العدد 4702 بتاريخ 22-07-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


هيومن رايتس ووتش: قانون جرائم تقنية المعلومات ضربة لحرية التعبير في الكويت

نيويورك – هيومن رايتس ووتش

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القانون الكويتي الجديد الخاص بجرائم تقنية المعلومات يتضمن قيوداً واسعة المدى على التعبير الإلكتروني تخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى مجلس الأمة، الذي وافق على القانون في 16 يونيو/حزيران 2015، أن يعدله لإزالة تلك البنود.

ويفرض قانون جرائم تقنية المعلومات عقوبات جنائية على جرائم من قبيل اختراق الأنظمة الإلكترونية واستعادة البيانات الشخصية دون ترخيص، علاوة على الاحتيال ونشر المواد الإباحية وممارسة الإتجار في البشر عبر الإنترنت. إلا أن المادتين 6 و7 توسعان نطاق الحظر القائم المفروض على المطبوعات بحيث يشمل تقريباً أي نشر للمعلومات على الإنترنت، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية والاستخدام الخاص لمواقع التواصل الاجتماعي والمدونات.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن: "يأتي هذا القانون الجديد في توقيت ملاحقة الكويت للعديد من ساسة المعارضة ونشطائها، وللصحفيين وغيرهم من منتقدي الحكومة، باستخدام تفسيرات فضفاضة للدوافع الأخلاقية واشتراطات الأمن القومي. ويبدو أن القانون قد صُمم كي يتيح للسلطات مساحة قانونية أوسع لتقليص حقوق الكويتيين في حرية التعبير".

وكان وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع قد قال لمصادر إعلامية في 22 يونيو/حزيران إن القانون يهدف إلى "الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي" ولا ينطبق إلا على الأشخاص الذين يديرون شبكات مصممة لنشر المواد الإباحية أو الإساءة للغير. وقال: "لكل شخص الحق في استخدام الأجهزة المحمولة بدون رقابة". ومع ذلك فإن صياغة القانون تناقض هذا التطمين، فرغم أن القانون لا يعطي السلطات أية صلاحيات رقابية إضافية إلا أنه يستحدث حشداً من الجرائم الجديدة التي يرجح أن تقود السلطات إلى زيادة استخدامها لسلطاتها التحقيقية القائمة.

فتفرض المادة 6 عقوبة السجن والغرامة للمساس بالدين ورموزه، ولانتقاد الأمير على الإنترنت. ويبدو أن هذه الجرائم، القائمة بالفعل بموجب قانون المطبوعات والنشر الكويتي لسنة 2006، تنتهك القانون الدولي، فالمادة 6 تحظر أيضاً التصريحات المتداولة على الإنترنت والتي تنتقد النظام القضائي أو تسيء إلى علاقات الكويت بدول أخرى، أو التي تنشر معلومات سرية، بدون استثناء لعمليات الإفشاء للمصلحة العامة.

وتفرض المادة 7 عقوبة السجن لمدد تصل إلى 10 سنوات لاستخدام الإنترنت في "قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استخدام القوة لتغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم في البلاد، أوإلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة".

يُخوّل القانون السلطات صلاحية إغلاق جميع المنافذ أو المواقع التي ترتكب فيها هذه الجرائم لمدة عام واحد، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكابها.

ويكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صدّقت عليه الكويت، الحق في حرية التعبير. ويُسمح للحكومات بتقييد حرية التعبير لأسباب محددة بعينها، من قبيل "حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة" ولكن فقط حينما يكون التقييد ضرورياً ومتناسباً مع خطر الإضرار بتلك المصالح. أما النصوص الغامضة لقانون جرائم تقنية المعلومات فهي تتجاوز هذه الشروط ويتيح القانون ملاحقة الرأي السياسي الخاضع لضمانات خاصة بموجب العهد الدولي.

كانت الكويت تُعتبر فيما مضى البلد الخليجي الأكثر تسامحاً مع حرية التعبير. لكن منذ تسببت أزمة سياسية في مظاهرات حاشدة وأدت في النهاية إلى استقالة الحكومة في 2011، تكرر تذرّع مسؤولي الكويت ببنود غامضة الصياغة من قانون العقوبات وقانون الأمن الوطني لقمع حرية التعبير.

