السوق الخليجية المشتركة... من أهم مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي
الوسط - المحرر الدولي
تعتبر السوق المشتركة مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي، وهي تأتي بعد مرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وتسبق مرحلتي الاتحاد النقدي والوحدة الاقتصادية، التي هي المرحلة الأخيرة للتكامل الاقتصادي.
وفي مرحلة السوق المشتركة، تتم معاملة مواطني الدول الأعضاء المكونة للسوق، معاملة مواطني الدولة في جميع المجالات الاقتصادية: كالتنقل، والاقامة، والعمل، والتأمينات الاجتماعية، وممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية، والحرف والمهن، والمعاملة الضريبية، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
ويمكن تعريفها أيضاً بشكل مبسط، بأنها مجموعة من الدول يطبق فيها نظام للمساواة في المعاملة الاقتصادية. ويتطلب هذا النظام إنشاء اتحاد جمركي وتعرفة جمركية موحدة، كما يتطلب حرية الحركة لعوامل الإنتاج والسلع والخدمات، بالإضافة الى درجة ملموسة من التقارب في النظام الضريبي، والسياسات الاقتصادية الأخرى، في تقرير نشرته صحيفة الرياض السعودية اليوم الاربعاء (9 ديسمبر/ كانون الأول 2015).
بدايات وأسس السوق الخليجية المشتركة
يعود تعبير ومفهوم "السوق الخليجية المشتركة" الى الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تم إقرارها في قمة مسقط (ديسمبر–2001)، حيث ورد التعبير لأول مرة في المادة الثالثة منها. في حين لا تتضمن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981، أو قرارات المجلس الأعلى التي صدرت قبل عام 2001، إشارة صريحة للسوق المشتركة، ومع ذلك فإن المادة (8) من اتفاقية عام 1981 قد نصت على أربعة مجالات تعتبر تقليدياً من مجالات السوق المشتركة، وهي: حرية الانتقال والعمل والإقامة، حق التملك والإرث والإيصاء، حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، حرية انتقال رؤوس الأموال.
تعتبر مرحلة وسطى بين التجارة الحرة والاتحاد النقدي
وخلال العقدين الأولين من قيام مجلس التعاون، تم تطبيق المساواة في المعاملة ضمن حدود معينة بين مواطني دول المجلس، في العديد من المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية، حيث تبنت دول المجلس قرارات مهمة في هذا الشأن، تنص على فتح المجال لمواطني الدول الأعضاء، لممارسة النشاط الاقتصادي في أي من دول المجلس، على قدم المساواة مع مواطنيها وفق ضوابط محددة لكل مجال اقتصادي، وذلك من خلال المنتج التدريجي الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول التعاون.
وقد صدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة، في الرابع من ديسمبر 2007 في ختام الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى، الذي أعلن انطلاقة السوق ابتداءاً من الأول من يناير 2008، استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس، في تحقيق المواطنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وذلك حرصاً على تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية، وما تتطلبه من تكامل أوثق يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وتعتمد السوق الخليجية المشتركة على المبدأ التي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية، بأن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
أهداف السوق الخليجية المشتركة
من ابرز الاهداف تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، في جميع المجالات الاقتصادية، وايجاد سوق واحدة يستفيد من خلالها مواطنو دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وتعزيز الاستثمار من خلال زيادة استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي.
ومن الاهداف تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وتسهيل التبادل التجاري بوصفه من أهم أهداف عملية التكامل الاقتصادي وذلك من خلال وجود نظام فعال للتبادل التجاري الحر داخل منطقة السوق اضافة الى تحسين المفاوضات التجارية وذلك من خلال تقوية الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
مجالات السوق الخليجية المشتركة
اول المجالات هو التنقل والإقامة ضمن مشروع السوق الخليجية المشتركة، حيث أقر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبدأ المساواة في المعاملة، من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول المجلس، إذ تضمن قواعد السوق لمواطني الدول الأعضاء حق الإقامة دون قيود، ويعاملون معاملة مواطني الدولة. كما تضمن لهم حق التنقل بين دول المجلس بالبطاقة الشخصية، دول الحاجة الى جوازات سفر.
