-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قانونيون: «المُسقطة جنسياتهم الـ 31» تحولوا إلى «بدون» ويواجهون عذاب «الإبعاد» أو العيش في وطنهم «غرباء»
عدد من المسقطة جنسياتهم
أثناء مراجعتهم إدارة
الجنسية والجوازات والإقامة
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت مصادر قانونية لـ «الوسط»، إن النيابة العامة أحالت جميع الأشخاص المسقطة جنسياتهم (قائمة الـ 31 مواطناً المسقطة جنسياتهم في 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) من الموجودين في البحرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة. وأضافت المصادر أن هؤلاء المواطنين أصبحوا الآن «بدون جنسية» ويواجهون عذاب «الإبعاد» أو العيش في وطنهم «غرباء».
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا في 6 نوفمبر 2012 قالت فيه «استنادا الى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز اسقاط الجنسية عمن يتمتع بها اذا تسبب في الاضرار بامن الدولة، فقد تم اسقاط الجنسية البحرينية عن كل من: سعيد عبد النبي محمد الشهابي، ابراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر احمد جاسم الحسابي، علي حسن علي حسن مشيمع، عبد الرؤوف عبدالله احمد الشايب، موسي عبدعلي علي محمد، عباس عبد العزيز ناصر عمران، محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم، حسن امير اكبر صادق، سيد محمد علي عبد الرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي سعيد سيد علي شرف، حسين عبد الشهيد عباس حبيل، حسين ميرزا عبد الباقي، خالد حميد منصور سند، كمال أحمد علي كمال، غلام خير الله محمد محمدي، محمد ابراهيم، حسين علي فتحي، سيد عبد النبي عبد الرضا ابراهيم الموسوي، تيمور عبد الله جمعة كريمي، محمد رضا مرتضى علي عابد، حبيب درويش موسى غلوم، ابراهيم غلوم عبد الوهاب عباس، مريم السيد ابراهيم حسين رضا، عبد الامير عبد الرضا ابراهيم الموسوي، ابراهيم خليل درويش غلوم، اسماعيل خليل درويش غلوم، عدنان احمد علي كمال، جواد فيروز غلوم فيروز، جلال فيروز غلوم فيروز.
وقال بيان الداخلية حينها «وسوف يقوم وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الامن الوطني وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الاخص الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات ان يلجأ للقضاء».
غير ان القانونين أشاروا الى ان سحب الجنسية بقرار إداري كان ولا زال ضد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لمحاكم البحرين بحكم قانون رقم (56) لسنة 2006، الذي ينص في مادته 12 بشكل لا لبس فيه على أن: «لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده»، وقد فسرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة القانونية الدولية الوحيدة المخولة بالتفسير النهائي للعهد الدولي، المادة 12 على أنها تعني أنه لا يمكن لأي دولة أن تحظر أو تنفي مواطنيها على أساس القوانين المحلية القمعية. كما ان الحق في الجنسية هو حق أساسي تحميه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على انه «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما» و»لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».
كما ان البحرين تتجاوز الحدود التي تطرحها بعض الدول، ولقد أشار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مقال نشرته وزارة الخارجية في 17 أغسطس / أب 2014 «وهنا في بريطانيا استحدثنا مؤخرا صلاحيات أشد، من خلال قانون الهجرة، لسحب جنسية المتجنسين البريطانيين إذا كان هناك شك بتورطهم في نشاطات إرهابية»، وهذا يوضح بأنه لا توجد بلد تسحب الجنسية كما يحدث في البحرين، إذ أن هذا النوع من الاجراء يطبق على المتجنسين الذي يحملون السلاح ويمارسون الارهاب ضد الوطن الذي احتضنهم، وهذا لا ينطبق على أي حالة من الحالات التي سحبت منها الجنسية في البحرين.
وقد نظرت المحكمة خلال الأيام الماضية تسع حالات للأشخاص المسقطة جنسياتهم، فيما تتوالى إحالة القضايا إلى المحكمة بذات التهمة، إذ تطلب النيابة العامة تطبيق القانون على المحالين للقضاء.
ويشهد شهر سبتمبر/ أيلول المقبل جلسات عدة لمحاكمة المسقطة جنسياتهم، فيما يتوقع أن تصدر الأحكام تجاههم قبل حلول موعد الانتخابات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
إلا أن المتحدثين عبّروا عن التخوف من أن يكون تصحيح الوضع القانوني لهم بإبعادهم عن البلاد كما هو متعارفٌ عليه في قضايا الإقامة غير المشروعة، والتي كانت غالباً تهمة توجه إلى الأجانب الذي يُقيمون في البلاد من دون تجديد رخص الإقامة، وهو ما يخالف حقهم الوطني والانساني الواضح.