ويضم الاثنان نصوصاً تُجرم "المساس"، وقد استخدمها أفراد النيابة لاتهام نشطاء وصحفيين ومدونين وغيرهم لممارسة التعليق السياسي أو الاجتماعي. وبموجب المادة 4 من قانون الأمن الوطني لسنة 1970، يمكن لأي شخص مدان بارتكاب "عمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية" أن يواجه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 أعوام. ومنذ يناير/كانون الثاني 2015 وجهت السلطات الاتهام إلى ما لا يقل عن 6 أشخاص بموجب هذا النص لتغريدات تنتقد المملكة العربية السعودية.

أما المادة 25 من قانون الأمن الوطني فهي تنص على عقوبات بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات لأي شخص يهين الأمير علانية أو "الذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو آل البيت". ومنذ يناير/كانون الثاني 2011، قامت السلطات بموجب هذه المواد وغيرها بملاحقة ما لا يقل عن 63 شخصاً عبّروا عن آراء انتقادية على تويتر وفيسبوك وعلى مدونات وغيرها من منابر التواصل الاجتماعي، وفي مظاهرات. وقد علقت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشرف على تطبيق الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قائلة إن رؤساء الحكومات يخضعون على نحو قانوني للنقد والمعارضة السياسية. كما قالت إن قوانين ازدراء الأديان محظورة ما لم تقتصر بوضوح على الأقوال الداعية إلى الكراهية الدينية والتي تحرص على العنف أو التمييز.

وكدولة طرف في العهد الدولي، وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فإن الكويت ملزمة بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمادة 36 من دستور الكويت أيضاً تضمن حرية الرأي والتعبير.

وقالت سارة ليا ويتسن: "تعرضت سمعة الكويت كبلد خليجي متسامح نسبياً مع الحقوق لتدهور كبير في السنوات الأخيرة، ولن يعمل قانون جرائم تقنية المعلومات الأخير إلا على تعميق هذا المسار الانحداري. وعلى البرلمان المسارعة إلى تعديل القانون لحذف بنوده الإشكالية وتعزيز الحق في حرية التعبير".

 

أبرز بواعث القلق والتوصيات

نطاق التطبيق

ينطبق قانون جرائم تقنية المعلومات على الأفعال المرتكبة عبر "شبكة معلوماتية" أو "تقنية معلوماتية". وتُعرّف المادة 1 "الشبكة المعلوماتية" بأنها ارتباط بين أكثر من منظومة اتصالات لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها. أما "تقنية المعلومات" فتشير إلى أية "أداة إلكترونية ذات قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أخرى مشابهة". وليس في القانون ما يقيد هذه التعريفات على النحو الذي يمنع السلطات من استخدامها لمراقبة الاستخدام الخاص لتويتر أو فيسبوك وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة.

كما أن القانون يوسع نطاق قانون المطبوعات والنشر لسنة 2006 بتطبيق بنوده على المنشورات الإعلامية والمنافذ الصحفية على الإنترنت، مما قد يشمل المدونات، وعلى منابر نشر المعلومات التي يستخدمها الأفراد الخواص، مثل شبكات التواصل الاجتماعي.

ورغم أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسمح ببعض التقييد لحرية التعبير لأسباب محددة بعينها، إلا أنها تحمي الآراء التي قد يعتبرها البعض مسيئة، بما فيها التعليقات التي تعتبر مهينة للشخصيات العامة، بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات. وقد أوضحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن أي قيود على حرية التعبير "يجب أن تصاغ بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقاً لها". وينبغي في أي قيود من هذا النوع أن تكون واضحة التعريف، ومحددة، وضرورية، ومتناسبة مع المصلحة المطلوب حمايتها. أما القيود الفضفاضة التي تقيد التعبير على نحو واسع أو غير مستهدف فإن العهد الدولي لا يسمح بها.

