-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
الانتخابات في 22 نوفمبر... وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية بعد إلغاء المحافظة الوسطى
توزيع الدوائر الانتخابية
الجديد وفقاً للمرسوم
الملكي الصادر في 22 سبتمبر
2014
المنامة - بنا
صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الاثنين (22 سبتمبر/ أيلول 2014)، أمر ملكي رقم (47) لسنة 2014 بتحديد يوم السبت الموافق 22/ 11/ 2014 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأن يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15/ 10/ 2014 حتى يوم الأحد الموافق 19/ 10/ 2014، وتقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة.
كما صدرت عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، ثلاثة مراسيم بقوانين لسنة 2014.
وتضمن أحد المراسيم إلغاء المحافظة الوسطى، ويعاد تقسيم المحافظات في البحرين لتقتصر على أربع، هي: العاصمة، المحرق، الشمالية والجنوبية. ونص المرسوم على أن تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً لهذا التعديل، فإن انتخاب المجالس البلدية سيقتصر على 3 محافظات فقط (المحرق، الشمالية، الجنوبية)، وذلك بعد إلغاء مجلس بلدي العاصمة وتحويله إلى أمانة عامة، وإلغاء مجلس بلدي الوسطى مع إلغاء المحافظة.
ونص المرسوم الثاني، على أن «تشمل جداول الناخبين أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها».
فيما تضمن المرسوم الثالث، أن «يُحدد ميعاد الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل».
في ثلاثة مراسيم أصدرها العاهل أمس:
إلغاء المحافظة الوسطى... وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية
المنامة - بنا
صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة مراسيم بقوانين لسنة 2014 .
وجاء في المرسوم الأول بقانون رقم 56 إنه يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، النص الآتي:
مادة (1)
تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المحافظات على الوجه الآتي :
- محافظة العاصمة
- محافظة المحرق
- المحافظة الشمالية
- المحافظة الجنوبية
ويكون إنشاء المحافظات أو إلغاؤها أو استبدال مسمياتها بموجب مرسوم.
وتشمل كل محافظات المناطق الداخلة في حدودها طبقا للجداول والخرائط المرافقة.
ويكون تحديد مراكز المحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ونص المرسوم الثاني بقانون 57 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشان مباشرة الحقوق السياسية .
المادة الأولى :
يستبدل بنصي المادتين الثامنة البند (2)، و الثانية و العشرين من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، النصان الآتيان :
المادة الثامنة - البند (2) :
2- أن تشمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون و يراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها.
و يكون القيد شاملاً اسم الناخب و رقمه الشخصي و محل إقامته العادية.
المادة الثانية والعشرون:
على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد.
و يؤشر في جدول الناخبين يدوياً أو إلكترونياً بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أية وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته يقرها رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة الثانية :
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فيما يأتي نص المرسوم الثالث بقانون رقم 58 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد الخامسة، والثامنة (البندين (ب) و (د) ) ، والحادية عشر (الفقرة الثالثة) ، والثالثة عشرة ، والسابعة عشرة (الفقرة الأولى) ، والثامنة عشرة (الفقرة الأخيرة) ، والحادية والعشرين ، والثانية والعشرين من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ، النصوص الآتية:
المادة الخامسة:
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمراسيم الملكية الصادرة وفقاً لأحكامه والقانون رقم (24) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق البلدية الانتخابية بحيث تكون كل محافظة منطقة بلدية انتخابية، تشتمل كل منها على عدد من الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد الدوائر الانتخابية وحدودها ويحدد عدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.
المادة الثامنة - البندين (ب- د):
(ب) أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون ويراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات، على ألا يكون الناخب محروماً أو معفياً من مباشرة حق الانتخاب وقت إعداد الجداول أو خلال المدة المحددة لتصحيحها.
ويكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية.
(د) أن يتم إعداد الجداول وعرضها لمدة سبعة أيام في مقر البلدية وفي الأماكن الأخرى التي تحددها إدارة البلدية، وذلك كله قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
المادة الحادية عشرة (الفقرة الثالثة):
وتصدر اللجنة قرارها في هذا الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف العليا في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى ، ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة فيها نهائياً وغير قابل للطعن ، وتعدل جداول الناخبين وفقاً للأحكام أو القرارات النهائية.
المادة الثالثة عشرة:
يحدد ميعاد الانتخاب لأعضاء المجالس البلدية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.
المادة السابعة عشرة (الفقرة الأولى):
للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون كتابة، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر لجان الانتخاب في الدائرة المرشح فيها.
المادة الثامنة عشرة (الفقرة الأخيرة):
ولكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى لجنة الاقتراع والفرز الخاصة بهذه الدائرة، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
المادة الحادية والعشرون:
تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، و مع ذلك إذا وجد في مقر لجنة الاقتراع و الفرز عند الساعة الثامنة مساءً ناخبون لم يدلو بأصواتهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم، و تستمر عملية الانتخاب حتى يتم الإدلاء بأصوات هؤلاء الناخبين، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للانتخاب أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.
المادة الثانية والعشرون:
على كل ناخب أن يقدم إلى لجنة الاقتراع والفرز عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد.
ويؤشر في كشف الناخبين يدوياً أو إلكترونياً بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أية وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته يقرها وزير العدل و الشئون الإسلامية والأوقاف .
المادة الثانية :
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 23 سبتمبر 2014