-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1974 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسى الشورى والنواب المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 ،
وبناء على عرض رئس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتى :
الباب الأول
أحـكام عـامة
مادة (1)
يباشر مجلس النواب اختصاصاته على الوجه المبين فى الدستور ، وقانون مجلسي الشـورى والنواب ، ووفقاً لأحكام هذه اللائحة .
مادة (2)
يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات ، وما يتخذونه من قرارات ، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة .
مادة (3)
يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطـنى بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقاً لأحكام المواد (71) و(73) و(74) من الدستور بالاستماع إلى الخطاب السامى ، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب ، وينصرف أعضاء مجلس النواب إلى مقر مجلسهم.
مادة (4)
بعد الاستماع للخطاب السامى ، يعـقد مجلس النواب جلسته الأولى فى دور الانعقاد الأول ، ويتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنّـاً، ويساعـده أصغر عضوين حاضرين سنّـاً ، وتنتهى مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس .
مادة (5)
يؤدى كل عضو من أعضاء مجلس النواب ، فى جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله فى المجلس أو لجانه اليمين التالية :
(( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق )) .
ويبدأ بأداء هذه اليمين فى بداية الفصل التشريعى رئيس السن والعضوان المعاونان .
مادة (6)
لا يجوز للمجلس فى بداية الفصل التشريعى أن يمارس أياًّ من اختصاصاته إلا بعد انتخاب رئيسه ونائبيه .
مادة (7)
يختار مكتب مجلس النواب لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامى ، ويعرض تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره . وتقوم اللجنة بدراسة الخطاب السامى وإعداد مشروع للرد عليه يعرض على المجلس فى الموعد الذى يحدده ، ويرفع الرد إلى الملك بعد إقراره .
مادة (8)
مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية . وتتكون الجمعية العمومية للشعبة في كل مجلس من جميع أعضائه .
ويكون للجمعية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية ثمانية أعضاء يختار كل مجلس أربعة منهم من بين اعضائه .
وتضع اللجنة التنفيذية القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة .
الباب الثانى
أجهـزة المجـلس
مادة (9)
أجهزة مجلس النواب الرئيسية هى :
أ - رئيس المجلس .
ب- مكتب المجلس .
ج- لجان المجلس .
الفصل الأول
رئيس المجلس
مادة (10)
يتم اختيار رئيس مجلس النواب فى أول جلسة للمجلس فى بداية الفصل التشريعى ، ولمثل مدته ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (60) من الدستور .
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها ، وإذا لم يتقدم لشغل المنصب إلا مرشح واحد ، أعلن رئيس الجلسة فوزه بالتزكية .
وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى فى جلسة علنية . ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلـس ، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه .
مادة (11)
فى حالة خلو مكان رئيس المجلس لأى سبب من الأسباب يختار المجلس من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس فى دور الانعقاد ، وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة .
مادة (12)
رئيس المجلس هو الذى يمثله فى اتصاله بالهيئات الأخرى ، ويتحدث بإسمه ، ويشرف على جميع أعماله ، ويراقب مكتبه ولجانه ، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ، ويراعي فى ذلك كله تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة . وله أن يستعين فى ذلك بهيئة المكتب أو بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
وهو الذى يفتتح الجلسات ويرأسها ، ويعلن انتهاءها ويضبطها ، ويدير المناقشات ، ويأذن فى الكلام ، وبواسطته توجه الأسئلة ، ويعلن نتائج الاقتراع ، وله الكلام فى أى وقت إذا رأى فى ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها .
وهو الذى يحدد موضوع البحث ويرد إليه من خرج عنه من المتكلمين ، وينبه إلى المحافظة على النظام ، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ، ويطرح الموضوعات لأخذ الرأى عليها ، ويعلن مايصدره المجلس من القرارات ، وبوجه عام يشرف على حسن سير أعمال المجلس .
ولرئيس المجلس أن يشترك فى المناقشات ، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة ، ولا يعود إلى منصة الرئاسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها .
مادة (13)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التى يحضرها .
وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس .
مادة (14)
إذا غاب رئيس المجلس ، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول ، وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثانى ، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناًّ . وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة .
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبى الرئيس فى بعض اختصاصاته .
وفى جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثانى محل الرئيس فى جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة .
الفصل الثاني
مكتب المجلس
مادة (15)
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس . ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما .
مادة (16)
بعد انتهاء انتخاب رئيس المجلس ، يشـرع المجلس فى انتخاب نائبى الرئيس بالتتابع ، وبالطريقة المنصوص عليها فى المادة (10) من هذه اللائحة . وإذا خلا مكان أيهما لأى سبب من الأسباب يجرى انتخاب مـن يحل محله بذات الطريقة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو .
مادة (17)
يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكتب المجلس فور استكمال هذا التشكيل .
مادة (18)
يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :
أ - وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية . ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف .
ب - الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سُجِّل فى مضابط الجلسات .
ج - النظر فى مشروع الميزانية السنوية للمجلس ، وفى مشروع حسابه الختامى ، بناء على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما .
د - متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها .
هـ- اقتراح من يراه لتمثيل المجلس فى الداخل ، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس ، تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه .
و - دراسة التقارير التى تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها ، وذلك قبل عرضها على المجلس .
ز - ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد ، وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس .
ح - دراسة ما يعرضه الرئيس خاصا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكاً لا يتفق مع كرامة العضوية ، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب .
ط - بحث أى أمر آخر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه فى شأنه .
مادة (19)
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه ، ومع ذلك إذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرة اختصاصاته ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ، جاز انعقاده بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس .
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس .
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب فى الأمور الهامة التى يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة .
ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب ، عند إعداد جدول أعمال المجلس .
ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفى هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب .
مادة (20)
يختص أمين عام المجلس بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة بحسب ترتيب طلباتهم ، وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع ، وغير ذلك من الأمور التى يطلبها منه الرئيس فى شأن إدارة الجلسة .
الفصل الثالث
لجـان المجـلس
مادة (21)
تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة فى اختصاص المجلس :
أولاً- لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء . وتختص بالنظر فى مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى فى صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة ، وبكل الأمور التى لاتدخل فى اختصاص لجنة أخرى .
ثانيا- لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتشكل من سبعة أعضاء . وتختص بدراسة الموقف الدولى ، وتطورات السياسة الدولية ، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية . كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلى ، ومكافحة الجريمة ، وأمن الدولة الخارجى .
ثالثاً- لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وتشكل من ثمانية أعضاء . وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة ، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها ، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة ، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية .
رابعاً- لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء . وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهنى ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية .
خامساً- لجنة المرافق العامة والبيئة ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة .
ويجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر – أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهى اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذى شكلت من أجله .
مادة (22)
يتلقى رئيس المجلس فى بداية دور الانعقاد العادى وفى الموعد الذى يحدده ، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان .
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها .
مادة (23)
يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس .
مادة (24)
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها .
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء ، وتقتصر المناقشة فى المجلس على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن ، وتعتبر هـذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها .
مادة (25)
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها ، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أجرى الاختيار بينهم بالقرعة . ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفى الأمانة العامة . ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس .
ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في دور الانعقاد أكبر أعضائها سناً ، وتقدم الترشيحات كتابة إليه خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة ، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان .
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان ، ويبلغها إلى مجلس الوزراء .
مادة (26)
يرأس نائب رئيس المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها .
مادة (27)
لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها الاجتماع إلى جلسة مقبلة يحددها ، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال ، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر فى ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد . ويكون انعقاد اللجنة صحيحا فى الجلسة التى أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث أعضائها . فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
ويجوز للجنة أن تستعين فى أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه . ولها أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس ، ولا يجوز لأى من هؤلاء أن يشترك فى التصويت .
مادة (28)
تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التى تدخل فى نشاط الوزارات . وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التى تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه فى الموضوع عند مناقشته . ولها فى سبيل ذلك أن تطلب – من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التى تراها لازمة لدراسة الموضوع المحال إليها . وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف.
مادة (29)
تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التى تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التى تقدم من الأعضاء ، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها فى الموعد الذى يحدده رئيس المجلس .
مادة (30)
إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التى تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة .
وللجان التى تشترك فى بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها بموافقة رئـيس المجلس ، وفى هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سناّ ، أو لأحد نائبى رئيس المجلس ، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل . وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .
وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذه اللائحة .
مادة (31)
إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها ، أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه .
مادة (32)
يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها ، ويعاونه فى ذلك أمين اللجنة ، ويحل محل الرئيس عند غيابه نائب رئيس اللجنة ثم أكبر أعضائها الحاضرين سناًّ .
مادة (33)
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها .
مادة (34)
تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس ، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها ، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويخطر الأعضاء والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة .
ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته ، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك ، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة .
مادة (35)
جلسات اللجان غير علنية ، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ، وملخص المناقشات ، ونصوص القرارات ، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها . وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس .
ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان التى ليس عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي أية ملاحظة .
ويجوز لكل عضو أن يبعث برأيه كتابة ، فى موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضواً فيها ، إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها . وللجنة أن تأذن له فى حضور الجلسة التى تعينها لشرح وجهة نظره دون أن يشترك فى المناقشة أو التصويت .
ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان .
مادة (36)
للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء ، أو أن ينيب عنه أياًّ منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت ، وتُثبت آراؤهم فى التقرير .
ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها ، وفى هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه .
مادة (37)
تكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ثم لأعضاء اللجنة ، فلمقدمى الاقتراحات المحالة إليها .
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى شأن جلسات المجلس ، والتى لا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان فى هذه اللائحة .
مادة (38)
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها ، وذلك خلال المدة التى يحددها ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك . وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير فى الموعد المحدد له ، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس فى أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت فى الموضوع مباشرة .
ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها فى الموضوع المحال إليها ، والأسباب التى استندت إليها فى رأيها ، ورأى اللجنة أو اللجان التى تكون قد استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التى أبديت فى اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التى أخطرت بها .
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية إن وجدت .
ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس ، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع ، رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك .
مادة (39)
يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها ، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع ، وليبين رأيها فيه أمام المجلس ، كما يختار المكتب مقررا احتياطياًّ يحل محل المقرر الأصلى عند غيابه ، فإذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها ، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها .
الباب الثالث
جلسات المجلس وقراراته
الفصل الأول
اجتماع المجلس
مادة (40)
يتلى فى أول جلسة لدور الانعقاد السنوى الأمر الملكى بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاصة بتشكيل الوزارة أو تعديل تشكيلها ، ثم يؤدى اليمين الدستورية أعضاء المجلس الذين لم يسبق لهم أداؤها .
مادة (41)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه .
وإذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا ، اسـتمر كذلك ، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة .
وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة المجلس .
مادة (42)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه.
مادة (43)
جلسات المجلس علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل . وفى الحـالة الأخيرة ، يقدم الطلب كتابة إلى مكتب المجلس ، ويقرر المجلس فى جلسة سرية ، ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم لا ، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدى السرية واثنان من المعارضين لها .
مادة (44)
عند انعقاد المجلس فى جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهـم بدخولها ، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفى الحكومة أو خبرائها .
وإذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية ، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها ، وعندئذ تعود الجلسة علنية .
مادة (45)
للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية ، ويتولى تحرير المضبطة فى الجلسة الأمين العام أو من يختاره المجلس لذلك ، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس ، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من سمح لهم بحضور الجلسة الاطلاع عليها ، إلا بإذن من رئيس المجلس . وللمجلس أن يقرر في أى وقت فى جلسة سرية ، نشر هذه المضـبطة أو بعضها .
مادة (46)
يعقد المجلس جلسة عادية يوم الثلاثاء من كل أسبوع ، ما لم يقرر غير ذلك ، أو لم تكن هناك أعمال تقتضي هذا الاجتماع .
مادة (47)
يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها إذا لم يكن قد سبق توزيعها .
وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادى إذا رأى ضرورة لذلك ، وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ، ويحدد فى الدعوة الموضوع المطلوب عرضه ، ولا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز أن تؤجل الجلسة إلى يوم غير معين ، فيكون الاجتماع فى يوم الثلاثاء التالى ما لم يحدد الرئيس موعدا غيره .
