العدد 4680 بتاريخ 30-06-2015م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


النائب العمادي يقترح تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين

القضيبية – مجلس النواب

تقدم النائب محمد العمادي باقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين هذا نصه :

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة،

و على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(مادة 1): تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منهما:

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

المؤمن لديه: شركات التأمين المرخص لها والمتعاقد معها لتقديم خدمات التامين الصحي.

العلاقة الـتأمينية: العلاقة التقاعدية بين المؤمن لديه ومقدمي الخدمات الصحية لصالح المؤمن عليه.

المؤمن عليهم: من تسري في شأنهم المادة (2) من هذا القانون.

مقدمو الخدمات الصحية: المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمختبرات والصيدليات ومراكز إعادة التأهيل في القطاع الطبي الأهلي المرخص لها من قبل الوزارة والمستشفيات والمصحات خارج البحرين لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي.

وثيقة التأمين الصحي: العقد الذي تبرُمه الوزارة مع المؤمن لديه بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.

(مادة 2): تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المسجلين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.

(مادة 3): يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً على المخاطبين بأحكامه، وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم.

(مادة 4): تطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبينا بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك كافة الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات.

ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين.

 

(مادة 5): يحظر على أي من موظفي شركات التأمين تملك أوالاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أوتقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

(مادة 6): لا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي تقديم الخدمات الصحية وفقا لأحكام هذا القانون الا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة.

(مادة 7): يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقا للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة.

ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، ويُحظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي.

(مادة 8): يُغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية:

1 ـ الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الاطباء العامين والاختصاصيين.

2 ـ الفحوصات المخبرية والأشعة.

3 ـ العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل.

4 ـ نفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.

5 ـ العلاج العادي للأسنان.

6 ـ الأدوية.

ويصدر وزير الصحة قراراً يُحدد كافة الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي، ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة.

ـ كما يُحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين.

(مادة 9): تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها، بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.

وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة، يلتزم المؤن عليه بسداد قيمتها وفقا الاسعار خدمات العلاج الطبي المقرر لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.

(مادة 10): تعتبر ملفات المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بهم سرية ولا يجوز اطلاع الغير عليها، ويُعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة، أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لأحكام هذا القانون بغرض الحصول ـ دون وجه حق ـ على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة 11): لموظفي الوزارة ـ الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ـ الدخول إلى الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها، ولهم الاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

ويعاقب كل من يحول دون ممارسة الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة لعملهم بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(مادة 12): تُدرج بميزانية وزارة الصحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة 13): يصدر وزير الصحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريد الرسمية.

(مادة 14): يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة 15): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

تسعى وزارة الصحة وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة على ضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ، منظمة ومتكاملة، عادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان بجميع فئاتهم العمرية وخاصة المتقاعدين منهم دون مقابل مادي، إيماناً بضرورة توفير الرعاية الصحية للمحافظة على حياة وصحة المواطن البحريني، وتفعيلاً لما نص عليه الدستور في المادة (11/ أ ) بأن "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية"، وما نص عليه في المادة (5/ ب) من أن " تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة"، إلا أنه وبعد التقدم الطبي الذي يشهده العالم، وتعدد وسائل الوقاية والعلاج وفقاً للطرق الحديثة، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في النفقات الصحية وعلى خاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلف. لذلك تم تقديم هذا الاقتراح بقانون للمواطنين المتقاعدين، كونهم الشريحة الأكثر حاجة إلى التأمين الصحي من جانب الدولة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية للمواطنين المتقاعدين.

مبررات الاقتراح بقانون :

1. صون وحفظ كرامة المتقاعد، وتلقي العلاج كحق من حقوقه الشخصية وعلى الأخص في مرحلة عمرية يحتاج فيها المتقاعد إلى رعاية خاصة.

2. استقطاب شركات تامين عالمية .

3. خلق وظائف جديدة للمواطنين لدى شركات التأمين.

4. التخفيف من الأعباء المالية والإدارية على مستشفيات الدولة.

تقدم بالمقترح إلى جانب النائب محمد العمادي كل من النواب خالد الشاعر، وجلال كاظم، ومحمد الأحمد، وعيسى الكوهجي . 



أضف تعليق