العدد 4737 بتاريخ 26-08-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


"الداخلية الكويتية": ضبط 4 مواطنين بتهمة الاتجار بالأسلحة غير المرخصة

الوسط - المحرر السياسي

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث جمع السلاح من ضبط أربعة مواطنين بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة.

وقالت إدارة الاعلام الامني بالوزارة، في بيان صحافي اليوم الخميس (27 أغسطس/ آب 2015)، حسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إنه في إطار الجهود المتواصلة للوزارة لاستكمال الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة تمت عملية الضبط بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالإنابة اللواء محمود الطباخ ومدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي.

وذكر البيان انه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 19 قطعة (شوزن) ومسدس و9 قطع (كلاشينكوف) و2 ذاتية وبندقية و5 رشاشات (حذ5) و17 مسدس وقنبلتين و29 صندوق طلقات (شوزن) بها ما يقارب 15 ألف طلقة و95 مخزن أسلحة متنوعة.

وأوضح ان تحريات إدارة البحث والتحري توصلت إلى قيام أربعة أشخاص بالإتجار بالأسلحة غير المرخصة وبعد التأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تم مداهمة منازل المتهمين وضبط الاسلحة غير المرخصة حيث تم تحويلهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

واكد البيان مواصلة الإدارة العامة لمباحث جمع السلاح جهودها للتوصل إلى جميع الأطراف الذين تربطهم علاقة بالمتهمين.

وكان مجلس الامة وافق في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي على قانون جمع السلاح إذ نصت المادة الرابعة منه على معاقبة "كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة".

ونصت المادة الخامسة من القانون على أن "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال".

وبعد تعديلات تشريعية نصت المادة السادسة على ان "يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".



أضف تعليق