الفصل الثانى
نظام العمل فى الجلسات
مادة (48)
يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم ، كما يوضع سجل آخر يوقعون فيه عقب انتهاء الجلسة ، وذلك طبقا للنظام الذى يصدر به قرار من مكتب المجلس .
مادة (49)
يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه ، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانونى لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة . فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد .
وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس .
مادة (50)
بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأى المجلس فى التصديق على ما تم إعداده من مضابط الجلسات السابقة . ولكل عضو حضر الجلسة أن يطلب تصحيح ما أثبت خطأ على لسانه عند التصديق على مضبطتها ، ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيح يثبت ذلك فى مضبطة الجلسة التى صدر فيها ، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة .
ولا يجوز إجراء أى تصحيح فى مضبطة تم التصديق عليها ، إلا بإذن من المجلس .
ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر فى المسائل الواردة فى جدول الأعمال . ولكل عضو حق التعليق على موضوع الأوراق والرسائل مرة واحدة بشرط ألا تتعدى مدة كلام العضو خمس دقائق ولا تجـاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ، وذلك مع مراعاة حكـم المادة (55) من هذه اللائحة . وللمجلس أن يتجاوز الحدود الزمنية المشار إليها .
ويبدأ المجلس بعد ذلك فى نظر المسائل الواردة فى جدول الأعمال .
مادة (51)
لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة ، وتحت بند ما يستجد من الأعمال ، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابى مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل . ويشترط فى جميع الأحوال موافقة المجلس على الطلب ، وللوزير المختص أن يطلب تأجيل النظر فى الموضوع المثار لأول مرة على النحو المقرر فى شأن الأسئلة ولو كانت مناقشـته قد بدأت .
ويصدر قرار المجلس فى هذه الطلبات دون مناقشة ، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما ، وذلك قبل إصدار المجلس قراره .
مادة (52)
لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك .
ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة ، وعند الخلاف على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قرار فيه دون مناقشة.
ولا يجوز أن يدون فى مضبطة الجلسة ، أو ينشر بأى طريق من طرق النشر ، الكلام الذى يجرى على خلاف حكم هذه المادة .
وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها ، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع سبق أن أحاله المجلس إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها وإدراجه بجدول أعمال المجلس ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك لأسباب جدية .
مادة (53)
يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه فى شئون المجلس ، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار فى الجلسة بإيجاز ، دون أن تجرى فيه أية مناقشة ، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة فى جدول الأعمال .
مادة (54)
يعد الأمين العام قائمة بأسماء من يطلبون الكلام ، بحسب ترتيب طلباتهم ، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذا الترتيب ، إذ يكون لهم الحق دائماً فى أن يتكلموا كلما طلبوا ذلك ، وللوزراء أن يستعينوا بكبار الموظفين أو من ينيبونهم عنهم .
مادة (55)
يعطى الرئيس الكلام أولا للأعضاء المقيدة أسماؤهم فى أمانة المجلس قبل الجلسة ، ثم للأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة ، وذلك كله حسب ترتيب الطلبات . ويكون طلب القيد فى أمانة المجلس كتابة بعد توزيع جدول الأعمال لكل موضوع على حدة إذا كان طلب القيد قبل انعقاد الجلسة .
وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس بقدر الإمكان ، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طلب الكلام التنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل له محله فى الدور .
مادة (56)
تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ومممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس ، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته .
ولرؤساء اللجان والمقررين ، خلال المناقشة فى الموضوعات الصادرة عن لجانهم ، الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك .
مادة (57)
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ، لا يجوز للعضو أن يتحدث فى الموضوع الواحد فى الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه فى المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفى الثانية عشر دقائق ، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك .
مادة (58)
يأذن الرئيس دائماً بالكلام في الأحوال التالية :
أ- توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام الدستور أو قانون مجلسي الشورى والنواب أو أحكام هذه اللائحة ، دون اتخاذ ذلك وسيلة للتحدث فى صلب الموضوع .
ب- تصحيح واقعة معينة مدعى بها أو الرد على قول فيه تجريح لشخص طالب الكلام.
ج- طلب إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث لضرورة البت أولا فى موضوع
آخر مرتبط به .
د- طلب إقفال باب المناقشة .
ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور ، أولوية على الموضوع الأصلى ، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى هذا الشأن .