أما الاحتمال الآخر المتوقع لتصحيح الأوضاع القانونية للأشخاص المسقطة جنسياتهم فهو يتمثل في تطبيق نظام الكفيل بحقهم، بحيث يتحصل الأشخاص المسقطة جنسياتهم على كفلاء يتحملون مسئولية بقائهم في البلاد وتجديد رخص الإقامة لهم، الأمر الذي يُعد إجراءً قانونياً يعاملهم معاملة الأجانب في المملكة. وأكد المتحدثون أن القرار والحكم الأخير يبقى في يد القضاء الذي ينظر القضايا المحالة إليه.
وقال أحد المسقطة جنسيته لـ «الوسط»: «المشكلة أننا لا نمتلك جنسية أخرى غير الجنسية البحرينية المسحوبة منا؛ بل إن الأجانب يمتلكون جوازات سفر تخص بلدانهم والقانون أجاز لهم الحصول على كفيل بحريني، أما نحن في هذه الحالة فلا نمتلك جوازات أو وثائق أخرى». موضحاً «وفي حال أتينا بكفيل يكفل بقاءنا في البحرين، فان الامر معقد لأن الإقامة ستكون بأية وثيقة في حين أننا لا نمتلك وثائق كالأجانب؟».
ولفت إلى أن «الجهات المعنية طلبت منا بعد قرار إسقاط الجنسية تصحيح وضعنا القانوني ولكن في الحقيقة الأمر مُبهم، فما هي الإجراءات التي نقوم بها لتصحيح أوضاعنا؟».
وانتهى بالقول: «من الممكن أن تطلب إدارة الهجرة والجوازات منا الإتيان بكفيل واستصدار وثائق لنا للإقامة في البحرين»، مشيراً إلى أن «التسمية أو المصطلح الأدق الذي ينطبق علينا نحن البحرينيين المسقطة جنسياتهم ما هو متعارف في دول الخليج العربي وهو مصطلح (البدون)، وهذا يعني ان اببحرين التي تخلصت من فئة البدون في العام 2001 فهي الان تختلف الفئة من خلال استهداف المواطنين لأسباب سياسية بحتة».
إلى ذلك قال أحد المحامين لـ «الوسط»: «إذا تصورنا أن السلطة التي تتولى أمر المواطنين المسقطة جنسياتهم بغض النظر عن مدى السلامة القانونية لقرار إسقاط الجنسية أو سحبها، فمقتضى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة الآن أن هؤلاء خالفوا قوانين الهجرة؛ فنكون أمام أحد احتمالين إما أن يصدر حكم بالإبعاد أو يُلزم هؤلاء بتصحيح أوضاعهم حسب القانون».
وأوضح «فإذا ما تناولنا الاحتمال الأول وهو الإبعاد عن البلاد، فإنه لكي يتحقق لابد من تحديد جهة سيتم إبعاد المسقطة جنسياتهم إليها، وهذه الجهة لن تقبل بوصولهم ما لم يكونوا يحملون وثائق سفر صحيحة صادرة عن دولة قائمة ومعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، ولعدم امتلاك هؤلاء لهذا النوع من الوثائق فسيكون من الصعب جداً تطبيق هذا الاحتمال».
وأضاف «نعود للاحتمال الثاني وهو إلزام الأشخاص المسقطة جنسياتهم بتصحيح أوضاعهم، والتصحيح يعني حصولهم على إقامة من الجهات الرسمية ذات العلاقة في البحرين، وبالرجوع للمادة (5) من قانون الأجانب، نرى أنها تنص على أنه لا يجوز لمأمور الهجرة أن يمنح إذناً لأجنبي بالنزول إلى أراضي البحرين إلا إذا كان بحيازته جواز سفر صالح أو وثيقة سفر أخرى معتبرة، عليها تأشيرة صالحة لدخول البحرين».
وأشار إلى أنه «إذا كان هؤلاء الذين سُحبت جنسياتهم لا يمتلكون مثل هذه الوثيقة التي ينبغي أن تكون صادرة من جهة معتبرة وعليها تأشيرة بدخول البحرين فسيكون هذا الاتجاه مُستَبعد أيضاً؛ بل إنه لا ينطبق عليهم خصوصاً وأننا لسنا بصدد نزولهم إلى البحرين لأنهم ولدوا فيها وتمتعوا بجنسيتها بحسب القانون ثم طرأ أمر جعلهم بلا هوية، وبالتالي لا يمكن تطبيق النص المذكور عليهم».