المادة 6

تشير المادة 6 إلى المادتين 27-1 و19 من قانون المطبوعات والنشر لسنة 2006، وتفرض عقوبات بالسجن لمدد تصل إلى عام واحد وغرامة قدرها 20 ألف دينار كويتي (66208 دولار أمريكي) للتشهير أو السب أو الاستهزاء أو التطاول على "الذات الإلهية أو القرآن أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي [...] أو آل البيت" باستخدام "شبكة معلوماتية" أو "تقنية معلوماتية". ويوسع النص من نطاق الحظر، غير المتفق بالفعل مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى تشكيلة واسعة من ضروب التعبير والصحافة على الإنترنت.

وتعمل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية التعبير الذي ينتقد الأديان أو يسخر منها، ومن ثم فإن قوانين ازدراء الأديان غير متفقة مع العهد ما لم يرق التعبير إلى المناداة بـ"الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف"، بموجب المادة 20-2 من العهد. ولا تتضمن المادة 6 من قانون جرائم تقنية المعلومات ولا المواد ذات الصلة في قانون المطبوعات والنشر توصيفاً كهذا. علاوة على هذا فإن لجنة حقوق الإنسان تقرر أن الحظر الذي يميّز لصالح ديانة معينة أو معتنقيها غير مسموح به، وكذلك الحظر المفروض على انتقاد القادة الدينيين أو التعليق على العقائد الدينية وأركان الإيمان.

كما أن المادة 6 توسع من نطاق المادتين 27-2 و20 من قانون المطبوعات والنشر بحيث يشمل التعبير باستخدام "شبكات المعلومات" أو تقنية المعلومات". وبموجب هذا النص فإنه لا يجوز انتقاد أمير الكويت أو النقل عنه بدون إذن مكتوب من الديوان الأميري. وتعاقب المخالفة بغرامة تصل إلى 20 ألف دينار كويتي (66208 دولار أمريكي).

ويعمل العهد الدولي على حماية التعبير السياسي، ويولي أهمية خاصة للنقاش المتعلق بالشخصيات العامة. فلا يجوز فرض عقوبات لمجرد أن التعبير كان مُهيناً أو انتقادياً لرأس الدولة أو غيره من المسؤولين، الذين تعتبرهم لجنة حقوق الإنسان أهدافاً مشروعة للنقد والمعارضة السياسية.

كما تشير المادة 6 إلى المادتين 27-3 و21 من قانون المطبوعات والنشر، وتفرض هذه البنود عقوبات تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي (33104 دولار أمريكي) للكثير من أشكال التعبير الأخرى. فعلى سبيل المثال، تحظر المادة 21 المنشورات التي تُهين أو تحقر "رجال القضاء وأفراد النيابة العامة" أو تمس "نزاهة القضاء وحياديته". وتحظر نشر "الاتصالات الرسمية السرية" أو "المستندات أو المراسيم" السرية، بدون استثناء للإفشاء الذي يكشف عن انتهاكات أو مخالفات جسيمة، وتتغلب المصلحة العامة في كشفه على أضراره.

وتقول لجنة حقوق الإنسان إن الدول الأطراف لا ينبغي لها حظر انتقاد مؤسسات الدولة، وإذا فعلت فإن على القيود أن تلتزم بمعايير التناسب الصارمة. ويوحي هذا بأن على تلك القوانين أن تتضمن دفوعات معينة، من قبيل الدفع بالمصلحة العامة، والحقيقة، والخطأ البشري، وخاصة عند الإدلاء بالأقوال دون تعمد الأذى. علاوة على هذا فإن قوانين الخيانة ينبغي أن تصاغ بعناية فائقة وبمراعاة الصالح العام في الوصول الواسع وغير المقيد إلى المعلومات. فلا يجوز حجب معلومات تمثل مصلحة عامة مشروعة، ما لم تكن مضرة بالأمن القومي، واستطاعت السلطات البرهنة الكافية على ذلك الضرر. بل إن لجنة حقوق الإنسان تقول إن ملاحقة "الصحفيين والباحثين ونشطاء البيئة والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم لنشر مثل تلك المعلومات" ينتهك المادة 19 من العهد.

