المفصولون والمستقيلون إرادياً ضمن قائمة المستفيدين من التعويض ضد التعطل
القضيبية – علي الموسوي
أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يفضي إلى إدراج فئتين جديدتين للفئات المستحقة للتعويض ضد التعطل، وهما المفصولين تأديبياً والمستقيلين إرادياً، مؤكدة أن هاتين الفئتين شاركتا في تمويل حساب صندوق التأمين ضد التعطل طوال سنوات عملهما من خلال استقطاعات التعطل.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (5 يناير/ كانون الثاني 2016)، مشروع القانون المذكور، في الوقت الذي أبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحفظها عليه، واعتبرت أن التعديل المقترح على البند الأول من المادة العاشرة من قانون التأمين ضد التعطل آنف الذكر، لا يتضمن أية معايير موضوعية يتم على هديها تحديد الأعذار المشروعة التي تتيح للمؤمن عليه ترك العمل، ومن ثم فإن إقرار هذا التعديل سيخلق مشاكل جمة في التطبيق العملي، حيث لا يتيسر لوزارة العمل – باعتبارها الجهة المعنية- التأكد من توافر شروط استحقاق المؤمن عليه لتعويض التعطل حال تركه للعمل بإرادته.
وأكدت لجنة الخدمات على ضرورة إعادة النظر في الشرطين المتعلقين بحرمان هاتين الفئتين (المفصولين والمستقيلين) من الحصول على تعويض التعطل؛ إذ قد ينطوي هذا الإجراء على عقوبة ضمنية فيما تتجنب اتجاهات الفقه الإداري الجمع بين جزاءين تأديبيين لمخالفة واحدة.
وفي مرئياتها على مشروع القانون، أوضحت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن عبء التعويض الإضافي المستحق لكل من هاتين الفئتين سوف يكون على عاتق حساب التأمين ضد التعطل، وليس على عاتق الميزانية العامة للدولة، بناء على نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والتي تنص على أنه "يتم إنشاء الحساب ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كفرع للتأمين ضد التعطل، ويكون الحساب مستقلا عن الحسابات الأخرى".
ورأت أن المشروع بقانون لن يؤثر على الإيرادات أو المصروفات الواردة في الميزانية العامة للدولة، وأن الآثار المالية الناتجة عنه سوف تنحصر في عبء التعويضات الإضافية على حساب التأمين ضد التعطل.