ولا يجوز لطالب الكلام التكلم فى طلبه قبل أن يتم المتكلـم الأصلى أقواله ، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك ، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة فى البند (أ) من هذه المادة .
مادة (59)
إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المـادة السابقة ، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه . كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك ، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة .
مادة (60)
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابى موقع من خمسة أعضاء على الأقل ، أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات ، وأخذ الرأى فيه .
مادة (61)
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابى موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل ، قفل باب المناقشة فى أحد الموضوعات ، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لإثنين من المؤيدين وإثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائماً لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة .
مادة (62)
يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم ، أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك . ويتكلم المقرر دائمـاً من على المنبر ، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة الخطاب السامى ، أو برنامج الحكومة ، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر .
ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو المجلس .
مادة (63)
يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره ، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة ، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه . كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره ، ولا يجوز له أن يخرج على الموضوع المطروح للبحث ، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلاً بالنظام والوقار الواجبين للجلسة . وكذلك لا يجوز الكلام فى الأمور الشخصية لأحد ، ما لم يكن ذلك مؤيداً بحكم قضائى نهائى .
مادة (64)
لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ، ولا إبداء أى ملاحظة إليه .
وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة ، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة ، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً ، وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام ، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك فى المضبطة . فإن أصر العضو على موقفه عرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة .
مادة (65)
إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة فى هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أقوالاً غير لائقة أو فيها إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو عرَّض بسوء نية بأحد زملائه أو أعضاء الحكومة أو الهيئات النظامية أو وجَّه إلى أحد أولئك إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديداً أو خرج بأى وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة ، ناداه الرئيس بإسمه ونبهه إلى المحافظة على النظام ، أو منعه من الاستمرار فى الكلام .
مادة (66)
إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام ، فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهـاء الجلسة ، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة .
مادة (67)
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة ، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام ، أحد الجزاءات الآتية :
أ- المنع من الكلام فى موضوع معين بقية الجلسة .
ب- الإنذار .
ج- اللوم .
د- الحرمان من الكلام بقية الجلسة .
هـ- إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك فى بقية أعمال الجلسة .
و- الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة .
ز- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين .
ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة فى ذات الجلسة دون مناقشة وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك .
مادة (68)
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس ، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك . وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها ، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس .
مادة (69)
للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس بمقتضى أي من أحكام المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام هذا القرار إذا قدَّم اعتذارا مكتوباً لرئيس المجلس ، سجل فيه أسفه لعدم احترامه نظام المجلس ، ويتلى هذا الاعتذار فى الجلسة ، ويصدر المجلس قراره فى الطلب دون مناقشة .
مادة (70)
إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار . وللمجلس فى هذه الحالة حرمانه من الاشتراك فى أعماله مدة لا تزيد على شهر أو إحالة أمره إلى مكتب المجلس لتقديم تقرير إلى المجلس عما بدر منه من مخالفة للنظام .
مادة (71)
إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته ، أعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإن لم يعد النظام ، رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة ، أجَّلهـا الرئيس ، وأعلن موعد الجلسة القادمة .
مادة (72)
للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة مدة لا تزيد على نصف ساعة . وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها .
الفصل الثالث
أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس
مادة (73)
يأخذ رئيس المجلس الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل النصاب القانونى اللازم لصحة إبداء الرأى.
مادة (74)
لا يعرض أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس . ويؤخذ الرأى أولا على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ، وتكون الأولوية فى عرضها لأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى . وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة ، يؤخذ الرأى على النص الأصلى .
مادة (75)
إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور ، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته ، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة .
مادة (76)
مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالإسم يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية:
أ - التصويت الإلكترونى .
ب- رفع الأيدى .
ج- القيام والجلوس .
مادة (77)
إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى ، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس ، بأن يطلب من المؤيدين القيام ، فإذا لم يتبين النتيجة ، يعاد أخذ الرأى بطريقة عكسية ، بأن يطلب من المعارضين القيام ، وإذا لم يتبين النتيجة مع ذلك ، يؤخذ الرأى نداء بالإسم .
مادة (78)
يجب أخذ الرأى نداء بالإسم فى الحالات الآتية :
أ - الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة .
ب- إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة .
ج- إذا قدم بذلك طلب كتابى من سبعة أعضاء على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء ، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة .
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة ((موافق)) أو ((غير موافق )) أو ((ممتنع)) دون أى تعليق .
ويجوز فى الأحوال الاستثنائية ، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين ، جعل التصويت سرياًّ .
وفى جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء . وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه .
مادة (79)
يجب على كل عضو إبداء رأيه فى أى موضوع يعرض لأخذ الرأى عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يعرض أسباب امتناعه على المجلس بعد أخذ الرأى فى الموضوع وقبل إعلان النتيجة .
مادة (80)
لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له . وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا ، يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأى على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية .
ويعاد الاقتراع على الموضوع فى تلك الجلسة ، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقاً لأحكام هذه اللائحة أرجىء إلى دور انعقاد تال .
مادة (81)
يعلن الرئيس قرار المجلس فى الموضوع المعروض طبقاً لما انتهى إليه الرأى ، ولا يجوز بعد إعلان القرار إبداء أى تعليق عليه .
الفصل الرابع
مضبطة الجلسة
مادة (82)
مضبطة الجلسة هى البيان الرسمى عن كل ما يحصل فى الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال ، وتتضمن تفصيلاً لما يتلى فى الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما دار فيها من مناقشات وما أبدي من آراء وما صدر من قرارات وتوصيات ، كما تتضمن بياناً بأسماء من اشتركوا فى التصويت ورأي كل منهم سواء أكان مؤيداً أم معارضاً أم ممتنعاً، وأسماء الأعضاء الغائبين . وتحرر لكل جلسة مضبطة بمعرفة موظفى المجلس وبإشراف أمين عام المجلس .
مادة (83)
توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها ، وتعرض للتصديق عليها فى الجلسة التالية لتوزيعها طبقاً للمادة (50) من هذه اللائحة ، ويكتفى بتصديق مكتب المجلس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها .
مادة (84)
بعد التصديق على المضبطة ، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والأمين العام ، وتحفظ بسجلات المجلس ، وتنشر فى ملحق خاص بالجريدة الرسمية بعد إرسالها إلى الحكومة .
مادة (85)
لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أى كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك ، يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره فى هذا الشأن دون مناقشة .
مادة (86)
يُعدُّ بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها ، تبين به خلاصة الموضوعات التى عرضت على المجلس وما اتخذ من قرارات وتوصيات ، ليكون فى متناول أجهزة الإعلام المختلفة .
الباب الرابع
أعمـال المجـلس
الفصل الأول
الشئون التشريعية
الفرع الأول
الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور
مادة (87)
يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس النواب بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقاً للمادتين (35) و (120) منه .
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكـامها ، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية إلى ذلك .
ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس الوزراء بطلب التعديل والبيان المرفق به خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس ، كما يأمر بتوزيعه على كافة الأعضاء .
مادة (88)
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء .
ويعرض رئيس المجلس بياناً شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً من إحالته إليها ، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مبدأ التعديل ، وصياغة مشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل .
ويتلى مشـروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس ، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له .
مادة (89)
يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس ، مرفقا به نص طلب التعديل ومبرراته .
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته ، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه ، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالإسم .
مادة (90)
إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور ،
وجب أن تتوافر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (87) من هذه اللائحة .
وتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر ، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك .
ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته ، ويعرض التقرير على المجلس ، ويؤخذ الرأى عليه نداء بالاسم . فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور .
مادة (91)
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء ، ويتلى المشروع قبل مناقشته ، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقاً للأحكام الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (89) من هذه اللائحة .
مادة (92)
فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة له طبقاً للأحكام الواردة فى هذا الفرع ، يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الشورى بذلك لعرض التعديل على المجلس لاتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن .
الفرع الثانى
مشروعات القوانين والاقتراح بقانون
مادة (93)
تقدم الاقتراحـات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ، ومرفقاً بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها . و لا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء .
مادة (94)
لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور ، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب ، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة ، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه .
فإذا أصر العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس .
ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب فى هذا الشأن ، فإذا أصر العضو خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس .
مادة (95)
يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأى فى فكرته ، وللجنة أن تأخذ رأى مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه . وتعد اللجنة تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأى فى جواز نظر الاقتراح ، أو رفضه ، أو إرجائه . وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون .
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية فى ذات دور الانعقاد إلا بموافقة الحكومة .
مادة (96)
إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شـأنه زيادة فى المصروفات ، أو نقص فى الإيرادات ، عما ورد فى الميزانية العامة للدولة ، أحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه . ويجب فى هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأى لجنة الشئون المالية والاقتصادية أو مكتبها .
مادة (97)
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التى اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها وفقا للمادة (95) من هذه اللائحة فى أول جلسة تالية لورودها ، للنظر فى إحالتها إلى اللجان المختصة ، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى رئيس المجلس أن له صفة الاستعجال ، فيحيله الرئيس إلى اللجنة المختصة مباشرة ، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول أعمال هذه الجلسة .
مادة (98)
إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان ، أحاله الرئيس مباشرة إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك فى أول جلسة تالية .
مادة (99)
إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين فى الموضوع الواحد ، اعتبر أسبقها هو الأصل ، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له .
مادة (100)
إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون ، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله ، بعد موافقة رئيس المجلس ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها ، لتبدى رأيها فى صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس ، وتشير اللجنة فى تقريرها إلى رأى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها .
مادة (101)
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى إحالة جديدة .
وعند حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس ، تأجيل النظر فى هذه المشروعات كلها أو بعضها بلجان المجلس ، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوماً ، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها ، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية المقررة لتعديلها أو استردادها .
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق ، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها ، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناءً على طلب الحكومة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .
مادة (102)
يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقـاد الأول من كل فصل تشريعى ، بمشروعات القوانين التى لم يفصل فيها المجلس السابق .
وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة .
وإذا طلبت الحكومة نظرها ، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة ، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة ، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها .
مادة (103)
يناقش المجلس مشروعات القوانين فى مداولة واحدة ، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقا للأحكام الواردة فى هذه اللائحة .
مادة (104)
تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلى وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ، ما لم ير المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها فى المضبطة . وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء .
وتبدأ المداولة بمناقشة المبادىء والأسس العامة للمشروع إجمالا ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، عدّ ذلك رفضا للمشروع .
فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التى قدمت بشأنها ، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة ، ثم يؤخذ الرأى على المشروع فى مجموعه .
مادة (105)
لكل عضو عند نظر مشروع قانون ، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بثمان وأربعين ساعة على الأقل ليعمم على الأعضاء .
ويجوز بموافقة المجلس النظر فى التعديل الذى يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح ، إن كان لذلك محل ، دون مناقشة . فإذا أقر المجلس النظر فى هذه التعديلات ، عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها .
مادة (106)
تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التى يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصاغاً .
ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحـالة التعديل الذى يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة ، وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهـريا ولم يسبق نظـره فيها.
مادة (107)
إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس ، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها فى شأنه وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد .
وتعتبر التعديلات كأن لم تكن ، ولا تعرض للمناقشة ، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد الأعضاء .
مادة (108)
بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها ، يؤخذ الرأى على التعديلات أولا ، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلى ، ثم يؤخذ الرأى على المادة فى مجموعها .
مادة (109)
إذا قرر المجلس حكما فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها ، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة . ويجوز للمجلس ، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ، أن يقرر إعـادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة ، وذلك قبل انتهاء المداولة فى المشروع .
مادة (110)
للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية ، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة ، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه . وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس .
ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة .
مادة (111)
يجب إجراء مداولة ثانية فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل ، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائيا على مشروع القانون ، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها .
مادة (112)
لا يجوز فى المداولة الثانية المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة ، ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها بحسب ترتيبها فى المشروع ، وبعدئذ يؤخذ الرأى على المشروع بصفة نهائية .
مادة (113)
تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى على ما يقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانية .
مادة (114)
لا يجوز أن يقر المجلس أى موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره فى اللجنة أو اللجان المختصة ، وفى ضوء ما تقدمه من تقارير فى شأنه ، وذلك مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة فى هذه اللائحة .