة تبيّن عدم كفاية نصوص القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، التي تتزايد يومًا بعد يوم في المملكة بل وفي العالم أجمع، وهو ما يتطلب تعديلاً في بعض الأحكام التي تضمنها القانون القائم لمواجهة الوسائل الإجرامية الحديثة وحماية المواطنين من آثارها الضارة.
كما ينظر المجلس في ثلاثة تقارير للجنة الخدمات تتناول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فضلاً عن تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من الأعضاء: جهاد عبدالله الفاضل، و سعيد أحمد عبدالله، ونوار علي المحمود، وفاطمة عبدالجبار الكوهجي، وهالة رمزي فايز، والذي يهدف إلى استبدال عبارة "ذوي الإعاقة" محل كلمات "المعاق" و"المعاقين" من عنوان القانون وأحكامه، بما يصحح من المعنى السلبي للمصطلح، وبما يتسق مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة.