"الداخلية": إدعاءات المواطنة في الفيديو المتداول "صرخة أم لشعب البحرين" حول قضية ابنها لا تمت للحقيقة بصلة
المنامة - وزارة الداخلية
أوضح المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب الغيث، في تعقيبه على مقطع الفيديو المتداول تحت عنوان "صرخة أم إلى شعب البحرين تستنجدكم لنصرة ابنها المظلوم"، أن مقدمة الشكوى قامت بعرض ادعاءات غير دقيقة لا تمت للحقيقة بصلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مفادها عدم قيام الأجهزة الأمنية بالإجراءات القانونية حيال قضية ابنها واتهامها لضباط من منتسبي الوزارة .
وأشار إلى أن الواقعة المتورط فيها المتهم تعود إلى نهاية العام 2012 وتتعلق بحادث مروري وقضية اعتداء على سلامة جسم الغير ، حيث تسبب المتهم"19 سنة" في حادث مروري مع المجني عليه "49 سنة" وست مركبات أخرى ، ثم قام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بالضرب، وقد باشرت كل من مديرية شرطة محافظة العاصمة والإدارة العامة للمرور الواقعة في حينها وأحالت القضية للنيابة العامة ، وفي عام 2014 قضت المحكمة بحبس المتهم 5 سنوات وبعد الاستئناف عُدلت إلى 3 سنوات.
أما فيما يتعلق بادعائها بتعرض ابنها لإصابات ولم يتم عرضه من قبل المركز الأمني على الطبيب بعد القبض عليه ، فقد جاء توضيح مديرية شرطة محافظة العاصمة بعد القبض عليه قد تم عرضه على طبيب الشرطة قبل إيداعه التوقيف وفقا للوثائق ، كما عرضته النيابة على الطبيب الشرعي والذي جاء في خلاصة تقريره بأن هناك سحجات بسيطة تعود ليوم الحادث وذلك نتيجة التشابك مع المجني عليه ، حيث تم إبلاغها بإمكانية اللجوء إلى النيابة العامة للطعن في إجراءات التحقيق.
وبخصوص الشكوى الثانية بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2015 والمتضمنة الادعاء باستغلال صغر سن ابنها وتحميله أخطاء حادث مروري ، فمن خلال التحقيق تبين بأن ابنها أحيل من مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى الإدارة العامة للمرور لمباشرة الإجراءات القانونية حيال الحادث المروري الذي تسبب فيه ولم يتم اتهامه مطلقا بالسكر أو الهروب بل أحيل إلى نيابة المرور ، واتضح من خلال المحضر الذي دونه المتهم في النيابة العامة اعترافه بالتسبب بالحادث المروري في 1 ديسمبر 2012.
وأضاف المفتش العام بأن وزارة الداخلية لديها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الاتهامات ، موضحا أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة وعلى من يدعي امتلاكه لأية أدلة بشأنها أن يتقدم بها إليها بدلا من التشهير وتوجيه الاتهامات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادتين (364 ) و(365) من قانون العقوبات، واللتان تنصان على عقوبة الحبس والغرامة إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب تأديته وظيفته.