وزارة العمل: بدء سريان حظر العمل وقت الظهيرة يوم غدٍ الأربعاء
مدينة عيسى - وزارة العمل
يبدأ يوم غدٍ الأربعاء (1 يوليو/ تموز 2015)، سريان تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً، خلال شهري يوليو وأغسطس/ آب، وذلك في إطار جهود حكومة مملكة البحرين لتعزيز السلامة والصحة المهنية حفاظاً على حياة العمال من مخاطر أمراض الصيف في مواقع العمل المختلفة.
وقد دعت وزارة العمل جميع المنشآت المعنية التي لديها مواقع عمل مكشوفة تحت أشعة الشمس خلال الفترة المذكورة الالتزام بالقرار المذكور وتعزيز أدوات الحماية اللازمة للعمال للوقاية من أمراض الصيف والإصابات المحتملة، بما في ذلك تنظيم ساعات العمل لضمان عدم تأثر المشاريع والأعمال التي تقوم بها في جميع محافظات المملكة.
وبهذه المناسبة أكد وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري أن وزارة العمل اتخذت كافة احتياطاتها وأنهت جميع استعداداتها للإشراف على تطبيق القرار، موضحاً أن وزارة العمل بدأت حملة توعية من خلال طباعة لوحات إعلانية للتوعية في الشوارع الرئيسية والمواقع الإنشائية ونشر البيانات الصحفية وطباعة الملصقات والمطويات متعددة اللغات وتوزيعها بغرض توعية أكبر شريحة ممكنة من العمال في قطاع الإنشاءات.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت حملة تثقيفية متعددة اللغات لاطلاع أصحاب العمل والعمال على حقائق وخطورة أمراض وحوادث الصيف وكيفية الحد منها والتعامل معها، وتقليل إصابات الإنهاك الحراري بشكل عام في الأماكن المكشوفة، مشيداً في هذا السياق بالتزام أصحاب العمل بالقرار خلال الأعوام الماضية والذي يعكس حساً انسانياً رفيعاً تجاه حياة العمال وسلامتهم وتجسيداً للشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج قبل أن يكون تشريعاً ملزماً للشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص.
ولفت وكيل وزارة العمل إلى أن الوزارة لن تتردد في ضبط المخالفين وتحرير المخالفات وإحالة محاضرها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، وذلك وفقاً لما جاء في القرار الوزاري بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".