وأردف «إذا استرسلنا في البحث وصولاً إلى المادة (29) من القانون والمعدلة بالمرسوم (21) لسنة 1980 فإنها تعاقب من يدخل البحرين بصورة غير مشروعة، وهو الأمر الذي لا ينطبق عليهم للبيان الذي تقدم من جهة أن دخولهم للبحرين لا يمكن وصفه بعدم المشروعية لأنهم كانوا يحملون جنسيتها التأسيسية أي بالولادة، وبالتالي فإن نصوص الاتهام لا تنطبق عليهم».
وخلص إلى أن «المُشرّع لم يكن يتصور هذه الحالة، لأن التشريع يأتي لضبط سلوك الإنسان، وظاهرٌ أنّ المُشرّع لم يضع حلاً لها فتغدو بلا حل وقد وضعت السلطة نفسها في مأزق قانوني، هذا إن اختارت الصدوع لحكم القانون».
وتوجه النيابة العامة حاليا للمسقطة جنسيتهم المحالين إلى المحكمة الصغرى الجنائية تهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات، المعاقب عليها طبقاً للمواد الآتية وتقيد جنحة بالمادتين 64 مكرر و111 من قانون العقوبات، والمواد 2 و5 و12/1 و29/2 من قانون الأجانب للعام 1965، والمعدل بمرسوم رقم 21 للعام 1980.
وتنص المادة (64) مكرر من قانون العقوبات على أنه: «إذا حكم على أجنبي ذكراً كان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده عن دولة البحرين نهائياً أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات».
أما المادة (111) فتنص على أنه تسري أحكام هذا القسم على الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك. القسم الخاص، الباب الأول، الفصل الأول في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.
أما نصوص مواد قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965؛ فتنص المادة (2) على أنه: «في هذا القانون تكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها في هذه المادة، أي: «أجنبي» تعني أي شخص غير بحريني الجنسية بمفهوم قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ، كما هو معدل بقانون الجنسية البحرينية (المعدل) لعام 1963.
وتنص المادة (5/1) على أنه: «ما لم يكن ذلك بتصريح من مدير الهجرة لا يجوز لمأمور الهجرة أن يمنح إذناً لأجنبي بالنزول إلى أراضي البحرين إلا إذا كان في حيازته جواز سفر صالح أو وثيقة سفر أخرى معتبرة عليه أو عليها تأشيرة صالحة لدخول البحرين، ويشترط أنه في حالة أحد أفراد تلك الفئات من الأجانب التي تعين بتعليمات تصدر بين الحين والآخر من مدير الهجرة بموافقة الحاكم، لا يرفض الإذن له بالنزول إلى أراضي البحرين بسبب عدم حصوله على مثل هذه التأشيرة فقط».
أما المادة (2) من القانون فتنص على: «ما لم يكن ذلك بتصريح كالمذكور أعلاه، لا يجوز لمأمور الهجرة أن يمنح أذناً لأجنبي بالنزول إلى أراضي البحرين في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الأجنبي معتوهاً أو أبله.
ب- أو إذا قرّر متفش الصحة أنه ليس من المرغوب فيه السماح للأجنبي بالنزول إلى أراضي البحرين لأسباب صحية.
ج- أو إذا رأى مأمور الهجرة أن الأجنبي كان قد أدين في البحرين أو خارجها بجريمة تجعل من غير المرغوب فيه إعطاؤه إذناً بالنزول إلى أراضي البحرين».
12- (1) يجب على ربان أية سفينة أو قائد أية طائرة في ميناء بالبحرين أن يقدم إلى مأمور الهجرة إذا طلب منه ذلك قائمة بأسماء وجنسيات جميع المسافرين أو البحارة القادمين إلى البحرين أو الراغبين في السفر على ظهر السفينة أو الطائرة.
(2) يجب على كل مسافر على سفينة أو طائرة أن يقدم ربانها أو قائدها، كما يكون الحال، أية معلومات يحتاج إليها من أجل تقديم القائمة المطلوبة بموجب هذه المادة.
ويشير المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1980 بتعديل المادة 29 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) ـ 1965؛ فتنص المادة (1) منه: يستبدل بنص المادة (29) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) - 1965 على الآتي: «(مادة 29 /1) يعاقب كل من يدخل البحرين بصورة غير مشروعة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو ساعد على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة وسيلة النقل المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ولا يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
(2) يعاقب كل من أدين بارتكاب جرم آخر ضد هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 20 اغسطس 2014