والمجال الثاني هو العمل في القطاعات الحكومية والأهلية ويتضمن العمل في القطاع الأهلي قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002)، تطبيق” المساواة التامة” في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و”إزالة القيود التي قد تمنع من ذلك”. مقرراً بذلك مبدأ المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول التعاون، بما في ذلك برامج التدريب والتأهيل والإحلال، واحتساب الخليجيين ضمن نسب المواطنيين في برامج توطين الوظائف.
كذلك المساواة في المعاملة في قطاع الخدمة المدنية تبنت اللجنة الوزارية للخدمة المدنية، قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين بين دول المجلس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس، محل العمالة الوافدة المتعاقد معها لشغل وظائف الخدمة المدنية، بما في ذلك إمكانية عدم تجديد عقود شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية والمالية، في حالة توفر البديل من مواطني الدول الأعضاء، كمرحلة أولى. واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى، قبل اللجوء للتعاقد مع غيرهم من خارج دول التعاون.
ومن المجالات التأمين الاجتماعي والتقاعد حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة / ديسمبر / 2002) بأنه: ”يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاده نهاية عام 2005. كما قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (ديسمبر – 2004) بأن: ”تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطينها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص” وفق آلية محددة، بحيث يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة، تبدأ من يناير 2005، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006.
كذلك ممارسة المهن والحرف أقر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (ديسمبر – 2000)، السماح لمواطني دول المجلس بممارسة جميع المهن والحرف دون استثناء. إلا ما نص على استثنائه صراحة، وهي المهن المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الواردة في القائمة السلبية. كما قرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة (نوفمبر- 1983)، السماح للحرفيين من مواطني دول المجلس، بممارسة حرفهم في أي من الدول الأعضاء، حيث نص على أن ”للحرفيين من مواطني دول المجلس بجميع أصنافهم، الحق في ممارسة حرفهم في أية دولة عضو أسوة بمن يماثلونهم من مواطني الدولة، دون تفريق أو تمييز، إذا كان من يمارس أياً من هذه الحرف مؤهلاً لممارستها، وكان مقيماً إقامة دائمة في الدول التي يمارس فيها هذه الحرفة، وأن يقوم بنفسه بممارستها، بعد إكمال إجراءات الترخيص والتسجيل اللازمين إن وجدتا”.
تهدف لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية
ومن المجالات مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية حيث صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (ديسمبر – 2000)، بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، باستثناء قائمة من الأنشطة حددها القرار، والتي قصر ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة مقر النشاط، وفوض القرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بمراجعة هذه القائمة سنوياً بهدف تقليصها ومن ثم إلغائها مع مراعاة ألا يخل ذلك بأي وضع أفضلي يتمتع به مواطنو دول المجلس في أي من الدول الأعضاء. وقد تم تقليص القائمة المشار إليها تدريجياً، بحيث أصبحت لا تشمل سوى أربعة أنشطة في عام 2008 وهي: نشاط الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، والوكالات التجارية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الصحافة والنشر.
ومن مجالات السوق تملك العقار حيث قرر المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (ديسمبر – 2002)، السماح بتملك العقار لأغراض السكن والاستثمار ضمن ضوابط معينة: حيث يحد التنظيم الحالي من التصرف بالأرض غير المطورة، إذ يسمح للدولة بحظر التصرف بها لمدة أربع سنوات ما لم يتم تطويرها، وايضا تنقل رؤوس الأموال
وبالنسبة للمعاملة الضريبية أقر المجلس الأعلى في دورته التاسعة (ديسمبر – 1988)، "مساواة مواطني دول المجلس اعتباراً من اليوم الأول من مارس 1989 في المعاملات الضريبية، ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة، عند ممارستهم النشطة الاقتصادية المسموح بها، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى، على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس".
كذلك تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر – 2002)، بالنص على المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003.