الشيخ علي سلمان يحضر «مخفوراً» بأولى جلسات «الاستئناف»... و«النيابة» تُطالب بتشديد العقوبة
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
حضر الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لأولى جلسات نظر قضيته بمحكمة الاستئناف العليا، أمس الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015)، مخفوراً (يداه مقيدتان)، وكان يرتدي ملابس نزلاء سجن جو وهو البنطال والقميص الرمادي اللون، وقد وقف داخل الحاجز الزجاجي المخصص للمستأنفين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت في (16 يونيو/ حزيران 2015) بإدانة الشيخ علي سلمان بالسجن أربع سنوات عن تهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، فيما برأته عن تهمة إسقاط النظام.
إلى ذلك، طالب محامو سلمان أمس من خلال الاستئناف بتبرئة موكلهم، فيما طالبت النيابة العامة من خلال استئنافها بإنزال أقصى العقوبة على سلمان وتشديد العقوبة ببقية التهم التي أدانته محكمة أول درجة من خلالها.
وقررت المحكمة التي كانت برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر نواف خلفان، بإرجاء القضية إلى (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) للمرافعة والتصريح لهيئة الدفاع بنسخة من محاضر جلسة 20 مايو/ أيار والمذكرة المقدمة من النيابة بذات الجلسة ومحضر جلسة 16 يونيو.
يُشار إلى أن سلمان أوقف منذ (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014).
محامو الشيخ علي سلمان يتقدمون بطلبات لتبرئته في أولى جلسات «الاستئناف»... و«النيابة» تطالب بإنزال أقصى العقوبة
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
نظرت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر نواف خلفان، أمس الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015)، الاستئنافين المقدمين من النيابة العامة ومن الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
وأرجأت المحكمة الاستئنافين حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للمرافعة والتصريح لهيئة الدفاع بنسخة من محاضر جلسة 20 مايو/ أيار والمذكرة المقدمة من النيابة بذات الجلسة ومحضر جلسة 16 يونيو/ حزيران.
ويطالب محامو سلمان من خلال الاستئناف بتبرئتة موكلهم، فيما تطالب النيابة من خلال استئنافها بإنزال أقصى العقوبة على سلمان وتشديد العقوبة ببقية التهم التي ادانته محكمة اول درجة من خلالها.
وقد حضر سلمان جلسة يوم امس وهو مرتدي ملابس نزلاء سجن جو وهو البنطال والقميص الرمادي اللون، وقد وقف داخل الحاجز الزجاجي المخصص للمستأنفين، وحضر معه كل من المحامي عبدالله الشملاوي، والمحامية جليلة السيد والمحامي عبدالجليل العرادي الذين تقدموا كهيئة دفاع بعدة طلبات، إذ قالت هيئة الدفاع بانهم مستاؤون من الاجراء الذي اتبعته إدارة الاصلاح والتأهيل في سجن جو بالاطلاع على أوراق طلب تسليمها للمستأنف وتخص الدعوى، وقدموا للمحكمة نسخة من الخطاب الموجه لمدير الادارة، كما عبروا عن امتعاضهم من تأخير عقد جلسة الاستئناف من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر وهو ما يؤثر سلبا على موكلهم، بينما ردت المحكمة ان المحاكم في اجازة قضائية انتهت بداية سبتمبر.
وقالت هيئة الدفاع: «إن الثابت في أوراق الدعوى أن محكمة اول درجة قد صادرت حق المستأنف في الدفاع وحرمته من عرض أدلة براءته، والمتمثلة في الخطابات المقدمة من الدفاع لمحكمة اول درجة قبل كل جلسة بطلب تجهيز القاعة لعرض مقاطع من تسجيلات الفيديو لخطب المستأنف والتي هي دليل براءة المستأنف من التهم المنسوبة اليه، ومحاضر الجلسات أمام محكمة اول درجة التي تثبت تمسك الدفاع بعرض تسجيلات الفيديو تلك، وطلبات الدفاع المتكررة في شأن استدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم».
وأضافت هيئة الدفاع ان «محكمة اول درجة منعت توجيه الغالبية العظمى من اسئلة الدفاع لضابط التحريات بجلسة استجوابه بالمحكمة الذي تم التحقيق معه من قبل النيابة العامة في غيبة الدفاع رغم تمسكه بحق حضور التحقيق وفقا للمادة 120 من قانون الاجراءات الجنائية، وطلبات الدفاع المتكررة بالاستعلام من بعض الجهات الادارية لغرض نفي التهم الموجهة اليه».
