العدد 4760 بتاريخ 18-09-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


بين شركتين ذات جنسية قطرية لنزاع عقد بالباطن في مجال مقاولات البناء الإنشائية

"دار القرار" يفصل في نزاع بقيمة 5.4 مليون ريال قطري

العدلية – مركز التحكيم التجاري

أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء كان عادياً أو غير عادياً لنزاع بلغ إجمالي المبالغ المتنازع عليها 5.4 مليون ريال قطري، وتعود طبيعة النزاع إلى عقد مقاولات بالباطن وتخلف المحتكم ضده (المقاول الأصلي) في سداد حقوق المحتكم (المقاول بالباطن) حيث أن طرفي النزاع هما شركات قطرية.

وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بأن هيئة التحكيم التابعة لـ"دار القرار" والمكونة من محكم فرد حكمت بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2015 وبعد الإطلاع على حيثيات النزاع ومن خلال الدعوى الأصلية بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 4.5 مليون ريال قطري للشركة طالبة التحكيم، وكذلك الحكم بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 50 ألف ريال قطري عن أتعاب المحاماة للمحتكمة، بالإضافة إلى الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ للمحتكمة وقدره 24 ألف دينار بحريني أو ما يعادله بالريال القطري من رسوم وأتعاب التحكيم.

فيما تم الحكم بإستبعاد مطالبة المحتكم ضدها لعدم الوفاء بالرسوم وأتعاب التحكيم إلتزاماً بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ورفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.

وبعد الإطلاع على أصل عقد المقاولة بالباطن المؤرخ في 9 اكتوبر/ تشرين الأول 2010 الموقع بين الشركة طالبة التحكيم والشركة المطلوب التحكيم ضدها وأقره طرفي النزاع، ومبناه تنفيذ أعمال تكييف وتهوية وسباكة خاصة بتجديد شبكة (.......) والذي جاء في نص المادة ( أ 4 ) منه، في الصفحة السادسة من الشروط الخاصة لعقد المقاولة بالباطن، بإحالة أي خلاف للفصل فيه إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين.

وعليه ينعقد الإختصاص والولاية للمركز في هذا النزاع.

وجاء في شرط التحكيم نفسه على أن يكون الإنعقاد في دولة قطر، وأن يكون القانون القطري هو الواجب النفاذ على هذا التحكيم، وأقر طرفي التداعي بمحضر الجلسة التحكيمية كفايتهم بشرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة، والقواعد واللوائح الخاصة بالمركز، والقانون القطري للفصل بالنزاع، والذي تأخذ به هيئة التحكيم بناء على إرادة أطراف العقد وشرط التحكيم.

واختلف الأطراف على لغة التحكيم التي لم يتم تحديدها في عقد المقاولة ولا الإتفاق عليها لاحقاً، وبالتالي ينعقد الإختصاص لهيئة التحكيم.

وتأكيداً لذلك وحسب قواعد المركز وحسب القانون الذي أقره طرفي التحاكم وهو القانون القطري حيث جاء في نص المادة رقم (7) من لائحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز على أنه ( في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد).

وعليه قررت هيئة التحكيم أن اللغة العربية هي الواجبة النفاذ والتطبيق على النزاع التحكيمي، وتكون اللغة العربية هي لغة التحكيم في هذه الدعوى التحكيمية للطرفين.

وحيث أن هذا النزاع التحكيمي عماده مطالبات مالية عن عقد المقاولة بالباطن بين الطرفين ومذكرة التفاهم المؤرخة في 11 اكتوبر/ تشرين الأول 2011، وبالتالي ينحصر النزاع القائم بين طرفي التداعي على الحقوق المالية وبنود عقد المقاولة بالباطن ومذكرة التفاهم غير محددة القيمة المالية، وتعريف عقد المقاولة من الباطن أنه عقد يسند فيه المقاول الأصلي تنفيذ العمل المكلف بإنجازه أو بقسم منه إلى طرف آخر (هو المقاول من الباطن) غير أطراف العقد نيابة عن المقاول الأصلي.

أن المقاول الأصلي يكون مسؤولاً عن أعمال المقاول من الباطن تجاه رب العمل ويمكن القول بأن العلاقة بين المقاول من الباطن ورب العمل هي علاقة غير مباشرة ويمكن لرب العمل مطالبة المقاول من الباطن بإنجاز وتسليم العمل بموجب دعوى غير مباشرة يقيمها بإسم المقاول الأصلي. وحقوق المقاول من الباطن والعمل المقررة حسب المادة (702) من القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن حقه قِبَلَ ربّ العمل.

ولما إكتفى طرفي التداعي فيما قدماه من دفوع مستنديه حملتها مذكراتهما ومحاضر الجلسات والمرافعة الشفوية، وجدت هيئة التحكيم في دفوع الطرفين ما هو بينة على الطرفين وسند للدعوى، تحمل ما يكفي من بيان وسند.

أما بشأن الدعوى المتقابلة، فيشترط قيام المحتكم ضدها بسداد الرسوم المستحقة عنها لتثبت دليل جديتها في طلباتها المتقابلة . إذ أن السند القانوني في ذلك هو أن الأصل هو إباحة الادعاء بالتقابل قبل اقفال باب المرافعة طالما بقيت الخصومة قائمة ‏وما ذلك إلا إعمالاً لنص المادة (81) من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. هذه الدعوى المتقابلة تكون مطروحة على هيئة التحكيم وجوباً لان الخصومة الأصلية لا تزال قائمة، أي لم يعرض لها عارض ( مما يتفق وطبيعة التحكيم) كوقفها أو انقطاع سيرها أو سقوطها وانقضائها بمضي المدة ‏أو تركها.

‏ومن ثم تمنع المحتكم ضدها ورفضها الوفاء بالرسوم ونفقات التحكيم المستحقة على طلباتها المقابلة سيؤدي إلى استبعاد الطلب المقابل بناء على لائحة المركز وعملاً بالقانون المطبق. وبالتالي فإن هيئة التحكم تستبعد طلبات المحتكم ضدها.

وعليه فإن هيئة التحكيم تطرح مطالبة المحتكم ضدها جانباً إلتزاماً بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، ولا تجد لها مناطاً للمناقشة وبالتالي استبعادها ورفضها.

 

 



أضف تعليق