المرباطي: بلدي المحرق يحيل "رسوم عدادات الوقوف" إلى النيابي
المحرق – مجلس بلدي المحرق
رفض رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي اعتراض وزارة الأشغال على قرار المجلس بفرض رسوم بلدية على عدادات وقوف السيارات التابعة للإدارة العامة للمرور، معلناً أن المجلس سيرفع الأمر إلى المجلس النيابي لاتخاذ ما يلزم.
وأفاد المرباطي أن اعتداد الوزارة باللائحة التنفيذية لقانون البلديات جاء في غير محله ولا عبرة هنا في الاجتهاد بالنص، مشيراً أن استشهاد الوزارة (67) التي تشبث بها الوزير محاولاً إسقاط القرار غير موفق بتاتاً، حيث نصت المادة على أن ( يعفى من أداء الرسوم ما يلي : (أ) مباني الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المملوكة لها والتي تباشر نشاطها فيها).
ووفقاً لهذا النص أن مباني الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسساتها إلى آخره هي التي تعفى من الرسوم، كونها تباشر نشاطها فيها، وأن قرار فرض الرسوم البلدية جاء على عدادات وقوف السيارات العامة المثبتة على الأرصفة. وهذه العدادات هي في إطار قانون إشغال الطريق، ولم تشر توصية المجلس إطلاقاً إلى مبنى أو فرع للإدارة العامة للمرور، وهي بالتالي ملزمة بتطبيق قانون إشغال الطريق.
وتابع المرباطي: لقد بررت الوزارة رفضها للمشروع "أن العدادات تعتبر من المنشآت التي تمارس الإدارة العامة للمرور نشاطها من خلالها باستحصال رسوم الوقوف المستحقة على السيارات"، ولكن نص المادة (67) من اللائحة أشارت تحديداً إلى "المباني الحكومية والتي تباشر نشاطها فيها". وبطبيعة الحال لا يمكن اعتبار جهاز عداد رسوم المواقف مبنى، ولا تنطبق عليه وصف المنشأة.
واستناداً على ما تقدم ولتقوية دفوعنا عن هذا المشروع، وجب الرجوع إلى بعض القوانين في تعريفها بطبيعة المنشأة, ومن حيث القانون رقم (38) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية عرف القانون المنشآت على أنها "تلك الأبنية والمنشآت التي تقام وفقاً للأصول الهندسية وباستعمال مواد البناء الدائم". ومن حيث قانون البلديات ولائحته التنفيذية التي اعتد بها رد الوزير فقد عرف القانون المنشآت على أنها "إما تجارية أو سياحية أو زراعية أو صناعية" وذلك في المواد من 51 لغاية 54. فبالتالي لا عبرة هنا في الاجتهاد بالنص من حيث لا مكان ولا وصف لجهاز دفع رسوم مواقف السيارات العامة ضمن المنشآت السالف بيانها.
واسترسل رئيس اللجنة: إن المجلس البلدي توخى من هذا الاقتراح تنمية الإيرادات البلدية والتي تعتبر المصدر الأساسي في تمويل المشاريع الخدمية في نطاق المنطقة البلدية، فبالتالي نعتقد بضرورة أن تباشر الهيئات البلدية باستحصال رسوم عدادات مواقف السيارات حيث لا يستقيم الوضع الحالي بأن تقوم الإدارة العامة للمرور بتحصيل تلك الرسوم مع اختصاصات الهيئات البلدية من حيث إقرار طلبات الاستملاكات لتوسعة الشوارع والطرق وإنشاء مواقف عامة وطرق تنظيمها هي اختصاصات أصيلة للمجالس البلدية.
يأتي ذلك ضمن أحكام المادة (19) من قانون البلديات الفقرة (ك): تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة. كما تنص الفقرة (ع) على: "تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات...". بالإضافة إلى الفقرات (أ-و-ق) التي تؤكد أن تنظيم الشوارع والطرق وإشغالاتها وتحديدها وخطوط تنظيمها هي من اختصاصات المجالس البلدية.
كما تشير اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في اختصاصات المجالس البلدية المادة (12) الفقرة (أ): "اقتراح إنشاء ورصف وتطوير وتحسين الميادين والشوارع والطرق العامة وتحديد خطوط التنظيم فيها... وتحديد مواقف السيارات والعربات ومواقع علامات المرور ومواقف النقل العام على الميادين والشوارع والطرق العامة إنارتها".
وما يحصل الآن هو مخالف لكافة القوانين المتعلقة بفلسفة العمل البلدي، حيث أن المجالس تقوم بإصدار توصياتها وقرارتها في إطار اختصاصاتها المذكورة، ويترتب على هذه التوصيات والقرارات قيام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار التوجيهات اللازمة لتنفيذ المشاريع اللازمة ومنها تركيب أجهزة عدادات مواقف السيارات في المواقف التي سبق وأن عملت عليها المجالس البلدية وطورتها.
وختم المرباطي: بعد كل هذا العمل والجهد والتخطيط الهندسي والفني والمالي في أراضٍ حكومية بعضها يتبع البلديات، واستناداً على القوانين المذكورة أعلاه، نسأل وزير الأشغال: كيف تقوم الإدارة العامة للمرور بتحصيل رسوم المواقف، علماً أن دور الإدارة مشكورةً هو دور تنظيمي مقتصر على من يخالف أحكام قانون المرور بما فيهم من لم يدفع رسوم الوقوف في العدادات. فيجب توجيه حصيلة العدادات لصالح الهيئات البلدية، كل في نطاق محافظته.