وذكرت هيئة الدفاع أن «محكمة اول درجة مضت في إصدار الحكم مستندة في اسباب حكمها الى شهادة ضابط التحريات دون حتى الاستعلام من النيابة العامة عما تم في شكوى التزوير وشهادة الزور التي تقدم بها المستأنف طعنا في شهادة ضابط التحريات امام المحكمة ومحضر تحرياته التي بني عليه الاتهام وأمر الاحالة للمحكمة، وعدم تمكين المستأنف والدفاع عنه من تقديم دفاعهما ومرافعتها الخطية والشفوية بجلسة المرافعة امام محكمة اول درجة».
وأضافت هيئة الدفاع بأنهم يتمسكون عن المستأنف بحق تقديم مرافعته الشفوية والخطية بعد البت في طلباته وبعد استلام مذكرة اسباب استئناف النيابة العامة، فإنه يلتمس من عدالتكم وقبل الفصل في الموضوع البت في الطلبات المتعلقة بـ «الافراج عن المستأنف الشيخ علي سلمان فورا بأي ضمانة تراها عدالة المحكمة وذلك لحين صدور حكم بات في الدعوى، وعرض تسجيلات الفيديو المقدمة من الدفاع لمقاطع خطب المستأنف موضوع الاتهام بقاعة المحكمة».
وطلبت هيئة الدفاع «وقف السير في الدعوى لتمكين الدفاع من رفع الدعوى الدستورية بشأن الدفع بعدم دستورية المادة (216) من قانون العقوبات التي أدين المستأنف بموجبها لمخالفتها نص المواد (1/د) و (23) و (31) و (121/أ) من الدستور وعلى ضوء المواد (19) و (5/1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ووقف الدعوى لحين الفصل في شكوى شهادة الزور وتزوير المحررات المستعملة كأدلة اتهام ضد المستأنف الشيخ علي سلمان وذلك وفقاً للمادة (186) من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على انه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الثانية».
كما جددت هيئة الدفاع بطلبها المقدم امام اول درجة «باستدعاء وزير الداخلية بصفته طالب تحريك الدعوى الجنائية وقد تضمن طلبه بما يفيد اطلاعه على الخطب واللقاءات ومن ثم مناقشته بشأن ما سمعه وكيف توصل إلى ان في كلام المستأنف الشيخ علي سلمان ما يمثل جريمة إهانة وزارة الداخلية فأقدم على طلب تحريك الدعوى الجنائية، واستدعاء رئيس الأمن العام بصفته المبلغ والشاكي وذلك لمناقشته بشأن ما أورده في شكواه المقدمة بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بانه ثبت له بان الشيخ علي سلمان دأب على اهانة رجال الامن والتعرض لسلطات الدولة وان من بين الاجهزة الامنية من ينتمي لتيارات متشددة كداعش».
ولفتت هيئة الدفاع الى ان «النيابة العامة قررت في الصفحة (5) من محضر جلسة 25 فبراير/ شباط 2015، أمام محكمة اول درجة بأن وزير الداخلية ورئيس الأمن العام ليس لهما علاقة بالدعوى فإننا نلتمس اعتبار الشكوى المتعلقة بتهمة إهانة وزارة الداخلية التي حركت بناء على طلب الوزير وبلاغ رئيس الامن للنيابة العامة باعتبارهما مسحوبين من ملف القضية واستبعادهما من الاوراق مع كل ما تم من إجراءات بناء عليهما بما في ذلك حكم الادانة على اعتبار ان تلك الجريمة من جرائم الشكوى. كما نلتمس إثبات تنازل النيابة وفقاً لاقرارها المذكور عن توجيه تلك التهمة للمستأنف».
وافادت هيئة الدفاع «ان النيابة العامة قدمت جزءا مقتطعا من مقابلة الشيخ علي مع قناة الحرة انتقته دون ان تتيح للدفاع الاطلاع على كامل المقابلة. وحيث تبين من مسلك مجرى التحريات ومن محضر التحقيقات ان ما قدم من ادلة على ما قاله المستأنف في كلماته جاءت مقطعة ومجزءة وخارج سياقها فإننا نلتمس من المحكمة ان تكلف النيابة العامة بتقديم كامل تسجيل وتفريغ تلك المقابلة».
وتابعت هيئة الدفاع طلباتها، «شهادة ضابط التحريات قائمة على مصادر سرية لم تبسط شهادتها بين يدي المحكمة ولم يمكن الدفاع من مناقشتهم رغم حجم الدعوى وتشعبها، وحيث ان ضابط التحريات يتعذر بعدم البوح بأسمائهم لدواعي حمايتهم كما جاء في أقواله امام النيابة فإننا نلتمس من عدالة المحكمة تكليف النيابة العامة بمخاطبة إدارة المباحث والتحري للكشف عن المصادر السرية التي استعان بها ضابط التحريات لما للمحكمة من سلطة في استدعاء من تراه واجباره واجبار الموظفين العموميين على تنفيذ قراراتها وإلا عُد ذلك جريمة تعطيل قرارات المحكمة».
