-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002
بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
يجرى انتخاب أعضاء المجالس البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة الثانية
يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجالس البلدية المواطنون البحرينيون - رجالاً ونساءً - إذا توافرت في كل منهم الشروط التالية:
1 – أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية يوم الانتخاب .
2 – أن يكون كامل الأهلية .
3 – أن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانـتخابـية طبقاً لما هو ثابت في بطاقـته السكانية ، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له أو لإقامة عائلته في دولة البحرين هو دائرته الانـتخابية .
ويجوز لمن تـتوافر فيه الشروط السابقة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يشترك في انتخاب أعضاء المجالس البلدية إذا كان لـه محل إقامة دائم في دولة البحرين ، ويجوز ذلك لغيرهم ممن يتملكون عقارات مبنية أو أراضي في الدولة .
المادة الثالثة
يحرم من مباشرة حق الانتخاب :
1 – المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يُرَّد إليه اعتباره .
2 – المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانـتخابـية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تـنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رُدَّ إليه اعتباره.
المادة الرابعة
على كل ناخب أن يـباشر حقه الانـتخابي بنفسه في الدائرة الانـتخابـية التابع لها .
المادة الخامسة
تعتبر كل محافظة منطقة بلدية انـتخابـية ، وتـقسم كل منطقة إلى عشر دوائر انـتخابـية يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويمثل كل دائرة عضو واحد يختار بطريق الانتخاب المباشر .
المادة السادسة
يجب أن يكون رئيس كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون من الجهاز القضائي أو القانوني في الدولة .
المادة السابعة
تـشكل في كل منطقة بلدية انـتخابـية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة تـتكون من رئيس وعدد من الأعضاء وأمين للسر، تـتولى القيام بإعداد جداول الناخبـين، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها ، وإعداد كشوف المرشحين والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها ، وبوجه عام تـختص بالإشراف على ما يتعلق بانتخابات أعضاء المجالس البلدية .
المادة الثامنة
يتم إعداد جداول الناخبـين للدوائر الانـتخابـية وفقاً للقواعد الآتية :
(أ) أن تكون الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستـندات الرسمية ، وذلك بالتـنسيق مع إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء .
(ب) أن تـشتمل الجداول على أسماء الناخبـين ممن تـتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانيــة من هذا القانون ، وأن لا يكون الناخب محروماً من مباشرة حق الانتخاب ، وأن يكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية .
(ج) أن يعد جدول الناخبـين لكل دائرة من ثلاث نسخ يُوقع عليها رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وأمين السر بـها ، وتحتفظ اللجنة بنسخة ، وتسلم الثانية إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية ، وتحفظ النسخة الثالثة بالمجلس البلدي .
(د) أن يتم إعداد الجداول وعرضها لمدة سبعة أيام في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها إدارة البلدية ، وذلك كله قبل ستين يوماً على الأقـل من الميعاد المحدد لإجراء انتخابـــات أعضاء المجالس البلدية .
المادة التاسعة
الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيما في الخارج . ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انـتخابـية واحدة ولا في أكثر من جدول انتخاب واحد .
المادة العاشرة
لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد صدور القرار بتحديد موعد الانتخابات البلدية ، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجدول ، تـنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيه ، أو بناء على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدي إلى الحرمان من مباشرة حق الانتخاب .
المادة الحادية عشرة
لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبـين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيه أن يطلب مــن اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده .
ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال سبعة أيام من بدء تاريخ عرض الجداول .
وتصدر اللجنة قرارها في هذا الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام الدائرة المدنية بمحكمة الإستـئـناف العليا في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدروه ، وتـفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى ، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة فيها نهائياً وغير قابل للطعن . وتعدل جداول الناخبـين وفقاً للأحكام أو القرارات النهائية .
المادة الثانية عشرة
تـشكل اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل مرة قبل إنتهاء مدة المجلس البلدي بوقت كاف ٍ .
وتسرى في شأن تـشكيل هذه اللجان وإجراءات أعمالها والقرارات الصادرة عنها الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة .
المادة الثالثة عشرة
يحدد ميعاد الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قـفله ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل .
