برلمان تونس يقر عقوبة الإعدام لجرائم "الإرهاب"
تونس - أ ف ب
أقر برلمان تونس اليوم الخميس (23 يوليو/ تموز 2015) عدة مواد في قانون "مكافحة الارهاب" الجديد الذي ينص على عقوبات تصل الى الاعدام رغم انتقادات منظمات غير حكومية وتجميد تنفيذ هذه الاحكام.
وناقش نواب مجلس الشعب منذ أمس الأربعاء 33 من أصل 139 مادة في مشروع القانون، تم تبني عدد كبير منها بينها ثلاث تنص على عقوبة الإعدام.
وتنص المادة 26 في مشروع القانون على انه "يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالاعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية". وتنص المادة 27 على الاعدام على "كل من قبض على شخص او اوقفه او سجنه او حجزه دون اذن قانوني وهدد بقتله او ايذائه او استمرار احتجازه من اجل اكراه طرف ثالث" اذا نتج عن ذلك الموت. وتنص المادة 28 على عقوبة الاعدام "اذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالاعدام كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة انثى دون رضاها".
تبنى النواب هذه المواد رغم دعوات المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الى الغاء عقوبة الاعدام في تونس.
وقالت مقررة لجنة التشريع في المجلس النائبة عن حركة النهضة الاسلامية سناء مرسني الاربعاء ان معارضي مشروع القانون اكدوا ان القانون ليس له اثر رادع بالنسبة "للارهابيين الذين ينشدون الموت للصعود الى الجنة".
ولم ينفذ اي حكم بالاعدام في تونس منذ 1991 بعد تنفيذ 135 حكما بالاعدام منذ الاستقلال بينها 129 في عهد الحبيب بورقيبة.
ويفترض اقرار قانون "مكافحة الارهاب" الجمعة ليحل محل قانون صادر في 2003 في عهد زين العابدين بن علي يقول المدافعون عن حقوق الانسان انه كان يستخدم لقمع المعارضة ولا سيما حركة النهضة التي كانت محظورة حينها.
ولكن معارضي القانون الجديد يؤكدون انه لا يحمي حقوق المشتبه بهم وانه فضفاض في تعريفه "للارهاب" وقد يحد من حرية التعبير والصحافة.