وأشارت هيئة الدفاع الى «انه وفي حال رأت خطورة في ذلك نلتمس جلب المصادر السرية / الشهود وتجهيز قاعة المحكمة بحيث يكونوا داخل كبينة لا يمكن رويتهم أو الاستماع لهم عبر الهاتف استناداً لنص المادة 223 مكرر من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2012 بتعديل بقانون الاجراءات الجنائية التي تجيز للمحكمة اتخاذ طرق معينة عند استماع الشهود إذا رأت ان هناك أذى قد يتعرضون له جراء شهادتهم».
كما طالبت هيئة الدفاع بمخاطبة جهات حكومية لبيان وجه للحق في الدعوى وان كان سلمان أهان مكتسبي الجنسية من عدمه، وبينت هيئة الدفاع من خلال طلبها «بان المستأنف قد أدين لقوله ان المجنسين مقدمون على المواطنين الاصليين في الوظائف والخدمات، لذا ولبيان وجه الحق في الدعوى نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة مخاطبة الإدارة العامة للهجرة والجواز والطلب منها تزويد المحكمة بكشف باعداد من اكتسب الجنسية البحرينية بغير النسب، أي بالمنحة الملكية خلال العشر سنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الاصلية، ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتزويد عدالة المحكمة بكشف بأعداد من تم تعيينهم في وزارة الداخلية والاعلام والتربية خلال العشر سنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الاصلية والمكتسبة، ومخاطبة قوة دفاع البحرين لتزويد المحكمة بكشف باعداد من تم تعيينهم في القوة خلال العشر سنوات الماضية مع بيان جنسياتهم الاصلية والمكتسبة».
واختتمت هيئة الدفاع طلبها بحقها بحفظ حقوق المستأنف في تقديم مرافعته الشفوية والكتابية بعد تحقيق الطلبات سالفة البيان واستلام مذكرة أسباب استئناف النيابة العامة.
في المقابل تحدث المحامي العام أسامة العوفي أن النيابة العامة تتمسك بأسباب استئنافها للحكم الصادر من محكمة أول درجة، وقال إنها تطالب بإدانة المتهم عن التهمة الأولى التي برأته المحكمة منها وهي «الترويج والتحبيذ لقلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة»، وبإنزال أقصى العقوبة عليه عن هذه التهمة (تصل إلى السجن 10 سنوات)
واضاف العوفي ان النيابة العامة تطالب بتشديد العقوبة على المستأنف عن باقي التهم، والتي أدانته عنها محكمة أول درجة وحكمت عليه بالحبس 4 سنوات.
وقد علق العوفي على ما أثارته المحامية جليلة السيد عن أن النيابة العامة قد تنازلت عن تهمة إهانة وزارة الداخلية، قال العوفي موجها حديثه إليها: «لا تتقولي على النيابة العامة بقول لم يرد منها، النيابة العامة لم تتنازل عن تهمة إهانة وزارة الداخلية، ولو تنازلت عنها لما أدين بها المتهم، ولما عرض بها أمام محكمة الاستئناف». وختم العوفي حديثة بالقول «النيابة ترفض الطلب المقدم من محامي سلمان المتمثل في الإفراج عنه».
وشهدت المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنياً وصولا لوزارة العدل وقاعه المحكمة، بينما حضر ممثلون عن السفارتين البريطانية والأميركية في البحرين، وممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت في (16 يونيو/ حزيران 2015) بإدانة الشيخ علي سلمان بالسجن أربع سنوات عن تهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية فيما برأته عن تهمة إسقاط النظام.
وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة تقضي حضورياً ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام في البند الأول من أمر الإحالة (تهمة إسقاط النظام بالقوة)، كما قضت بإدانته ومعاقبته بالحبس مدة سنتين عما أسند إليه عن التهمتين الثانية والرابعة من أمر الإحالة (التحريض على بغض طائفة، وإهانة وزارة الداخلية)، كما قضت بحبسه مدة سنتين عن التهمة الثالثة الواردة في أمر الإحالة (عدم الانقياد للقوانين).
يشار إلى أن النيابة العامة توجه لأمين عام «الوفاق» المحبوس منذ تاريخ (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) تهم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في مملكة البحرين، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية.