رئيس الإمارات يصدر قوانين «الطوارئ» و«الأمن الإلكتروني» و«البحث والإنقاذ»
الوسط – المحرر الدولي
أصدر رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بخصوص إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بخصوص إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي بخصوص إنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الخليج" اليوم الخميس (24 ديسمبر / كانون الأول 2015).
أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (7، 15، 20، 22، 28، 31، 41) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 7: يختص مجلس الإدارة في وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وضع الأولويات المناسبة للتعامل مع المخاطر والتهديدات الواردة في سجل المخاطر والتهديدات، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالهيئة والتي تدخل في اختصاصها، دراسة المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، اعتماد خطة الاستجابة الوطنية وآلية التعامل بين الهيئة والجهات المختلفة، قبول الهبات والمنح والإعانات التي تتفق مع أهداف الهيئة بعد موافقة المجلس على ذلك، أي اختصاصات أخرى تتوافق مع أهداف واختصاصات الهيئة التي يكلف بها من المجلس.
المادة 15: تشكل فرق لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني بقرار يصدر من مستشار الأمن الوطني بناء على توجيهات رئيس المجلس وتشمل جميع الجهات المعنية وتشكل على المستوى المحلي بقرار يصدر عن السلطة المحلية المختصة بالإمارة، ويشمل جميع الجهات المختصة في الإمارة، لمستشار الأمن الوطني إصدار توجيهاته بتحديد مستوى الطارئ وتفعيل فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي أو الوطني وتحديد مكان اجتماعها كلما دعت الحاجة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية التي تستدعي الحاجة مشاركتها في فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
المادة 20: يجوز لمستشار الأمن الوطني بالتنسيق مع رؤساء جهات العمل المعنيين أن يصدر قراراً يحظر فيه على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في المرافق كالاتصالات والمواصلات والماء والكهرباء والصحة والجهات ذات المنعة الخاصة كتجار المواد الغذائية وعمال النقل أو أي فئة تكون أعمالها أو خدماتها حيوية وضرورية لاستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية، أن يتركوا مواقع عملهم إلا بإذن خاص من جهة العمل وذلك خلال فترة حدوث أي من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وكان هناك ضرورة لذلك.
المادة 22: لمستشار الأمن الوطني بناء على توصية من مجلس الإدارة وقف عمل أي مؤسسة خاصة أو شركة أو مرفق أو مصنع أو منشأة أو مزرعة بصفة مؤقته، وإخلاء المباني والتركيبات والمجمعات الصناعية والإنشائية أو أي مشاريع أخرى أو عدم استخدامها كلياً أو جزئياً في حالة ثبوت عدم التقيد بإجراءات السلامة والأمن المهني والمؤسسي أو في حالة وجود أخطاء مباشرة تنذر بحدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 28: لرئيس المجلس بناء على اقتراح مستشار الأمن الوطني أن يكلف أي جهة لإصلاح أو إعادة تأهيل المرافق والمنشآت التي تعرضت للضرر أو الهدم أثناء وقوع أي من حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث طالما كانت تمارس هذا الاختصاص.
المادة 31: يجوز لمستشار الأمن الوطني أو من يفوضه وفقاً لمقتضيات الضرورة اتخاذ الإجراءات التالية بصفة مؤقتة وذلك مقابل تعويض عادل عن أي من الحالات الآتية: استخدام العقارات المبنية أو غير المبنية والمستشفيات والمدارس والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين وغير ذلك، الانتفاع باستخدام المنقولات وآلات شق الطرق ووسائل النقل وأدوات وأجهزة أصحاب الحرف والمهن الحرة وأدواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها عن مدة استعمالها وعما يصيبها من تلف أو نقص، الانتفاع باستخدام الاتصالات وشبكات نقل المعلومات والأقمار الصناعية، استدعاء أي شخص تدعو إليه الحاجة ليساهم في أعمال المساعدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تقدير التعويض العادل المنصوص عليها في هذه المادة وطرق التظلم من القرار الصادر بهذا الشأن.
المادة 41: يجوز لمستشار الأمن الوطني بناء على اقتراح المدير العام وتوصية مجلس الإدارة طلب الاستعانة بالقوات المسلحة لدعم مجهودات السلطات المدنية وذلك بالتنسيق مع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يجوز فيها الاستعانة بالقوات المسلحة.
ويعمل بهذا المرسوم بقانون اتحادي اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
سلطات وصلاحيات بالأمن الإلكتروني
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني.
ونص القانون بمرسوم اتحادي على أن تستبدل بنص المادة رقم 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2012 المشار إليه النص الآتي: «مجلس الإدارة هو السلطة العليا المختصة بشؤون الهيئة ، ويكون مسؤولاً أمام المجلس أو من يحدده رئيس المجلس عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها الهيئة، ويمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها.
وللمجلس على الأخص وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، اعتماد خطط وبرامج العمل بالهيئة ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي، تحديد الأهداف الاستراتيجية للهيئة والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها على أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنوياً أو خلال السنة إذا اقتضى الأمر ذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الهيئة بأحكام القوانين والأنظمة الصادرة بمقتضى أي منها وبأحكام أي تشريعات تتعلق بعمل الهيئة وأنشطتها، التأكد من دقة وكمال كافة المعلومات المقدمة إلى المجلس، تقييم ومتابعة الإدارة التنفيذية للهيئة والتأكد من تحقيقها لأهداف الهيئة، اقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة لتنفيذ مهامه على أن يحدد مسؤولية هذه اللجان وآلية عمل كل منها، اعتماد لائحة تفويض الصلاحيات المعمول بها بالهيئة، الاطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المدير العام وإبداء الملاحظات اللازمة عليها، رفع التقارير السنوية عن أداء الهيئة إلى المجلس عن طريق مستشار الأمن الوطني، إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الجهات المعنية التي تقوم على شؤون المرافق الحيوية في الدولة والمخاطبة بأحكام هذا المرسوم بقانون اتحادي، أي مهام يكلف بها من قبل المجلس».
ينشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والإنقاذ
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن إنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ.
ونص المرسوم بقانون اتحادي على أن يستبدل بنص المادة رقم 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2013 المشار إليه، النص الآتي: «يختص رئيس المركز باعتماد السياسة العامة التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها، تقديم التوصيات الاستراتيجية الفعالة التي تمكن الدولة من تلبية الاحتياجات الوطنية والالتزامات الدولية للبحث والإنقاذ، متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والإنقاذ وضمان توافقها مع الإطار العام لخطة الاستجابة الوطنية، طلب دعم عمليات البحث والإنقاذ التي تغطيها الخطة الوطنية والمسائل المتعلقة بالسياسات الوطنية للبحث والإنقاذ، اقتراح الهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية ورفعها الى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني لاعتمادها، اقتراح الرسوم على الخدمات التي يقدمها المركز بناء على اقتراح المدير العام، أية مهام أخرى يكلف بها من المجلس، ويجوز لرئيس المركز تفويض بعض اختصاصاته للمدير العام».
يعمل بهذا المرسوم بقانون اتحادي اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.