المادة الرابعة عشرة
يقدم من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي طلب الترشيح كتابة إلى اللجنة المنصـــوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون مشفوعاً بتـزكية عشرة ناخبين من الدائرة الانـتخابـية ، على أن يُحدد في هذا الطلب الدائرة التي يرشح نفسه فيها ، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مرشح .
ويجب أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ نقدي – غير قابل للرد – مقداره خمسون ديناراً في خزانة البلدية .
وتـقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات .
وتؤول حصيلة المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى البلدية للصرف منها على أوجه الأنشطة التي تـشرف عليها .
المادة الخامسة عشرة
يعرض في مقر البلدية كشف يتضمن أسماء المرشحين ، وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لقفل باب الترشيح ، وتعلن هذه الأسماء في إحدى وسائل النشر المحلية .
ولكل من تـقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين ، وذلك خلال مدة عرض ذلك الكشف .
وتصدر اللجنة قرارها – في الطلب أو الاعتراض – خلال ثلاثة أيام من تاريخ تـقديمه ، ويعتبر عدم إصدار اللجنة لقرارها في ذلك الأجل قراراً ضمنياً بالرفض ، ويكون لصاحب الشأن حق الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الإستـئـناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتـفصل المحكمة في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى ، ويكون حكمها نهائياًّ وغير قابل للطعن .
وتـنشر الأسماء النهائية للمرشحين كل في مقر دائرته الانـتخابـية .
المادة السادسة عشرة
للمرشح الحق في أن يحصل على صورة رسمية واحدة من جدول الناخبـين في الدائرة المرشح فيها .
المادة السابعة عشرة
للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون كتابة ، وذلك قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل ، ويثبت التـنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة ، ويعلن هذا التـنازل يوم الانتخاب على باب مقر لجان الانتخاب في الدائرة المرشح فيها .
وتـنشر البلدية إعلاناً عن هذا التنازل في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل .
المادة الثامنة عشرة
يكـــون لكل دائرة انـتخابـية لجنة أو أكثر تسمى " لجنة الاقتراع والفرز " تختص بإجراء عملية الاقـتراع في الدائرة وفرز أصواتها .
وتـشكل هذه اللجان بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية من رئيس وعدد من الأعضاء يتولى أحدهم أمانة سر اللجنة ، ويحدد القرار الصادر مقار هذه اللجان ، كما يحدد من يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يمنعه من العمل .
ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً لـه لدى لجنة الاقـتراع و الفرز الخاصة بهذه الدائرة، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل .
المادة التاسعة عشرة
حفظ النظام في مقار لجان الاقـتراع والفرز منوط برئيس اللجنة ، ولـه في ذلك أن يستعين بقوات الأمن العام ، ولا يجوز لهؤلاء دخول قاعة الاقـتراع والفرز إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة .
ويجوز للمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الاقـتراع والفرز .
المادة العشرون
يتولى أمين سر اللجنة تحرير محاضر الانتخاب وتدوين قرارات اللجنة ، وتوقع المحاضر من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء ، وإذا امتنع أي عضو عن التوقيع أثبت ذلك بالمحضر مع ما قد يـبديه من أسباب .
المادة الحادية والعشرون
تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء ً، ومع ذلك إذا وجد في مقـــر لجنة الاقـتراع والفرز عند الساعة السادسة مساءً ناخبون لم يدلوا بأصواتهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم ، وتستمر عملية الانتخاب حتى يتم الإدلاء بأصوات هؤلاء الناخبـين . وإذا أعطى جميع الناخبـين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل إنتهاء الوقت المقرر للانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.
المادة الثانية والعشرون
على كل ناخب أن يقدم إلى لجنة الاقـتراع والفرز عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكانية ، وفي حالة عدم وجود البطاقة السكانية يجوز لرئيس اللجنة الاعتداد بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر في إثبات شخصية الناخب .
وفي جميع الأحوال يؤشر في كشف الناخبـين يدوياً أو إلكترونياً بما يفيد إدلاء الناخب بصوته .
المادة الثالثة والعشرون
يكون الانتخاب بالاقـتراع السري ، ويدلي كل ناخب بصوته بالتأشير على ورقة الاقـتراع المعدة لذلك . ولا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .
ويـبدي من لا يعرف القراءة والكتابة من الناخبـين أو من كان من المكفوفين أو غيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا رأيهم على ورقة الاقتراع ، رأيه شفوياً بحيث يسمعه أعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت رئيس اللجنة رأي الناخب في ورقة الاقتراع المعدة لذلك ويوقعها ، ويؤشر أمام اسم الناخب في كشف الناخبـين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه .
ويعلن رئيس لجنة الاقـتراع والفرز إنتهاء عملية الانتخاب متى حان الوقت المعين لذلك بعد التأكد من إدلاء جميع الناخبـين الموجودين في مقر اللجنة بأصواتهم حتى ذلك الوقت ، وتوقع محاضر عملية الانتخاب من رئيس اللجنة وأعضائها ، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات .
ويجوز لكل مرشح أو وكيله لدى لجنة الاقتراع والفرز أن يحضر عملية الفرز فيما عدا مداولات اللجنة .
المادة الرابعة والعشرون
تعتبـــر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط أو التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أو المثبتة على غير ورقة الاقتراع المعدة لذلك ، أو التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه .
المادة الخامسة والعشرون
تـفصل لجنة الاقتراع والفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة أو بطلان إدلاء كل ناخب بصوته .
وتكون مداولات اللجنة سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها .
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ، وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة .
المادة السادسة والعشرون
ينـتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب ، فإذا لم تـتوافر هذه الأغلبية لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الإثنين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، وعند التساوي في الأصوات تجرى القرعة فيما بيـنهما بمعرفة رئيس لجنة الاقـتراع والفرز .
وفي جميع الأحوال يثبت رئيس لجنة الاقتراع والفرز في محضر الفرز اسم المرشح الفائز، وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع أعضاء اللجنة هذا المحضر، وتـقفل صناديق أوراق الانتخـــاب ، وتختم بالشمع الأحمر ، وتسلم كلها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون .
المادة السابعة والعشرون
يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة للانتخاب بها بعد وصول جميع محاضر لجنة الاقتراع والفرز. و ترسل نسخة من هذه النتيجة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية ونسخة أخرى إلى إدارة البلدية، وعلى هذه الإدارة أن ترسل إلى كل عضو من الأعضاء الفائزين في الانتخاب شهادة بعضويته في المجلس البلدي .
المادة الثامنة والعشرون
إذا لم يتـقدم للترشيح لعضوية المجلس البلدي في دائرة انـتخابـية إلا العدد المحدد لها ، أو لم يـبق إلا هذا العدد لأي سبب كان ، أعلنت أسماؤهم فائزين بالتـزكية .
المادة التاسعة والعشرون
لكل مرشح في الدائرة الانـتخابـية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمـــة التمييز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب، فإذا ثبت لهذه المحكمة ، بعد سماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن تراه محلا ً لسماع شهادته ، صحة الطعن أبطلت
نجاح العضو المطعون في انتخابه. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المرشح الذي يليه في عدد الأصوات إذا تبين لها صحة انتخابه ، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تـقـتضي الحكم بإعادة الانتخاب .
ولا يحول تـقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في المجلس البلدي خلال الفترة السابقة على صدور حكم المحكمة في الطعن . ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصورا على المستـقبل دون أن يرتد إلى ما قبل صدروه .
المادة الثلاثون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 – أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبـين ، أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
2 – زوَّر أو حرَّف أو شوَّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبـين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تـتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيـير نتيجة الانتخابات .
3 – أخلَّ بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التـشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات .
4 – استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقـتراع أو انتحل شخصية غيره .
5 – طبع أو نشر أية وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانـتخابـية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر .
6 – أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثـناء تأدية أعمالها .
7 – نشــر أو أذاع أقوالا ً كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .
ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .
وتسقط الدعوى الجزائية والمدنية في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها .
المادة الحادية والثلاثون
يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان أو يـُشرع في ارتكابها في هذه المقار .
المادة الثانية والثلاثون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
حمـد بن عيسـى آل خليفــة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 1 ذي الحجة 1422 هـ
الموافق 13 فبراير 2002 م