النائب المعرفي يقترح تعديل قانون المرافعات المدنية و التجارية
القضيبية – مجلس النواب
تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، جاء فيه :
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تُضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 مادة جديدة برقم (177)، نصهما الآتي:
المادة (177)
يجوز لكل شخص له حق مهدد بضرر يتحتم الإسراع إلى دفعه أن يستصدر أمرا من المحكمة باتخاذ إجراء مؤقت وعاجل يحمي به حقه أو أن يدفع الضرر عنه، وتلزم المحكمة طال الإجراء بإيداع كفالة مالية مقدارها 10% من قيمة المطالبة لتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه إذا ظهر أن طالب الإجراء كان غير محق في ادعائه.
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة (179)، من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، النص الآتي:
المادة (179)
يجوز للمحكمة أن تصدر أمرها المشار إليه في المادتين (176، 178) على وجه الاستعجال، وللمدعى إذا صدر الأمر برفض طلبه وللصادر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة التي أصدرته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، ولا يسرى هذا الميعاد في حق من صدر عليه الأمر إلا من تاريخ إعلانه به، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (198) من هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
أن مبدأ المواجهة يتطلب إعطاء الحق للمدعي عليه أن يطلع على المستندات والادلة المتقدمة من طالب الاجراء وكذلك يتطلب سماع الطرف الأخر في الدعوى، " تحقيقاً للعدالة التي نص عليها الدستور بموجب المادة (4) منه التي تنص على أن " العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة."
وتطبيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بموجب المادة (18) التي تنص على " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة."
ومن أجل ضمان تعويض المتضرر في حالة ما إذا كان طالب الاجراء غير محق في إدعائه.
جاء هذا الاقتراح بقانون ليعالج هذه المواضيع المهمة المتمثلة بتحقيق مبدأ المواجهة وضمان تعويض المتضرر .