والمادة 21-9 من قانون المطبوعات والنشر، المنطبقة على التعبير على الإنترنت بموجب المادة 6 من قانون جرائم تقنية المعلومات، تحظر "الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية". ومنذ يناير/كانون الثاني اعتمدت السلطات الكويتية على نص مشابه في قانون الأمن الوطني لسنة 1970 لملاحقة ما لا يقل عن 6 أشخاص لتعليقات خالية من العنف على تويتر اعتبرت انتقادية تجاه السياسات السعودية. وتنص المادة 6 على أساس قانوني آخر لملاحقة تلك الأقوال.

إلا أن لجنة حقوق الإنسان ارتأت أن الدولة الطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "عليها أن تثبت بطريقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطبيعة المحددة للتهديد، وضرورة الإجراء المعين المتخذ ومدى تناسبه، ولا سيما بإقامة صلة مباشرة وواضحة بين التعبير والتهديد". أما النصوص القانونية الكويتية فإنها لا تحدد كيفية قياس "الإضرار بعلاقاتها" مع غيرها من البلدان، ومن ثم فإنها تقدم للمسؤولين عن تنفيذها سلطة تقديرية مطلقة من كل قيد.

وينبغي تعديل المادة 6 للتصدي لهذه القضايا، وللتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي.

المادة 7

تنص المادة 7 على عقوبة السجن الذي تصل مدته إلى 10 سنوات لـ"كل من ارتكب أحد الأفعال المبينة بالمادة 27 من قانون المطبوعات والنشر عن طريقة الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات". وتنطبق المادة 28 على أي تحريض "على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استخدام القوة لتغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم في البلاد، أوإلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة".

وقد اعتمدت سلطات الكويت على هذا النص ونصوص مشابهة من قانون الأمن الوطني لسنة 1970 في ما لا يقل عن 3 قضايا منذ 2012، لملاحقة أشخاص بسبب تغريدات لا تشكل تحريضاً على العنف. وتوسع المادة 7 من نطاق الحظر القائم على التعبير على الإنترنت. ورغم أن المادة 19-3 من العهد الدولي تسمح بتقييد حرية التعبير بفرض قيود ضرورية لحماية الأمن القومي، فإن على تلك القيود اجتياز اختبار مدقق من حيث التناسب، وخاصة في مجال الخطاب السياسي. أما المادة 7 فهي فضفاضة على نحو مفرط ومن شأنها أن تتيح للسلطات مجالاً واسعاً لملاحقة الآراء المنتقدة للنظام السياسي، ولا تقدم توجيهات تتيح للأفراد ضبط سلوكهم وفقاً لها.

وينبعي تعديل المادة 7 بحيث تتفق مع المادة 19 من العهد الدولي.

البنود الإضافية المتعلقة بالعقوبات

بموجب المادة 13، يجوز للسلطات إغلاق المحال أو المواقع لمدة عام واحد من تاريخ ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في قانون جرائم تقنية المعلومات، ومصادرة الأجهزة والبرمجيات. وفي القضايا التي تقع فيها مخالفات يصبح الإغلاق وجوبياً. ويمكن استغلال هذا النص لإغلاق منافذ صحفية وإعلامية، أو حتى مقاهي الإنترنت، إضافة إلى حرمان المدونين وغيرهم من مستخدمي الإنترنت من وسائل نشر الآراء أو الوصول إلى المعلومات.

وعند الجمع بين المواد 6 و7 و13 فإنها تشكل حاجزاً فعالاً يحجب التعبير السياسي الانتقادي على الإنترنت، ويناقض الضمانات الأساسية التي توفرها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبحسب لجنة حقوق الإنسان فإن الكويت ملزمة "بحماية حقوق مستخدمي وسائل الإعلام، بمن فيهم أعضاء الأقليات العرقية واللغوية، في استقبال طيف واسع من المعلومات والأفكار [...] وعلى الدول الأطراف اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتشجيع استقلال [...] الوسائط الإعلامية المستحدثة وضمان وصول الأفراد إليها". 



أضف تعليق