بلدية المحرق ترصد 360 إعلاناً مخالفاً حتى يونيو الماضي
البسيتين - بلدية المحرق
صرحت بلدية المحرق بأنها ومن منطلق حرصها على الالتزام بالقوانين والأنظمة والمحافظة على الواجهة الحضرية لمملكة البحرين، تعمل على تطوير وتعزيز دور الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه الإعلانات المخالفة في جميع مناطق محافظة المحرق، لافتة إلى أنها رصدت من خلال حملات التفتيش المستمرة خلال منتصف العام الحالي 360 مخالفة تختص بالإعلانات.
وقالت البلدية في بيان صحافي، اليوم الاثنين (10 أغسطس/ آب 2015)، إنها نظمت عملية تراخيص الإعلانات وفقا لمعطيات قانون الاعلانات الصادر بالمرسوم رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، حيث أن القوانين المنظمة للإعلانات حددت ضوابط واشتراطات ومعايير تنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والمساحة والموقع والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية،
وذكرت أن المخالفات تتنوع بين تركيب اعلانات بدون الحصول على رخصة أو التركيب في مواقع غير المواقع المرخصة أو التركيب بصورة تؤثر على الواجهة الحضرية وسلامة الحركة المرورية أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات الفنية حسب الرخصة الصادرة.
وشددت البلدية على ضرورة الحصول على ترخيص قبل البدء بوضع الإعلان وذلك بحسب المادة رقم (3) من المرسوم الخاص بتنظيم الإعلانات والتي تشير أنه لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، كما أفادت أنه وبحسب المادة رقم (16) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافاً للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف.
وبينت البلدية في تقريرها المفصل لمخالفات الإعلانات لشهر يونيو 2015م فقط ، تصدُر مخالفات إعلانات أعمدة الإنارة بواقع (18) مخالفة، يليها بالترتيب إعلانات 6X4 بواقع (16) مخالفة، إخطارات التجديد (15) إخطار، الإعلانات القماشية والإعلانات الإرشادية بواقع (12) مخالفة، إعلانات دعائية على أعمدة بواقع (8) مخالفات، إخطارات ميدانية بواقع (6) إخطارات، وإعلانات متحركة بواقع (4) مخالفات.
ونوهت البلدية إلى أن القانون يحضر مباشرة الإعلان على دور العبادة والمباني الأثرية، المباني العامة أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة للخدمات العامة، النصب التذكارية وقواعدها المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة ومحلات النزهة والأرصفة و الأشجار، أسفلت الشوارع والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعاتها.
كما ذكرت أن المادة رقم (13) من قانون الإعلانات يجيز بعد الحصول على موافقة من البلدية وأصحاب الشأن مباشرة الإعلان على المباني السكنية والأملاك الخاصة وأسوارها، وجوانب الطرق غير العمرانية على أن يكون الإعلان بعيداً عن حافة الرصيف بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.
وفي نهاية البيان الصحافي، دعت بلدية المحرق المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين والقيام بالإجراءات المتبعة للحصول على التراخيص اللازمة من البلدية، موضحةً أن المادة رقم (10) من قانون تنظيم الإعلانات تمنحها سلطة التفتيش على الإعلانات وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.