العدد 4859 بتاريخ 26-12-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


رئيس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية

المنامة - بنا

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية ، جاء فيه :

المادة الاولى :

تشكل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية ويشار اليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) برئاسة وكيل الوزارة للنقل البري والبريد بوزارة الموصلات والاتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية :

1ــ ممثل عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء

2ــ ممثل عن مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء

3 ــ ممثل عن قطاع الطرق بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

4ـ ممثل عن قطاع الصرف الصحي بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

5ـ ممثل عن شئون البلديات بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

6 ـ ممثل عن قطاع التخطيط العمراني بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

-7- ممثل عن قطاع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء

8- ممثل عن قطاع الماء بهيئة الكهرباء والماء .

-9- ممثل عن وزارة الاسكان .

وعلى كل جهة من الجهات المشار إليها تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة ، على ان لا يقل مستوى التمثيل لعضوية اللجنة عن درجة مدير إدارة .

المادة الثانية :

تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة ، وإذا خلا مكان اي من أعضائها لأي سبب من الاسباب يحل محلة ممثل عن ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه ، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائبا للرئيس يحل محلة في حال غيابة .

المادة الثالثة :

تكون للجنة ذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

المادة الرابعة :

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس .

وتصدر اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة الخامسة :

يكون للجنة مقرر عام يختاره الرئيس يتولى اعداد جداول الاعمال واخطار الاعضاء بها وتدوين محاضر الاجتماعات وغير ذلك من الاعمال التي تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصاتها والقيام بأية مهام اخرى تكلفه بها اللجنة .

المادة السادسة :

للجنة – في سبيل اداء عملها – ان تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وان تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم او لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت

المادة السابعة :

على كافة الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة في سبيل انجاز اعمالها على الوجه الاكمل.



أضف تعليق