خلف: على الشركات الحصول على التراخيص لمزاولة العمل
المنامة - وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
دعا وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف، جميع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري إلى البدء في الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل رسمياً وفق أحكام قانون التطوير العقاري، وذلك إثر صدور قرار بشأن تحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون.
وقال الوزير بهذه المناسبة: "يأتي صدور القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2015 استكمالاً للأدوات القانونية التي نص عليها القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من فبراير/ شباط من العام الجاري والذي جاء لوضع الضوابط اللازمة لمعاملات بيع العقارات على الخريطة كأحد الإجراءات القانونية الاحترازية لتفادي تكرار ما يعرف بمشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وذلك بما يحفظ حقوق المستثمر والمشتري والمطور والممول على حد سواء، إيماناً من حكومة مملكة البحرين بأهمية صون الحقوق وحفظها في دولة المؤسسات والقانون".
وأشار خلف إلى أن التطور التشريعي الذي خضع له مجال التطوير العقاري، لابد أن يواكبه تطور متواز على صعيد منح الرخص والذي تتدارس الوزارة في الوقت الحالي مختلف الخيارات المناسبة على نحو يكفل بوضع توجيهات الحكومة موضع التنفيذ والخاصة بتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالبلديات والبناء والتعمير.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدت في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على مشروع قرار بشأن تحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام قانون التطوير العقاري، وذلك بعد بحثه للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بناء على عرض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وتنص المادة (20) من قانون التطوير العقاري على أن "يصدر بتحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون، كالقيد في السجلات وإصدار وتعديل التراخيص المنصوص عليها فيه، قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز خمسين ألف دينار، ويحدد القرار فئات الرسوم بحسب قيمة المشروع".
وحدد القرار مبلغ 20 ديناراً مقابل طلب القيد في سجل قيد مشاريع التطوير العقاري والمطورين. فيما حدد القرار رسوماً لخمس فئات مقابل الحصول على ترخيص التطوير العقاري أو تعديله، وهي على النحو التالي:
• خمسة آلاف دينار للمشروع البالغة قيمته التقديرية أقل من مليون دينار.
• 10 آلاف دينار للمشروع التي تتراوح قيمته التقديرية بين مليون إلى ثلاثة ملايين دينار.
• 20 ألف دينار للمشاريع التي تتراوح قيمتها التقديرية بين ثلاثة ملايين إلى سبعة ملايين دينار.
• 30 ألف دينار للمشاريع التي تتراوح قيمتها التقديرية بين سبعة ملايين إلى 10 ملايين دينار.
• 50 ألف دينار للمشاريع التي تتجاوز قيمتها التقديرية 10 ملايين دينار.
كما حدد القرار رسوم الخدمات التي يقدمها جهاز المساحة والتسجيل العقاري بموجب أحكام القانون، وهي على النحو التالي:
• 500 دينار للتأشير بمشروع التطوير في صحيفة العقار.
• 1000 دينار للتأشير في سجل الأرض باتفاقية الشراء بين المطور الرئيسي والفرعي أو مشتري الوحدة على الخريطة.
• 100 دينار لقيد مشروع التطوير العقاري على الخريطة وإصدار شهادة القيد.
• 100 دينار لقيد عقد بيع الوحدة العقارية على الخريطة وإصدار شهادة القيد.
• 100 دينار لقيد التصرفات القانونية والحقوق المعنية على المشروع أو عقد بيع الوحدة العقارية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (23) من قانون التطوير العقاري قد حددت الجزاءات القانونية التي تترتب على كل مطور باع أو عرض وحدة على الخريطة أو زاول النشاط دون ترخيص، أو أقدم على التلاعب في قيد سجلات المشاريع.